مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وطرق تنظيمه وعمله وتسييره وكذا نفقاته وموارده، تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص "الصندوق ."
يسيرالصندوق طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادّ ة 3 : يوضع الصندوق تحت وصاية وزير الشباب والرياضة .
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيتولى الصندوق طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مهمة تكملة وتدعيم عمل الدولة في الميادين الاجتماعية والتربوية والتسلية ومبادرات الشباب وترقية تطوير الرياضة في كل فروعها، لا سيما التكوين، وتحفيز نتائجها .
ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- جمع الموارد المالية المبينة في المادة 78 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه وفي المادة 24 أدناه، وتحصيلها وتسييرها،
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى إزالة كل الفوارق في مجال تمويل الأنشطة الرياضية والشبانية بين الولايات وبين البلديات والمشاركة في تنفيذه،
- المبادرة بكل الأعمال الاستثمارية المنتجة للسلع والخدمات ذات العلاقة بموضوعه والالتزام بها،
- دراسة كيفيات توزيع الموارد المتوفرة على مختلف الهياكل الوطنية للتربية البدنية والرياضات وهيئات التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب وإعدادها واقتراحها،
- المشاركة في تمويل تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية للشباب والرياضة، وكذا أعمال التكوين والدراسات والبحث المبادر بها في ميدان الشباب والرياضة،
- المساهمة في التكفل المادي والمالي للمواهب الرياضية ومنشطي الشباب، وكذا تزويد الجمعيات الرياضية والشبانية بالعتاد والتجهيزات البيداغوجية، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- ضمان تسيير وتسويق الحقوق والمساحات الإشهارية أو الرواجية المرتبطة بالدعائم الرياضية بالاتفاق مع هياكل تنشيط وتنظيم الممارسات الرياضية والهيئات الرياضية الأخرى ولحسابها،
- تسيير هياكل الإيواء والإطعام وكذا المنشآت الرياضية التي يتوفر عليها ووضعها تحت تصرف الهياكل والهيئات الرياضية والشبانية،
- مساعدة هياكل تنشيط وتنظيم الممارسات البدنية والرياضية في تسيير واستغلال الحقوق المتعلقة، لا سيما بنقل العروض الرياضية والمنافسات الرياضية التي تجرى على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون،
- مساعدة المواهب الرياضية في مواصلة تمدرسها وتكوينها الرياضي،
- تخصيص الجوائز والمكافآت : * للرياضيين والمدربين الذين حققوا نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي أثناء المنافسات الرياضية الوطنية والدولية وكذا لمؤطريهم، * للمواهب الشابة المواظبة ولمؤطري أقسام ''رياضة - دراسة ''، * لأحسن المشاركين في التظاهرات والنشاطات الثقافية والعلمية للشباب وللفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب ومبادراتهم ولمؤطريهم، * للشباب الذين تألقوا بإبداعاتهم في كل الميادين،
- القيام بتقويم منتظم لاستعمال المساعدات الممنوحة.
المادة 6
فتح المادةيضمن الصندوق مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسير الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من وزير الشباب والرياضة.
القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 9 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الشباب والرياضة،
- المدير المكلف بالشباب في وزارة الشباب والرياضة،
- المدير العام للرهان الرياضي الجزائري،
- المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك،
- رئيس المرصد الوطني للرياضة أو ممثله،
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
- مديرين (2) تقنيين وطنيين للاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية،
- مديرين (2) لدواوين مؤسسات الشباب،
- مديرين (2) لدواوين المركبات الرياضية للولايات،
- ممثل (1) منتخب عن عمال الصندوق، يشارك المدير العام في أشغال المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الشباب والرياضة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية على الأقل مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعدّ جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
ويمك ن مجلس الإدارة أن يجتم ع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو المدير العام للصندوق أو ثلثي 2( / )3 أعضائه .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه إلى الأعضاء على الأقل قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق،
- ميزانية الصندوق وحساباته،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالصندوق،
- توزيع المداخيل والإعانات،
- قبول الهبات والوصايا،
- إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات المالية،
- مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الصندوق،
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- تكوين مستخدمي الصندوق .
وكل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير الصندوق وتمكنه من إنجاز أهدافه .
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام تبعا لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها ما لم يكن هناك اعتراض صريح من السلطة الوصية مبلغ في هذا الأجل.
لا تكون المداولات المنصوص عليها في المطات 4 و 5 و 7 و 9 من المادة 12 أعلاه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة لوزير الشباب والرياضة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للصندوق بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الشباب والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للصندوق.
وبهذه الصفة :
- يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يحضر مشروع ميزانية المؤسسة ويعد حساباتها،
- يأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الصندوق في إطار السياسة الوطنية للشباب والسياسة الوطنية للرياضة،
- يعين جميع مستخدمي المؤسسة ماعدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
- يعد تقريرا عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة.
يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة مهامه مديرون .
يعين المديرون بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح من المدير العام للصندوق.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 21 : تشتمل ميزانية الصندوق على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الحصص والمساهمات والنتائج والمداخيل المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه : * قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهانات الرياضية والألعاب المماثلة والرهان المشترك، * قسط عن حاصل الإشهار في الملاعب والقاعات الرياضية يحدد عن طريق التنظيم، * مساهمة الدولة وفق تبعات الخدمة العمومية، * مساهمات الجماعات المحلية، * مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، * الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه، * الهبات والوصايا، * المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه، * المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار،
- كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه،
- قسط عن الأرباح الناتجة عن حقوق الالتزام والمساهمة أو التسجيل في المنافسات الرياضية الدولية التي تعبر التراب الوطني أو التي تنطلق في الجزائر أو تنتهي فيها،
- قسط من حقوق النقل المتلفز إلى الخارج للمنافسات الوطنية أوالدولية التي تجري في الجزائر،
- قسط عن ناتج بيع المنافسات الوطنية والدولية التي تجري في الجزائر إلى الهياكل أو المؤسسات أو الهيئات المكلفة بالإرسال أو إعادة الإرسال المتلفز،
- قسط عن ناتج كل عمليات الدعم القائمة على دعامة إشهارية أو ترقوية ذات طابع رياضي أو ناتجة عنه،
- قسط عن ناتج كل اتفاقيات دعم علامات التجهيزات الرياضية،
- قسط عن حاصل الاستعمال الخاص للطوابع والميداليات المخلدة للأحداث الرياضية .
تحدد الأقساط المنصوص عليها في المطات من 3 إلى 7 أعلاه والعائدة للصندوق بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية وعند الاقتضاء الوزير أو الوزراء المعنيين .
تحدد كيفيات توزيع ناتج الموارد بين النفقات سنويا بمقرر من الوزير المكلف بالرياضة الذي يحدد علاوة عن ذلك، مبلغ الإعانات الممنوحة للهياكل والهيئات المعنية.
في باب النفقات :
- النفقات المخصصة لدعم الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها،
- النفقات المخصصة لدعم أنشطة الشباب ومبادراتهم وترقيتها،
- نفقات تسيير الصندوق،
- نفقات الاستثمار والتجهيز للصندوق، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
المادة 22
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال للصندوق بعد المصادقة عليهما من مجلس الإدارة، على السلطات المعنية للموافقة عليهما طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 23 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلط ات المعنية وفق ا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والذي يدعى في صلب النص '' الصندوق ''، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-27 المؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الصندوق في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجالات الاجتماعية - الت ربوية وال رياضية والتس لية وم بادرات الش ب اب ودعم الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبانية فيما يأتي :
- الدعم المالي والمادي لفائدة : * الاتح اديات الوطن ي ة والجمعيات المحلية التي تتوفر على جهاز فعال لانتقاء الشباب وتوجيههم وتكوينهم في إطار برنامج التنمية، * الاتحاديات الرياضية الوطنية والنوادي الرياضية المحلية التي تعمل على تعميم الممارسة الرياضية وتشارك في تنفيذ السياسة الوطنية للرياضة، * جمعيات الشباب التي تشارك بصفة فعالة في تنفيذ المشاريع المبادر بها في إطار السياسة الوطنية للشباب، * التنظيم التقني والمادي للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية وكذا مهرجانات وألعاب الشباب والرياضة، * أعمال التكوين وبرامج الدراسات والبحث المبادر بها في ميدان الشباب والرياضة .
- تنفيذ كل إجراء يهدف إلى ضمان توازن في مجال تمويل الأنشطة الرياضية والشبانية على المستوى المحلي،
- المساهمة في تزويد الجمعيات والنوادي والهياكل الجمعوية للتكوين بالعتاد والتجهيزات البيداغوجية الضرورية لسيرها،
- منح الجوائز والمكافآت لصالح : * المواهب الشابة من أقسام "رياضة ودراسة"
الذين حققوا نتائج رياضية متألقة، * أحسن المشاركين في التظاهرات والنشاطات الثقافية والعلمية للشباب وللفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب وتأطيرهم، * الشباب الذين تألقوا من خلال إبداعاتهم في كل ا لمجالات، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- وضع منشآت الإيواء والإطعام و كذا المنشآت الرياضية للصندوق تحت تصرف الهياكل والهيئات الرياضية والشبانية.
المادة 3
فتح المادةيتلقى الصندوق من الدولة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلت له بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةيرسل الصندوق عن كل سنة مالية إلى وزير الشباب والرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص له لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتحدد التخصيصات المالية الضرورية لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية كل سنة بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
المادة 6
فتح المادةت دفع المساه مة الم الية الم ست حق ة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الصندوق سنويا طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الصندوق، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى وزير الشباب والرياضة ووزير المالية :
- تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من التقرير عن الصندوق يعده محافظ الحسابات.
المادة 9
فتح المادةيلزم الصندوق بإرسال تقرير سنوي عن نشاطاته إلى وزير الشباب والرياضة.
مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.