اتفاقية

اتفاق القرض الموقع في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الاوسط - المرحلة الاولى. 771

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

اتفاقية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.