اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الاوسط - المرحلة الاولى. 771
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع عليه في 30 مارس سنة 1990 بأبيجان ) كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع لتطوير الري الزراعي في الشلف الأوسط - المرحلة الأولى وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- مرسوم رقم 64-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.