مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها، تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة والتي تدعى في صلب النص "المراكز".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمراكز مؤسسات خاضعة للقانون الخاص متخصصة في التكوين الرياضي للمواهب الرياضية في اختصاص أو ع دة اختصاصات رياضية وي مكن أن تحدث من طرف كل اتحادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المراكز، لاسيما فيما يأتي:
- ضمان التلقين والتكوين الرياضيين للمواهب الرياضية بهدف تحقيق آداءات رياضية أثناء المنافسات الرياضية وقصد التحاقها بمختلف مستويات النوادي والمنتخبات والفرق الرياضية،
- ضمان مجمل الوسائل الضرورية لتكوين المواهب الرياضية، لا سيما المؤطرون والمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية للمواهب الرياضية الضروريين لتكوينهم،
- احتضان تربصات تكوين الرياضيين لحساب النوادي والجمعيات الرياضية، / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م
- السهر على المتابعة المدرسية أو المهنية للمواهب الرياضية بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية. تبرم لهذا الغرض كل الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين المهني،
- ضمان كل شروط الوقاية الصحية والأمن والصيانة والتثمين لمنشآتها وتجهيزاتها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر المراك ز، لاس يما على ما يأتي :
- المنشآت والتجهيزات الرياضية المكيفة مع الممارسة الرياضية،
- مستخدمو تأطير متعددو الاختصاصات لضمان تكوين المواهب الرياضية،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي،
- برامج تعديل التكوين المدرسي والمهني،
- تأطير طبي يضمن المتابعة والمراقبة الطبية الرياضية.
المادّ ة 5 : يجب على المستخدمين البيداغوجيين الذين يضمنون التكوين الرياضي للمواهب الرياضية وكذا المكلفين بالمراقبة والمتابعة الطبية والرياضية داخل المراكز أن يكونوا حائزين شهادات مسلمة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكتتب المراكز تأمينا لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والمستخدمين والرياضيين.
الفصل الثاني — شروط الإحداث والاعتماد
المادة 7
فتح المادةيخضع إحداث المراكز إلى اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، على أساس ملف إداري وتقني والاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي الذي يرفق نموذج منه بملحق هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيتضمن الملف المذكور في المادة 7 أعلاه، الوثائق الآتية :
- طلب اعتماد المركز،
- مستخرج من شهادة ميلاد مدير أو مسؤول المركز،
- شهادة جنسية مدير أو مسؤول المركز،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير أو مسؤول المركز، 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- بيان وصفي للمحلات والمنشآت الرياضية والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين، تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- تقرير عن الزيارة القبلية لمطابقة المحلات تعده مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع مديرية الصحة والسكان ومديرية الحماية المدنية للولاية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استيعاب المركز وموقعه،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي في التخصص أو التخصصات الرياضية تصادق عليها الاتحادية ال رياضية ال وطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يودع المسؤول عن المركز أو أي شخص مؤهل لتمثيله الملف الإداري والتقني مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الشروط النموذجي لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية لمكان وجود المركز، ويمنح وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
المادّ ة 10 : تتولى مديرية الشباب والرياضة التحقق من صحة الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة مرفوقا بالرأي المبرر لمدير الشباب والرياضة في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
المادة 11
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالرياضة في ملف طلب اعتماد المركز في أجل شهر (1) بعد استلام رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ونتائج تحقيق التأهيل للمصالح المختصة حول مدير أو مسؤول المركز الذي طلبه مسبقا. ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية.
يجب على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أن يرسل رأيه للوزير المكلف بالرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره.
يبلغ قرار الوزير المكلف بالرياضة إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 12
فتح المادةفي حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم المراكز بالنظر إلى الشكل القانوني المنصوص عليه في قانونهم الأساسي، طبقا للتشريع المعمول به. وتزود المراكز بلجنة بيداغوجية ورياضية.
المادة 14
فتح المادةاللجنة البيداغوجية والرياضية جهاز استشاري يكلف بدراسة وإبداء اقتراحات وتوصيات وآراء، لاسيما حول :
- برامج ونشاطات التكوين للمركز،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المركز،
- تقييم نشاطات المركز.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتوفر المراكز على نظام داخلي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتتوفر المراكز على ميزانية خاصة بها تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات المحتملة للدولة،
- الإعانات المالية الممنوحة من طرف المؤسس أو النادي الرياضي أو الرابطة أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- مساهمة الهيئات العمومية والخاصة،
- حاصل آداء الخدمات،
- الهبات والوصايا،
- الاشتراكات المحتملة للأولياء،
- الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام المركز. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة المراكز في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيضمن محافظ الحسابات مراقبة حسابات المراكز والتصديق عليها.
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 19
فتح المادةعلاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المراكز للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.
يجب أن تنصب المراقبة، لاسيما على ما يأتي :
- شروط التكفل بالمواهب الرياضية في مختلف المجالات المرتبطة بتكوينها وإيوائها وإطعامها،
- تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- نوعية الخدمات المقدمة من طرف المراكز،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- المراقبة الطبية الرياضية،
- برامج التكوين وتنفيذها.
المادة 20
فتح المادةيتعين على مسؤول المركز تقديم كل الوثائق المرتبطة بسير المركز وتسييره، في أي وقت، لغرض المراقبة، عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادّ ة 21 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، يعذر المركز ويجب عليه الامتثال في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
المادّ ة 22 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية الآتية :
- الوقف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- الغلق المؤقت لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الاعتماد.
المادّ ة 23 : يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه، عند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المعاينة. / العدد 14 7 ربيع الأول عام 1430 ه 4 مارس سنة 2009 م يجب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالرياضة ومسؤول المركز والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 24
فتح المادةيتعين على مراكز تكوين المواهب الرياضية في حالة الخدمة، أن تتطابق مع أحكام ه ذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المطبق على مراكز تكوين المواهب الرياضية
المادة الأولى
فتح المادةي هدف دفتر الشروط النموذجي هذا إلى تحديد الالتزامات المفروضة من الدولة قصد إحداث مراكز تكوين ال مواهب ال رياضية من طرف ات حادية أو رابطة أو ناد أو جمعية رياضية تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيلتزم م ركز ت كوين المواهب الرياضية بضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال التكوين الرياضي، طبقا لبرامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي، في تخصص أو عدة تخصصات، تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتوفر المركز على منشأة أو عدة منشآت رياضية وتجهيزات مطابقة لممارسة الاختصاص الرياضي المعني. وي جب أن تزود هذه المنشآت الرياضية، لاسيما بما يأتي :
- غرف تغيير الملابس مزودة بمرشات،
- حمام بخاري وحوض،
- طاقم طبي أو اتفاقية مع عيادة طبية وشبه طبية متخصصة،
- عتاد بيداغوجي،
- مكاتب للإطارات. 7 ربيع الأول عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2009 م المادّ ة 4 : يجب أن يتوفر المركز على منشآت للإيواء والإطعام تضم، لاسيما ما يأتي :
- جناح (أجنحة) للإيواء،
- مراحيض ومرشات على مستوى كل طابق،
- محل للمغسلة،
- قاعة للإطعام أو مطعم،
- قاعات للدروس،
- قاعة للراحة والتسلية،
- غرف للإطارات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر المركز على مستخدمي تأطير بيداغوجي ورياضي حائزين شهادات مسلمة أو معترف بمطابقتها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيجب على المركز أن يتوفر على تأطير طبي يضم، لاسيما مايأتي :
- طبيب،
- مدلك أو تقني في الصحة،
- مختص في التغذية،
- أخصائي نفساني.
المادة 7
فتح المادةيلتزم المركز ب ضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال الإقامة والإيواء والإطعام ونشاطات التسلية والترفيه.
يجب أن يضمن المركز وجبات صحية ومتزنة.
المادة 8
فتح المادةيلتزم المركز بضمان لكل موهوب رياضي شاب قبل قبوله بالمركز :
- فحص للتأهيل التقني،
- فحص للقدرة البدنية،
- فحص طبي لقابلية الممارسة الرياضية المعنية.
يتعين على المركز، زيادة على ذلك، اشتراط رخصة من الأب أو من الولي الشرعي بالنسبة للمواهب الرياضية الشابة.
المادة 9
فتح المادةيلتزم المركز بضمان نقل المواهب الرياضية الذي يتمثل في التكفل بالنقل إلى أماكن الإقامة وأماكن التدريب وأماكن الدراسة.
المادة 10
فتح المادةيلتزم المركز بوضع حيز التنفيذ برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي التي تصادق ع ليها الات حادية ال رياضية ال وطنية المعنية وي وافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 11
فتح المادةيلتزم المركز بالسهر ع لى ضمان تمدرس وت عليم مكيفين للمواهب ال رياضية الشابة عن طريق إبرام عقد مع مؤسسة مدرسية أو مركز تكوين مهني.
المادة 12
فتح المادةيلتزم المركز بضمان للمواهب الرياضية وكذا المستخدمين، شروط العمل والوقاية الصحية والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيجب على المركز اكتتاب تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمستخدمين والمواهب الرياضية وكذا أملاك المركز.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية والتصديق على حسابات المركز.
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يرسل المركز تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يمتثل المركز إلى التفتيش والمراقبة المنجزة من طرف الأعوان المؤهلين للإدارة المكلفة بالرياضة ووضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تسهل ممارسة مهامهم.
المادة 17
فتح المادةفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
حرّر في ..........................
قرىء وصودق عليه قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-341
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.