قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، المتخذ تطبيقا للمادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، نموذج الاتفاقية النموذجية، المرفقة بالملحق الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع الخاص.
اتفاقية / العدد 83 أول رجب عام 1414
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993.
الطاهر حمدي نموذجية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عيادات الولادة التابعة للقطاع الخاص.
بين :
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طريق الحوضين - إبن عكنون - الجزائر .
الذي يمثله :
من جهة، و:
العيادة الخاصة للولادة، التي تدعى فيما يلي :
الكائنة في :
اعتماد رقم : مؤرخ في :
الصادر عن :
التي يمثلها :
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد شروط إقامة المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسة المذكورة سابقا، كما تحدد شروط تكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي يصدر التكفل بالمصاريف المترتبة عن ذلك.
المادة 2: تعلم المؤسسة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بنظامها الداخلي وبتعريفاتها .
كما تبلغه بأسماء الأطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية بها عادة ) أطباء عامون أو متخصصون قابلات ومساعدون طبيون ) وكذا اسم مديرها.
وينبغي أن يبلغ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بكل تعديل يطرأ على النظام الداخلي أو موقع المؤسسة أو عملها في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما. ويجب أن يبلغ الصندوق أيضا بأي تعديل يطرأ على قائمة الأطباء وقائمة المديرية في نفس الآجال.
أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتلتزم المؤسسة، في حدود ما تتوفر عليه، باستقبال المستفيدين من الضمان الاجتماعي قبل غيرهم.
المادة 4
فتح المادةيمتنع الصندوق عن ممارسة أي ضغط على المستفيدين لتحويلهم من مؤسسة معينة نحو مؤسسة أخرى.
ويحتفظ الصندوق بإطلاع المؤمن عليهم اجتماعيا بشروط الدخول ) تعريفة الاستشفاء والنفقات الملحقة وغيرها).
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد بمجرد دخوله الى المؤسسة، أن يعرف بصفته كمؤمن عليه اجتماعيا أو ذي حق وذلك بتقديم الإثبات بالوثائق التالية : * بالنسبة للمؤمن عليه : بطاقة الضمان الاجتماعي، * بالنسبة لذوي الحقوق : بطاقة التعريف والدفتر العائلي زيادة على بطاقة المؤمن عليه.
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤمن عليهم اجتماعيا أن يقدموا للمؤسسة التزاما بالتكفل، تسلمه إياهم وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء التابعين لها، بناء على استظهار الاشعار بالقبول.
وينبغي أن يبين الاشعار بالقبول اسم المؤمن عليه ورقم تسجيله وكذا، عند الاقتضاء، اسم المستفيدة ولقبها وصفتها.
المادة 7
فتح المادةتعلم المؤسسة المؤمن عليه اجتماعيا بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية قبل دخوله واذا وقع اختيار المؤمن عليه على غرفة خاصة أو على نظام خاص، فان المؤسسة تعلم أيضا المستفيد أو عائلته بنظامها الداخلي ولا سيما الفرق بين سعر اليوم الواحد من الاقامة للاستشفاء المرخص به في المؤسسة والسعر الذي يتكفل به الصندوق وكذا السعر الذي يختاره.
وتطلب المؤسسة من المعني أن يكتتب تصريحا يوضح فيه أنه اطلع فعلا على الشروط المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيدفع الصندوق مباشرة للمؤسسة المرتبطة بالاتفاقية، حسب النسب والتعريفات المحددة في التنظيم الجاري به العمل، ما يأتي :
سعر يوم من الاستشفاء الذي يشتمل على مصاريف استعمال قاعة العمليات أو قاعة العمل أو العتاد أو المستخدمين شبه الطبيين والتقنيين ومرافق المؤسسة وكذا جميع اللوازم المستعملة عادة كالضمادات والصيدلة الضرورية لعلاج المريض
- مصاريف الفندقة والاطعام
- السعر الجزافي للولادة، شريطة أن يرعى الولادة طبيب ملحق بالمؤسسة،
- المصاريف المتعلقة بوضع المولود ( أو المواليد ) في المحاضن.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بنسبة 100 % من الأسعار التي يحددها التنظيم المعمول به، بسعر يوم من الاستشفاء ومصاريف الاطعام والفندقة والسعر الجزافي للولادة ووضع المولود ( أو المواليد ) في المحاضن، عند الاقتضاء.
غير أنه اذا لم تستكمل الأم التي بصدد الوضع الاجراءات المنصوص عليها للاستفادة من تأمين الأمومة في الآجال المحددة، فان النفقات المستحقة تكون بنسبة 80 % وفق التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتسدد مصاريف الاقامة ومصاريف الفندقة والاطعام عن كل يوم من الاستشفاء في الحدود القصوى لثمانية ( 8 ) أيام.
وتستحق هذه المصاريف من يوم الدخول مهما تكن الساعة التي تدخل فيها الواضعة.
ولا تلزم بها يوم الخروج الا إذا غادرت المعنية المؤسسة بعد الساعة الثانية عشر ( 12 ) زوالا.
المادة 11
فتح المادةلا يطالب بأي زيادة لشغل غرفة خاصة من واضعة اختارت النظام العام، سواء في حالة دخول استعجالي بسبب نقص في الأماكن المتوفرة أو في حالة عزل بسبب مرض معد ، يجب التصريح به، حدث أثناء فترة الاستشفاء وذلك طالما لا تتجاوز فترة الاقامة المدة العادية المقررة.
المادة 12
فتح المادةيدفع الصندوق مباشرة للعيادة المصاريف المترتبة عليه، بناء على تقديم كشوف تعدها المؤسسة على استمارات يزودها بها الصندوق.
ويجب أن ترفق هذه الكشوف بالتزامات التكفل التي يعدها الصندوق وبأوراق العلاج التي يوقعها الأطباء الذين قاموا بالاعمال الطبية، عندما يكون هؤلاء الاطباء ملحقين بالمؤسسة. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسدد الحسابات حسب نمط الدفع الذي يناسب المؤسسة.
المادة 13
فتح المادةتقدم المؤسسة جميع التسهيلات اللازمة لممارسة الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في الضمان الاجتماعي.
ويجب أن تقدم أثناء عمليات المراقبة، الملاحظات المحتملة المتعلقة بالمؤسسة للمديرية وذلك خارج حضور المرضى وعائلاتهم.
المادة 14
فتح المادةيسوي المؤمن عليه اجتماعيا مباشرة الأعمال والأداءات غير تلك المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويطلب تسديد ذلك من الصندوق.
المادة 15
فتح المادةتبرم هذه الاتفاقية لمدة شهر .
ابتداء من تاريخ وهي قابلة للتجديد بموجب تمديد ضمني، ما عدا في حالة إشعار عن طريق رسالة موصى عليها يرسلها قبل شهر الطرف الذي يرغب في فسخ هذه الاتفاقية.
حرر .......... .في.
العيادة الخاصة للولادة الصندوق الوطني للتأمينات المسماة الاجتماعية للعمال الأجراء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 90-33
- مرسوم رقم 82-95
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.