مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
الفصل الأول — الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 08 – 16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للغرف الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةتعد الغرف الفلاحية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ غرف فلاحية ولائية مجتمعة في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها بالجزائر.
المادة 4
فتح المادةتعد عضوا في الغرف الفلاحية، بعنوان المصالح المهنية للفلاحين، الجمعيات المهنية الفلاحية والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها وكذا كل شخص معنوي آخر يمارس بصفة رئيسية نشاط إنتاج مواد أو خدمات متصلة بالفلاحة.
الفصل الثاني — الهدف – المهام
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تشكل الغرف الفلاحية الولائية مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين. وهي تسمح بالتنسيق والإعلام وتبادل المعلومات بين أعضائها وبين هؤلاء والهيئات العمومية أو الخاصة التي تتصل نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالفلاحة.
وتكلف بتطوير الخدمات والأعمال المفيدة تجاه أعضائها في كل المجالات المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصحة الحيوانية، لا سيما :
تنظيم معارض وتظاهرات ومسابقات فلاحية وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية إقامة نظام إعلامي يكون هدفه إيصال المعلومات لفائدة عالم الريف.
وضع نظام لرصد وتحليل حالة الفروع الفلاحية وأسواقها،
- وضع برامج تكوين بالتنسيق مع الإدارة الفلاحية والهيئات ومراكز التكوين الفلاحي تجاه الفلاحين والمربين
- المساهمة في ترقية المنتجات الفلاحية والعلامات التجارية وكذا تشجيع عمليات التصدير ومرافقتها،
- ترقية كل عمل من شأنه تحسين أداءات المنتجين الفلاحيين على مستوى الإنتاج وتسهيل توريد الخدمات التي يحتاجونها،
- طبع أو نشر كل مجلة وكل دعامة إعلامية تتعلق بموضوعها.
علاوة على ذلك، تكلف بضمان تبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتعد الغرف الفلاحية الولائية شركاء السلطات الإدارية والتقنية المحلية.
ويمكنها، بهذه الصفة، أن تستشار حول كل مشروع له انعكاسات على مصالح أعضائها لا سيما في ميدان تهيئة المحيط الريفي وتجهيزه.
المادة 7
فتح المادةتتولى الغرفة الوطنية للفلاحة مهمة تنسيق نشاط الغرف الفلاحية الولائية وتقييمه.
المادة 8
فتح المادةيمكن الغرف الفلاحية إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية التي لها علاقة بموضوعها وإبرام اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الهدف بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للفلاحة وموافقة الوزير المكلف بالفلاحة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 9
فتح المادةتزود الغرف الفلاحية بالأجهزة الآتية :
الجمعية العامة، مجلس الإدارة، الرئيس،
- الأمين العام.
القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 10
فتح المادةيعد أعضاء في الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية التي ينخرطون فيها :
1 - المستثمرون الفلاحيون والمربون المنظمون في إطار جمعيات مهنية فلاحية معترف بها ومتواجدة بالولاية 19 سبتمبر سنة 2010 م 2 – ممثلو الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الخاص والمقيمين بالولاية الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط إنتاج مواد أو خدمات مرتبطة بالفلاحة،
3 - ممثلو الهيئات العمومية المتواجدة بالولاية والتي لها صلة بالفلاحة.
المادة 11
فتح المادةيتمتع بالحق في الانتخاب، بعنوان قرارات الجمعية العامة، الأعضاء الذين تنتخبهم الجمعيات المهنية الفلاحية وممثلو الأشخاص المعنويين الذين يخضعون للقانون الخاص حسب توزيع عدد المقاعد الآتي :
– خمسة (5) مقاعد لكل فئة من الجمعيات المهنية الفلاحية التي تمثل الاختصاصات أو الحرف الفلاحية الآتية :
الحبوب والبقول الجافة * تربية الأبقار، * تربية الغنم والماعز، * تربية الخيول والإبل، * تربية الدواجن والأرانب * تربية النحل، * زراعة الخضروات والزراعة البلاستيكية الزراعات الصناعية زراعة الزيتون زراعة الحوامض * زراعة النخيل (نخل التمور)، زراعة أشجار فواكه أخرى * زراعة الكروم والخمور، * السقي الفلاحي، المكننة الفلاحية.
عشرة (10) مقاعد لممثلي الأعضاء المذكورين في الحالة 2 من المادة 10 أعلاه، مقعد واحد (1) لكل هيئة مذكورة في الحالة 3 من المادة 10 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة من جميع الرؤساء والأمناء العامين للغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة.
يفوض الوزير المكلف بالفلاحة ممثلين عنه. 10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 13
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيس الغرفة الفلاحية بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة أو من ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.
المادة 14
فتح المادةتوجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة إلى الأعضاء خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر . ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.
يعد الرئيس جدول الأعمال باقتراح من الأمين العام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة العادية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للمنتخبين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تلغى الدورة ولا يمكن استدعاؤها من جديد من أجل نفس الموضوع خلال نفس السنة المالية.
غير أنه إذا تم استدعاء هذه الدورة بمبادرة من الوزير المكلف بالفلاحة، تصح مداولاتها بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات الجمعية العامة في محاضر مرقمة وموقعة من الرئيس والأمين العام وتسجل في سجل خاص يمسكه الأمين العام لغرفة الفلاحة.
ترسل هذه المداولات إلى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة خلال الشهر الذي صودق فيه عليها
المادة 18
فتح المادةتتداول الجمعية العامة العادية بالخصوص فيما يأتي :
- البرنامج العام لنشاط الغرفة الفلاحية، تبني الميزانية والحصيلة المحاسبية للغرفة الفلاحية التي يصادق عليها محافظ الحسابات، تقرير النشاط السنوي للغرفة الفلاحية الذي يقدمه الرئيس، تقرير تسيير مجلس الإدارة الذي يقدمه الأمين العام، قبول الهبات والوصايا العلاقات مع الهيئات المماثلة الأجنبية.
وتقوم علاوة على ذلك، بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وتسهر على استخلافهم في حالة انقطاع العهدة لأي سبب كان.
المادة 19
فتح المادةفي حالة حدوث خلل و / أو انسداد في أجهزة الغرفة الفلاحية، يتخذ الوزير المكلف بالفلاحة كل إجراء مفيد لضمان استمرارية مهام الغرفة وحسن استعمالها.
المادة 20
فتح المادةيمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية لدراسة كل مسألة غير منصوص عليها في أحكام المادة 18 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتقدر مدة عهدة عضو الجمعية العامة بخمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 22
فتح المادةتعد مهام عضو الجمعية العامة مجانية.
ولا تمنح إلا تعويضات عن المصاريف المنفقة.
القسم الثاني — مجلس الإدارة
المادة 23
فتح المادةتدير الغرف الفلاحية مجالس إدارة.
المادة 24
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية من أربعة عشر (14) عضوا، منهم :
ستة (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين ممثلي الجمعيات المهنية الفلاحية المذكورين في الحالة الأولى من المادة 10 أعلاه، عضوان (2) تنتخبهما الجمعية العامة من بين ممثلي الأشخاص المعنويين المذكورين في الحالة 2 من المادة 10 أعلاه، ممثلان (2) عن قطاع الفلاحة ممثل واحد (1) عن قطاع المالية ممثل واحد (1) عن قطاع التجارة ممثل واحد (1) عن قطاع الموارد المائية
- ممثل واحد (1) عن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يعين رئيس مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 25
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من أربعة عشر (14) عضوا، منهم :
ثمانية (8) أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين رؤساء الغرف الفلاحية الولائية، ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل واحد (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
يعين رئيس مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن ينتخب بصفة أعضاء في مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العامة المترشحون الحائزون خبرة مرتبطة بالصلاحيات الموكلة للمجلس والمتمتعون بحقوقهم المدنية.
المادة 27
فتح المادةيتولى الأمين العام للغرفة الفلاحية أمانة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة الفلاحية.
ويحوز في مجلس الإدارة صوتا استشاريا.
المادة 28
فتح المادةتقدر مدة عهدة عضو مجلس الإدارة بخمس (5) سنوات.
وفي حالة انقطاع عهدة أي أحد من الأعضاء، يستخلف بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر مترشح منتخب من القائمة للفترة المتبقية من العهدة.
يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتخبين المجلس الإدارة. 19 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 29
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، الممثلون للوزراء والمذكورون في المادة 25 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية، الممثلون للإدارات المحلية، بقرار من الوالي.
المادة 30
فتح المادةتكون مهام عضو مجلس الإدارة مجانية.
غير أنه، يمكن أن تمنح لهم تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها حسب الكيفيات والمبالغ التي يحددها مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة ويصادق عليها الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 31
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1) على الأقل كل شهرين (2) على الأقل بالنسبة للغرف الفلاحية الولائية وأربع (4) مرات على الأقل في السنة بالنسبة للغرفة الوطنية للفلاحة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
المادة 32
فتح المادةترسل الاستدعاءات مصحوبة بالوثائق الضرورية عند دراسة جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر.
المادة 33
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يرسل استدعاء ثان للأعضاء لاجتماع جديد خلال الخمسة (5) أيام الموالية وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 34
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وحدهم الأعضاء المنتخبون يمكنهم الانتخاب بالوكالة. ولا يرخص للعضو المنتخب باستلام أكثر من وكالة كتابية واحدة.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 35
فتح المادةينتج عن مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر مرقمة ومفهرسة في سجل خاص يوقعها بالاشتراك كل من الرئيس والأمين العام.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة. 10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 36
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
أ) بالنسبة للغرف الفلاحية الولائية :
مشروع البرنامج السنوي لنشاط الغرفة الفلاحية، مشروع الميزانية وحصيلة النشاط السنوي، الحصيلة المحاسبية المصادق عليها من طرف محافظ الحسابات، وتقرير تسيير السنة المالية، التنظيم الإداري للغرفة الفلاحية، برامج النشاطات الخدمات التي يتعين القيام بها تجاه الفلاحين تقارير مراسلي الغرفة الفلاحية، مشاريع العقود والاتفاقيات
– الدراسات الواجب القيام بها في إطار المهمة العامة للغرفة الفلاحية،
- اقتراحات إقامة علاقات مع الهيئات المماثلة.
ب بالنسبة للغرفة الوطنية للفلاحة :
علاوة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- كيفيات تحديد مبلغ حقوق الانخراط لأعضاء الغرف الفلاحية مشروع النظام الداخلي المشترك لكل الغرف الفلاحية، مشروع شبكة أجور مستخدمي الغرف الفلاحية ونظام تعويضاتهم،
- الاقتراحات التي من شأنها تحسين السير العام للغرف الفلاحية.
المادة 37
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله.
المادة 38
فتح المادةيمكن مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية أن يعين مراسلين له على مستوى الحدود الإقليمية للغرفة الفلاحية.
ويعين الرئيس المراسلين ويستخلفهم بعد موافقة مجلس الإدارة.
يشارك المراسلون في جلسات المجلس بصوت استشاري إذا ما دعوا إلى ذلك.
تكون مهام المراسلين مجانية. غير أنه تقدم لهم تعويضات عن ما ينفقونه من مصاريف أثناء تأديتهم للمهام التي يأمر بها المجلس.
المادة 39
فتح المادةيكلف المراسلون بإعطاء توضيحات للغرفة الفلاحية عن وضعية الفلاحة التي تدخل في دائرة اختصاصهم ويمثلونها، عند الاقتضاء، في إطار المهام الظرفية.
القسم الثالث — الرئيس والأمين العام
المادة 40
فتح المادةرئيس مجلس الإدارة هو رئيس الغرفة الفلاحية.
المادة 41
فتح المادةيستدعي الرئيس اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة للغرفة الفلاحية ويترأسها وينشطها.
يمثل الغرفة الفلاحية في علاقاتها مع السلطات العمومية ومع الغير.
ينفذ برنامج نشاط الغرفة الفلاحية بعد تبنيها من أجهزة المداولات.
المادة 42
فتح المادةيعد الأمين العام ، الذي يعمل في إطار مداولات مجلس الإدارة، أمرا بصرف ميزانية الغرفة الفلاحية.
وبهذه الصفة :
- يمثل الغرفة الفلاحية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويباشر في نفقات الغرفة الفلاحية ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية ينجز الدراسات الضرورية لاختيارات الغرفة الفلاحية في مجال التخطيط والاستثمارات والعلاقات التجارية. ويمكنه أن يوقع العقود التجارية بعد مداولات مجلس الإدارة
- يتولى أمانة اجتماعات أجهزة الغرفة الفلاحية،
- يعد حصائل وحسابات نهاية السنة المالية المصدقة من محافظ حسابات وكذا تقرير النشاطات السنوية ويرسلها إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة الفلاحية يسهر على حماية ممتلكات الغرفة الفلاحية والحفاظ عليها.
المادة 43
فتح المادةيعيّن الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
يعين الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامهما حسب نفس الأشكال.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 44
فتح المادةتفتح السنة المالية الخاصة بالغرفة الفلاحية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 45
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة الفلاحية حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع حسابات الغرفة الفلاحية لرقابة محافظ الحسابات الذي يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة الفلاحية.
المادة 46
فتح المادةتشمل ميزانية الغرفة الفلاحية ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة أو الجماعات المحلية بعنوان تبعات الخدمات العمومية المحددة في دفتر الشروط،
- النتائج المتأتية من الرسوم شبه الجبائية التي تسمح بها قوانين المالية حقوق انخراط الأعضاء، نتائج الخدمات المقدمة للفلاحين،
- الإيرادات المتأتية من الممتلكات التابعة للغرفة الفلاحية
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز، عند الاقتضاء، الاشتراكات المحتملة المرتبطة بالانخراط في هيئات أجنبية ذات هدف مماثل، جميع النفقات الأخرى الضرورية للسير الحسن للغرفة الفلاحية وفروعها المحتملة. 19 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 47
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للغرفة الفلاحية بعد مداولة مجلس الإدارة، على السلطة الوصية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 48
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى محاسب مشارك في التوقيع مع الأمين العام.
المادة 49
فتح المادةتعد الحصائل وحسابات نهاية السنة المالية وتقرير النشاط السنوي وتقرير محافظ الحسابات وترسل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 50
فتح المادةيحدد مجلس الإدارة التنظيم الداخلي للغرفة الفلاحية، حسب حجم نشاطاتها وتنوعها ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 51
فتح المادةتحدد شبكة الأجور وكذا نظام التعويضات المطبقين على الغرف الفلاحية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.
المادة 52
فتح المادةتعد مراقبة تمثيل الجمعيات المهنية الفلاحية المنخرطة في الغرفة من اختصاص رئيس الغرفة الفلاحية وأمينها العام بالاتصال مع المصالح المعنية للإدارة المحلية.
المادة 53
فتح المادةتحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفياته أو تعيين أعضاء الجمعيات العامة للغرف الفلاحية ومجالسها الإدارية، بما فيها تعيين الرؤساء، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 54
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010.
أحمد أويحيى 10 شوال عام 1431 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2010 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية المطبقة على الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تطبق على الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتكلف الغرف الفلاحية بعنوان تبعات الخدمة العمومية بما يأتي :
عمليات الاعتراف بصفة الفلاح وإعداد البطاقة المهنية، مسك سجل الفلاحة وتطهيره،
- المساهمة في إحصاء وتحديد قطعان الماشية بالتنسيق مع المؤسسات التقنية المتخصصة،
- المساهمة في تنظيم التكوين على المستوى الوطني والجهوي المتمحور حول نشاطات الفلاحين وانشغالاتهم حسب كل تخصص أو فرع وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية
- المساهمة في ترقية نوعية المنتوجات الفلاحية حسب خصوصيات الأقاليم المختلفة
- ضمان المهام التي يمكن أن توكلها السلطات العمومية إليها في إطار تنظيم المهنة وتحليل الفروع وسوقها.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الغرفة الوطنية للفلاحة، مقابل تبعات الخدمة العمومية المسجلة على عاتقها في دفتر الشروط هذا من الدولة لحسابها ولحساب مجمل الغرف الفلاحية لكل سنة مالية، اعتمادا ماليا على أساس برنامج مصادق عليه من السلطة الوصية.
المادة 4
فتح المادةترسل الغرفة الوطنية للفلاحة، لكل سنة مالية وقبل 30 أبريل، إلى الوزير المكلف بالفلاحة تقييما عن مبلغ الاعتماد المالي الواجب منحه إياها لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات بالاتفاق عند إعداد الميزانية.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات الموضوعة على عاتق الغرفة الوطنية للفلاحة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الغرفة الوطنية للفلاحة أن تقدم للوزير المكلف بالفلاحة المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرامج المسطرة والموافق عليها.
المادة 6
فتح المادةتدفع الاعتمادات المالية المستحقة على الدولة مقابل تكفل الغرفة الوطنية للفلاحة بتبعات الخدمة العمومية إلى الغرفة الوطنية للفلاحة طبقا للإجراءات المعدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا بالاشتراك مع الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون الاعتماد المالي الذي تمنحه الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل حصيلة استعمال الاعتماد المالي الممنوح من الدولة والمصدق عليه من محافظ حسابات، إلى وزارة المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةيحدد الاعتماد المالي الذي تمنحه الدولة طبقا لدفتر الشروط هذا ويسجل في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المعدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الوزير المكلف بالفلاحة الأمين العام للغرفة أو ممثله الوطنية للفلاحة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-246
مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسجيل الفلاحين، ومسك السجلات المتعلقة بهم، ونموذج بطاقة الفلاح المهنية. 28
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.