مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تسير الاتح ادية الري اضية الوطن ية نشاطاتها بكل استق لالية وتضمن مهام الخدمة العمومي ة في اختصاصها أو اختصاصاتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المادة 51 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمهام التي يخولها لها الوزير المكلف بالرياضة في إطار السياسة الوطنية للرياضة وكذا التنظيمات التي تحددها الاتحادية الدولية المنضمة إليها ."
المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 4 مكرر : تخضع العلاقات بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وتندرج في إطار يحدد المسؤوليات المتبادلة ويضمن احترام التنظيمات الوطنية والدولية، لا سيما الميثاق الأولمبي. وتسير بواسطة ميثاق الحكم الراشد والشراكة يتم إعداده بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية .''
" المادة 4 مكرر 1 : يلحق بميثاق الحكم الراشد والشراكة ما يأتي :
- اتفاقية ثنائية تتضمن مهمة المرفق العام المسندة إلى الاتحادية قصد تطبيق مخطط اتحادي متعدد السنوات لتطوير الاختصاص الرياضي أو الاختصاصات الرياضية،
- دفتر أعباء نموذجي يحدد، لا سيما الشروط والالتزامات التي يتعين على الاتحاديات الرياضية المعنية احترامها،
- عقد برمجة سنوية و/أو متعددة السنوات لتمويل المخطط المذكور المتمحور حول أهداف الأداءات الكمية والنوعية والتقنية في ميادين تطوير الممارسة والتكوين والتحضير الرياضي والتربصات والمنافسات.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة كيفيات تطبيق هذه المادة".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : دون الإخ لال بالأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية، يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بالجنسية الجزائرية،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
- ألا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة رياضية جسيمة،
- ألا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مشينة،
- أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية،
- أن يلتزموا بالامتثال للقانون الأساسي للاتحادية وأنظمتها وأن يحترموا القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
- ألا يكونوا محل أكثر من ثلاثة غيابات في دورات الجمعية العامة".
المادّ ة 5 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: '' المادة 7 : يجب على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين 30 يناير سنة 2011 م وصفات خلقية ومؤهلات مهنية وخبرة ذات علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها ويجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.''
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 11 : تحدد مدة عهدة الرئيس والأعضاء المنتخبين للمكتب الاتحادي بأربع (4) سنوات ويمكن تجديدها.
تنتهي مدة العهدة الانتخابية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تجرى خلالها الألعاب الأولمبية الصيفية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاختصاص الرياضي كما هو منصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية الرياضية المعنية ."
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : يجب أن ينص القانون الأساسي، زيادة على ذلك، على مايأتي :
- إخطار لجنة التحكيم للجنة الوطنية الأولمبية في حالة حدوث نزاعات رياضية محتملة،
- لجنة انتخابية مكلفة بالترشيحات وتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية،
- بند يكرس احترام التشريع وكذا التنظيمات الرياضية الدولية ."
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يحدد تنظيم أجهزة الاتحادية الرياضية الوطنية ومهامها وتشكيلتها وسيرها وكذا كيفيات الانتخابات وقابلية الانتخاب المرتبطة بها في قانونها الأساسي وكذا في القانون الأساسي النموذجي المحدد في ملحق هذا المرسوم ."
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
"المادة 26 : تمنح إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلي ة حسب الكيفي ات التعاقدية المسجلة ف ي إطار أحكام المادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1 أعلاه وضمن الشروط التي تضمن حسن سير ومراقبة استعمال الموارد المخصصة لمتابعة أهداف المخطط الاتحادي لتطوير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المستندة إلى السياسة الوطنية للرياضة.
وهي تغطي تمويل العمليات والوسائل المرتبطة بالأنشطة المبينة في الكيفيات التعاقدية المذكورة أعلاه دون سواها والتي يجب ألا تستعمل لأغراض أخرى.
غير أنه عندما تضطر الاتحادية الرياضية الوطنية إلى تغيير تخصيص الإعانة، فإنه يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة من السلطة أو الهيئة التي منحتها الإعانة ."
المادّ ة 10 : تتمم أحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرر كما يأتي :
" المادة 42 .......................................................: ...................................................................... ......................................................................
يرفق التفويض فيما يخص تطبيقه بوسائل مالية وبشرية ومادية طبقا لأحكام المادة 4 مكرر 1 أعلاه".
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أك ت وب ر سنة 2005 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 43 : يمنح الوزير المكلف بالرياضة التفويض للاتحادية الرياضية الوطنية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة''.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 44 : يمكن أن يسحب التفويض في حالة :
- عدم مطابقة القوانين الأساسية للاتحادية وأنشطتها مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
- اتخ اذ تدابير تأديبية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- خرق مسيري الاتحادية للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المساس بالنظام العام أوالآداب العامة،
- خلافات خطيرة بين أعضاء الاتحادية تمنع سيرها و/ أو تعيق أنشطتها،
- عدم احترام بنود العقود المتفق عليها لا سيما، تلك المنصوص عليها في المادة 4 مكرر 1،
- عدم احترام البرامج وأهداف السياسة الوطنية للرياضة، لاسيما في مجال تطوير الاختصاص الرياضي،
- اختلالات خطيرة في تسيير الاتحادية،
- تجاوز الآجال المحددة في المادة 19 من ملحق هذا المرسوم.
وفي حالة سحب التفويض، تلغى أو تعلق تمويلات وإعانات الدولة والجماعات المحلية لغاية رفع المكتب والجمعية العامة التحفظات التي أدت إلى هذا السحب ."
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية التي لا تتوفر على ذلك بناء على طلبها مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
- مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التطوير الرياضي والتكوين، * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها،
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- مستخدمو التأطير الرياضي،
- عون يتولى وظيفة أمين الخزينة.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية ."
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تتشكل الجمعية العامة، لا سيما من :
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للرابطات الرياضية الوطنية والجهوية والولائية المعتمدة والمنضمة إلى الاتحادية بانتظام والتي تثبت نشاطا فعليا ودائما كما هو محدد في القانون الأساسي لكل اتحادية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخ بين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية المنض مة إلى الاتحادي ة والمصنفة في المراتب العشر إلى العشرين الأولى في البطولة أو في أي نظام للمنافسات الوطنية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الفردية،
- الرؤساء أو الممثلين المنتخبين المفوضين قانونا للنوادي الرياضية للأقسام الوطنية المنضمة إلى الاتحادية بالنسبة للاتحاديات الرياضية المسيرة للرياضات الجماعية،
- المدير التقني الوطني،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة،
- مسؤولي المصالح الإدارية والتقنية الدائمة المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه لكل سلك تقني ينتمي للاختصاص أوالاختصاصات الرياضية التابعة للاتحادية، لا سيما مستخدمي التأطير الملحقين بالاتحادية،
- رؤساء الاتحاديات السابقين المنتخبين قانونا،
- الشخصيات التاريخية للرياضة الجزائرية أثناء حرب التحرير الوطنية،
- رياضيين (2) منتخبين من طرف نظرائهما يمثلان زملاءهما في الفرق الوطنية الناشطة ضمن الاختصاص أو الاختصاصات التابعة للاتحادية، 30 يناير سنة 2011 م
- ممثل الرياضة العسكرية،
- أعضاء المكتب الاتحادي الحاليين،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية،
- الممثلين الجزائريين الحاليين المفوضين قانونا والمنتخبين ضمن الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية.
تحدد وتعدل تشكيلة الجمعية العامة في القوانين الأساسية حسب الخصوصيات والمتطلبات اللازمة لكل اتحادية".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المطتين 15 و 17 من المادة 7 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 ..................: (بدون تغيير) ................. ..................................................................... .....................................................................
- البت في كل انضمام أو توقيف أو طرد لأعضاء الاتحادية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات وبتنظيم انتخابات الهيئات القيادية للاتحادية وانتخاب لجنة لمراقبة مالية الاتحادية من بين أعضائها. .................(الباقي بدون تغيير)........".
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 11 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : عندما تواجه الاتحادية الرياضية الوطنية اختلالات أو مشاكل خطيرة مرتبطة بالنظام العام أوباستقرارها، يمكن الجمعية العامة باستدعاء من ثلثي 2( / )3 أعضاء تشكيلتها أو بتوصية من الإدارة المكلفة بالرياضة، أن تجتمع في دورة غير عادية لمعالجة المشاكل المطروحة واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان المحافظة على المصلحة العامة للاتحادية في ظل احترام القوانين الأساسية.
و في حالة استمرار هذه الاختلالات أو المشاكل، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، عند الاقتضاء، استشارة أعضاء الجمعية العامة للاتحادية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة والهيئات المعنية قصد استدعاء الجمعية العامة التي يمكن لأحد ممثلي الهيئات المعنية الحضور فيها." 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : ...................................................... ..................................................................... .....................................................................
يجب إرسال نسخة من محاضر مداولات الجمعية العامة وكذا النتائج النهائية للمراقبة التي قامت بها السلطات والهياكل المعنية والتوصيات المرتبطة بها إلى كل أعضاء الجمعية العامة. .......... (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : في حالة استقالة الرئيس أو حدوث مانع كبير له لأي سبب كان، يجب على المكتب الاتحادي الاجتماع في دورة غيرعادية في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإثبات الشغور وتعيين نائب يكلف بتسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية.
يتوفر الرئيس بالنيابة على أجل أقصاه تسعون
(90) يوما لاستدعاء الجمعية العامة غير العادية قصد إنتخاب رئيس جديد للاتحادية للمدة المتبقية من العهدة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وهذا بعد إخطار الوزير المكلف بالرياضة ."
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 21 : يتشكل المكتب الاتحادي من ثمانية (8) إلى أربعة عشر (14) عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من الجمعية العامة لعهدة مدتها أربع
(4) سنوات.
يضم المكتب الاتح ادي، زي ادة على ذلك، إثنين إلى أربعة (4) أعضاء بإمكان الوزير المكلف بالرياضة تعيينهم في حالة تمويل الاتحادية الرياضية من أموال عمومية و/أو هيئات أو مؤسسات عمومية.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالرياضة وبناء على تقرير من مصالحه مخالفة أحكام الفقرة 2 أعلاه.
يمكن توسيع المكتب الاتحادي، عند الاقتضاء إلى :
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- أمين الخزينة ."
المادة 20
فتح المادةتتمم أحكام المادة 22 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 22 : يشارك الممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ومسؤولو المراقبة الطبية الرياضية ومسؤولو المصالح الإدارية والتقنية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي ."
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 24 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : تنتخب الجمعية العامة رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي إما كل على حدة وإما على أساس اقتراع القائمة حسب الصيغة التي تصادق عليها في قانونها الأساسي".
المادّ ة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : تفقد صفة عضو منتخب في المكتب الاتحادي لأحد الأسباب الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة،
- إدانة بعقوبة مشينة،
- إعاقة السير الحسن للهيئة الاتحادية،
- خطأ جسيم ترتبت عنه عقوبة تأديبية للتوقيف لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
- عدم تسديد الاشتراكات،
- ع دم اح ت رام ال قوانين والأنظمة المعم ول بها، لا سيم ا الم ادة 94 من القانون رقم 04-10 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- ثلاثة (3) غيابات غير مبررة ."
المادة 23
فتح المادةتتمم أحكام المادة 33 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي:
"المادة 33 : ....................................................... ...................................................................... .....................................................................
و يجب عليهم، زيادة على ذلك، استيفاء شروط أهلية الانتخاب المنصوص عليها في القوانين الأساسية للاتحادية وفي القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين".
المادّ ة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 35 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 35 : تضم الاتحادية، زيادة على الأمانة العامة وأمين الخزينة، مصالح إدارية وتقنية في الميادين الآتية (3) : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
تحدد المصالح الإدارية والتقنية في القانون الأساسي. ويجب أن تكون مطابقة لأبعاد وأهداف الاتحادية ."
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 36 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 36 : ينظم الأمين العام العمل الإداري للاتحادية.
وهو مسؤول عن إدارة الاتحادية، تحت سلطة الرئيس .
وبهذه الصفة، يكلف لا سيما بما يأتي :
- مساعدة المكتب الاتحادي في أشغاله،
- ضمان التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة واللجان الخاصة، 30 يناير سنة 2011 م
- إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي واللجان،
- معالجة بريد الاتحادية،
- ضمان نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها وتسيير الموقع الإلكتروني للاتحادية،
- المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
- متابعة نشاطات الهياكل التابعة للاتحادية،
- الحفاظ على أرشيف الاتحادية والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي،
- تنشيط أعمال المصالح الإدارية للاتحادية وتنسيقها،
- تنسيق تحضير ميزانية الاتحادية بالعلاقة مع رئيس الاتحادية والمدير التقني الوطني ورؤساء اللجان المختصة وأمين الخزينة،
- تحضير الحصيلة الأدبية للاتحادية لفائدة المكتب والجمعية العامة بالعلاقة مع الأجهزة المعنية،
- إعداد قاعدة معطيات ذات صلة بأنشطة الاتحادية".
المادة 26
فتح المادةتتمم أحكام ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي :
"الم ادة 36 م ك رر : ي ك لف أمين الخزينة، لا سيما بما يأتي :
- تسيير أموال الاتحادية وحساباتها المالية تحت مسؤوليته وفي ظل الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولمدونة الميزانية المطبقة على الاتحاديات الرياضية،
- التوقيع على كل النفقات التي تقوم بها الاتحادية بالاشتراك مع رئيس الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها،
- تحصيل الاشتراكات،
- مسك إدارة المصاريف البسيطة،
- تحضير الحصيلة المالية.
يمكن أن تساعد أمين الخزينة مصلحة مالية ومحاسبية يكون مسؤولا عنها ." 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
المادة 27
فتح المادةتتمم أحكام المادة 44 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي:
"المادة 44 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تتمثل حالات الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن يقترفها الرياضيون أو مجموعة الرياضيين و مستخدمو التأطير الرياضي، لا سيما فيما يأتي :
- ...................................................................
- ...................................................................
- المساس باستقرار الاتحادية الرياضية،
- التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة الاتحادية،
- عدم احترام بنود الاتفاقية أو دفتر الأعباء،
- عدم تسديد الاشتراكات. ............(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 28
فتح المادةتتمم أحكام المادة 52 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، بفقرة 3 تحرر كما يأتي:
"المادة 52 : ....................................................... ...................................................................... ......................................................................
يمكن الوزير المكلف بالرياضة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها مراقبة الاتحادية الرياضية الوطنية بما فيها تعيين خبير مالي يكلف بالتدقيق المحاسبي والمالي للاتحادية التي تتأتى مواردها في معظمها من أموال عمومية و/ أو من هيئات ومؤسسات عمومية ."
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 54 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 54 : تقرر الجمعية العامة بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / 4 ) أعضائها الحاضرين من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة على الأقل والمجتمعين في دورة غير عادية الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة عليه. ................... (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 30
فتح المادةتبقى عهدة أعضاء الهيئات المديرة لكافة الاتحاديات الرياضية الوطنية المنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2009 نافذة إلى غاية انتهائها.
المادة 31
فتح المادةيتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية التقيد بأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 صفر عام .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-405
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 05-405
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.