مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديدالأحكام المطبقة على الخلايا الجوارية للتضامن. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةتكلف الخلايا الجوارية للتضامن، لاسيما بما يأتي :
- تنمية كل نشاط يرمي إلى التكفل بالفئات السكانية المحرومة وترقيتها وتحسين ظروف معيشتها،
- المساهمة في تنفيذ نشاطات ذات طابع إنساني واجتماعي وطبي ونفساني، لاسيما في حالات الكوارث والنكبات،
- إنجاز تحقيقات وإعداد تقارير خاصة حول الفقر والآفات الاجتماعية،
- إعلام الفئات السكانية المعنية ببرامج المساعدة ونشاط التنمية الاجتماعية والتضامن الوطني وتقريبها من الإدارات المعنية قصد استفادتها من هذه البرامج والنشاطات،
- تحديد مناطق وجيوب الفقر،
- المساهمة في إعداد وتحيين الخريطة الاجتماعية للبلدية،
- تحديد احتياجات الفئات السكانية المحرومة وإحصائها،
- اقتراح نشاطات قابلة للإدراج في برنامج التنمية المحلية،
- مرافقة الفئات السكانية المحرومة والحركة الجمعوية، بالاتصال مع السلطات المحلية، في تحديد وإنجاز مشاريع التنمية المحلية،
- مرافقة الأشخاص المحرومين للاستفادة من الإعانات والخدمات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد مخطط العمل وتقارير النشاطات لكل ثلاثة (3) أشهر والحصيلة السنوية للخلية.
المادة 3
فتح المادةتنشأ الخلايا الجوارية للتضامن بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةتتدخل الخلاي ا الجواري ة للتضامن على مستوى مجموع ة بلديات ويحدد الاختصاص الإقليمي لهذه الخلايا في مقرر إنشائها.
المادّ ة 5 : تحدد منهجية تدخل الخلايا الجوارية للتضامن وعلاقاتها مع مختلف القطاعات والمتدخلين بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 6
فتح المادةتنسق الخلايا الجوارية للتضامن نشاطاتها، بالاتصال مع المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي، على المستوى البلدي.
و يمكنها أن تستعين بكل مؤسسة أو إدارة معنية بالتنمية الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةتتشكل الخلايا الجوارية للتضامن من فرقة متعددة الاختصاصات تضم مايأتي :
- طبيب،
- مختص في علم الاجتماع،
- مختص في علم النفس،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
- مهندس مختص في الفلاحة أو اقتصادي حسب منطقة تدخل الخلية الجوارية للتضامن،
- سائق.
يمكن تعديل تشكيلة الخلايا الجوارية للتضامن حسب الخصائص والاحتياجات الاجتماعية لمناطق تدخّل الخلايا وكذا الأهداف التي أنشئت من أجلها.
المادة 8
فتح المادةيسير الخلايا الجوارية للتضامن منسق يعينه المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية من بين أعضاء الخلية.
يكلف منسق الخلية، لاسيما بما يأتي :
- ضمان السير الإداري والتقني الحسن للخلية،
- تمثيل الخلية لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد مخطط نشاط الخلية واقتراحه،
- تنسيق نشاطات الخلية،
- ضمان تنفيذ مخطط نشاط الخلية.
المادّ ة 9 : يؤسس مجلس استشاري للتضامن الجواري على مستوى الولاية يدعى في صلب النص "ا لمجلس".
يضم المجلس الذي يرأسه مدير النشاط الاجتماعي للولاية، ما يأتي :
- ممثل المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل مديرية الإدارة المحلية للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل مديرية التربية للولاية،
- ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
- ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية،
- منسقو الخلايا الجوارية للتضامن للولاية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثلان (2) للجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنشط بانتظام في المجالات ذات الصلة بمهام الخلايا الجوارية للتضامن، يعينهما مدير النشاط الاجتماعي للولاية.
يمكن المجلس استدعاء كل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 11
فتح المادةتضمن أمانة المجلس مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.
المادة 12
فتح المادةيكلف المجلس بدراسة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات حول كل مسألة مرتبطة بالتنمية الاجتماعية لبلديات الولاية وكذا مخطط النشاط للخلايا الجوارية للتضامن.
و بهذه الصّفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
- تقييم برامج نشاط الخلايا الجوارية للتضامن،
- اقتراح كل التدابير قصد السماح بسير أحسن للخلايا الجوارية للتضامن،
- تنمية النشاط التضامني الجواري وتطويره،
- اقتراح كل التدابير الضرورية قصد التكفل باحتياجات الفئات السكانية المحرومة.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس كل ثلاثة 3( ) أشهر في دورة عادية بناء على استدع اء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من رئيسه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-236
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-62
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-294
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد نموذج عقد الإدماج الاجتماعي للمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يحدّد تشكيلة لجنة التأهيل الولائية وتنظيمها وسيرها وكذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة والمستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-305
مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.