مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص "ا لمجلس". 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر لدى الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
المادة 3
فتح المادةالمجلس جهاز استشاري للتشاور والحوار والتقييم لكل المسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج.
المادة 4
فتح المادةيكلف المجلس بدراسة كل المسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج وإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات بشأنها، لا سيما في مجال :
- نشر القيم الوطنية ومثل ثورة نوفمبر 1954 في أوساط الجالية الوطنية بالخارج،
- إشعاع القيم الحضارية والثقافية، لاسيما من خلال تعليم اللغة الوطنية وتلقينها،
- تعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة ومفهوم التضامن الوطني،
- ترقية المجتمع المدني وتطويره، لا سيما منها الجمعيات الناشطة تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
- تطوير الاتصال والإعلام في أوساط الجالية الوطنية بالخارج،
- تحديد عناصر سياسة فعالة لاستغلال فرص الاستثمار في البلاد من طرف أعضاء الجالية الوطنية بالخارج،
- المساهمة في نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- تعزيز حقوق الجالية الوطنية بالخارج وواجباتها،
- إعداد التدابير والآليات التي من شأنها تمكين البلاد من الاستفادة من تجربة وخبرة الكفاءات الوطنية المنتمية للجالية الوطنية بالخارج،
- ترقية التبادلات الثقافية والسياحية المنظمة، لاسيما لفائ دة العائلات والشباب والأطفال المنتمين إلى الجالية الوطنية بالخارج،
- وضع بنك للمعطيات حول الجالية الوطنية بالخارج وتطويره،
- إنجاز أشغال الدراسات والبحث والتحقيقات وسبر الآراء ذات الصلة بالجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بموضوعه.
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس في إطار مهامه أن يخطر من طرف السلطات الوطنية المعنية أو أن يتناول بمبادرته الخاصة كل مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه.
المادة 6
فتح المادةيتلقى المج لس من الهيئ ات والم ؤسسات والإدارات العمومية وكذا الجمعيات المعنية، المعلومات والمعطيات الضرورية لأداء مهامه.
المادة 7
فتح المادةيعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيتشكل المجلس من :
- ستة وخمسين ( )56 عضوا يمثلون الجالية الوطنية بالخارج تنتخبهم الجلسات الوطنية من بين المشاركين المفوضين قانونا،
- ثلاثة وثلاثين ( )33 عضوا معينين يمثلون إدارات ومؤسسات الدولة المذكورة في المادة 12 أدناه،
- خمس (5) شخصيات يعينها رئيس الجمهورية من بين الأشخاص المعروفين بكفاءتهم وتفانيهم والتزامهم بالمسائل المتعلقة بالجالية الوطنية بالخارج.
يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات المشاركة في الجلس ات الوطنية وتنظيمها وكذا معايير انتخاب أعضاء المجلس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 11
فتح المادةيشترط في قابلية انتخاب عضو في ا لمجلس، ما يأتي :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يبلغ من العمر 18 سنة على الأقل،
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون مسجلا لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 12
فتح المادةالأعضاء الممثلون للمجلس بعنوان إدارات ومؤس سات الدولة المذك ورون في المادة 8 أعلاه، هم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الشؤون الخارجية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثلان (2) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل،
- ممثلان (2) عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الصناعة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير الثقافة،
- ممثل عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال،
- ممثل عن المحافظ العام للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةيعين ممثلو الإدارات ومؤسسات الدول ة المذك ورون في الم ادة 12 أعلاه بحكم كف اءتهم من بين الإط ارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 14
فتح المادةتحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 15
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة لمساعدته في أشغاله.
المادة 16
فتح المادةيضم المجلس الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان.
يكون مقر أمانة المجلس على مستوى الوزارة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 17
فتح المادةيزود ا لمجلس، من أجل بلوغ أهدافه، باللجان الدائمة الآتية :
- لجنة الاتصال والإعلام،
- لجنة الحركة الجمعوية،
- لجنة النشاطات الاقتصادية والاستثمارات،
- لجنة النشاطات الثقافية،
- لجنة التضامن الوطني والأسرة والشباب،
- لجنة البحث العلمي والكفاءات الوطنية بالخارج.
المادة 18
فتح المادةيمكن المجلس أن يشكل أيضا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لجانا خاصة ويمكنه الاستعانة بكل مستشار وخبير في المسائل ذات المصلحة الوطنية التي لها صلة بالجالية الوطنية بالخارج.
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمجلس تشكي لة اللجان الدائمة ومهامها وسيرها وكذا شروط وكيفيات إنشاء اللجان الخاصة وسيرها.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يرسل الرئيس الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 21
فتح المادةلا تصحّ اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس مرة أخرى في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ويمكن المجلس أن يجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 22 : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 23
فتح المادةتدوّن اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
وترسل هذه المحاضر إلى وزير الشؤون الخارجية وإلى الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
المادة 24
فتح المادةيرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول وضعية الجالية الوطنية بالخارج.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
المادة 26
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس منحة تعويضية عن المصاريف التي ينفقونها خلال مشاركتهم في الأشغال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.