مرسوم تنفيذي رقم 11-130 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-502 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة ع ام 1426 الم وافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من :
- تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال نشاطاته،
- تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المهمة المؤداة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ..................(الباقي بدون تغيير)................... ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- العمل على التناغم في علاقات العمل مع السلطات المختصة والشركاء والمساهمة في الوقاية من المشاكل والنزاعات وضمان السكينة الملائمة لحكم راشد في هيكله الرياضي الجمعوي،
- العمل على تطوير اختصاصه أو اختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال رفع عدد حاملي الإجازات وتحقيق الأداءات،
- الامتثال الصارم للمبادئ والقواعد المتعلقة بتسيير الهيكل الرياضي الجمعوي،
- المساهمة في تأسيس قاعدة معطيات معلوماتية لاختصاصه أو لاختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال الهياكل المنظمة والتعداد والتأطير الإداري والتقني وبرامج وأقطاب التطوير وتكوين المواهب الشابة والمنافسات والنتائج الرياضية المحققة والوضعيات المالية والمراقبة،
- القيام بإجراءات تسليم المهام بصفة منتظمة مع أي مسير رياضي متطوع منتخب جديد،
- التفرغ كليا لتسيير شؤون الهيكل الرياضي الجمعوي، 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
- احترام قواعد مدونة أدبيات المسير الرياضي المتطوع المنتخب التي يعدها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية.
يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بصرامة تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم .'' المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر : بغض النظر ع ن أحكام المادة 9 المطة 10 أعلاه يمكن المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين في الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام والتي بلغت أو فاقت مستويات أعداد حاملي الإجازات المحددة في إطار أهداف التطوير المقررة في السياسة الوطنية للرياضة، الاستفادة من علاوة تشجيع تخصم من ميزانية الاتحادية الرياضية الوطنية حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : '' المادة 12 : مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية : ............................................................................. ............................................................................
- أن يوقع تعهدا كتابيا باحترام التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية،
- ألا يكون قد ارتكب أي تصرف يضر باستقرار وبسكينة الهيكل الرياضي الجمعوي خلال مساره الرياضي،
- ألا يكون محل أي معاقبة رياضية جسيمة و/أو إدانة بعقوبة مشينة،
- أن يقدم ملفا للترشح للهيكل قبل أي انتخاب يتشكل، على الخصوص، من الوثائق الآتية : * طلب الترشح، * نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، * نسخة طبق الأصل مصادق عليها من كل الوثائق التي تثبت خبرته المهنية في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية، * نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادات، * نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3، * التعهد الكتابي المنصوص عليه أعلاه حسب نموذج معد من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة''.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم الت نفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 دي سمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح :
- إلى منصب رئيس نادٍ رياضي أو رئيس أو عضو مكتب رابطة رياضية أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل، * أن يثبت مستوى التعليم الثانوي على الأقل.
- إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة على الأقل، * أن يثبت مستوى جامعيا أو تكوينا عاليا متوجا بالشهادات المطابقة، * أن يثبت خبرة مهنية، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية ." 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكررتحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرر : زيادة ع لى شروط أهلية ال ترشح المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب على المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، لا سيما منهم رؤساء وأعضاء مكاتب الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية التي تموّل في معظمها بأموال عمومية و/أو هيئات ومؤسسات عمومية الذين يترشحون لعهدة جديدة استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا قد قدموا الحصائل الأدبية والمالية حسب الإجراءات المنصوص عليها وأن يكونوا قد تحصلوا على إبراء ذمة محافظ الحسابات والجمعية العامة حول تسيير وحسابات الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ألا يكونوا محل تقرير غير موافق إما من الخ بير المالي الذي تعينه الإدارة المكلفة بالرياضة لغرض التدقيق المحاسبي والمالي للهيكل وإما من مصالح الرقابة لهذه الإدارة أو من مصالحها غير الممركزة،
- ألا يكونوا قد استقالوا من منصب مسير رياضي متطوع منتخب،
- أن يكونوا قد أعدوا وطبقوا خلال العهدة الممارسة المتصلة بالوسائل الممنوحة أو الناجمة عن الموارد الخاصة للهيكل الرياضي الجمعوي، برنامج تطوير سنوي أو متعدد السنوات، لا سيما في مجالات تكوين المواهب الرياضية الشابة والرفع من تعداد حاملي الإجازات والهياكل المنظمة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وتطوير قاعدة معطيات مرتبطة بها،
- أن يكونوا قد قاموا بصفة منتظمة بالتصريحات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
- أن يكونوا قد احترموا مسبقا طرق الطعن وإجراءات الصلح الداخلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة نزاعات داخل الهيكل الرياضي الجمعوي،
- أن يكونوا قد قاموا بإجراء تسليم المهام كما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من المرسوم ال تنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 14 : لا تطبق أحكام المادتين 13 و 13 مكرر أعلاه على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان حرب التحرير الوطنية ."
المادّ ة 9 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : يمكن الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقري ر معل ل قان ونا من مصالحه المخ ت صة، أن يمنح عند الضرورة تدابير مخالفة ل ش روط أه لية الترشح المنصوص عليها في المادتين 13 و/أو 13 مكرر أعلاه بصفة استثنائية للمترشحين، لا سيما منهم الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم وكذا الأشخاص المؤهلين قانونا ذوي إعاقة أو الذين لهم مؤهلات أو الذين ساهموا في ترقية الاختصاص الرياضي وتطويره.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة كيفيات وشروط منح الاستثناءات ."
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.