مرسوم تنفيذي رقم 90-106 مؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 أبريل سنة 1990 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. 545
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من السنة المالية 1990 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج ) مقيد في الشاذلي بن جديد.
تنظيمية النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1990 وفي المادة 14 من القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ) وطبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول "ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 ابريل سنة 1990 .
مولود حمروش الملحق الجدول "أ" المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير احتياطات النفقات لصالح المناطق الواجب النهوض به 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000 الجدول. "ب" المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية 400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.