قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات
تونس
الاشتراك سنوي الجزائر المغرب
موريطانيا
سنة
النسخة الاصلية. 100 د .ج
النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج
الادارة والتحرير
خارج الجزائر
الأمانة العامة للحكومة
سنة الطبع والاشتراكات
المطبعة الرسمية
300 د : ج
550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر |
الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex
ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس
مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد
النشر على أساس 20 د.ج للسطر.
اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن
فهرس
قوانين
قانون رقم 89-24 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410
الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يعدل ويتمم القانون
رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل
والمتمم، المتعلق بقوانين المالية. 2
قانون رقم 89-25 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410
الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يعدل القانون رقم
88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتعلق
بالتخطيط. 3
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410
الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية
لسنة 1990 3
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410
الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط.
الوطني لسنة 1990. 42
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه قوانين قانون رقم 89-24 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 113 و 115 13 | و 117 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 67 : يضم مشروع قانون المالية المودع في أقصى تاريخ يوم 30 سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية، مواد تتناول من جديد وفي صيغة واضحة، الاحكام القانونية الجديدة أو المعدلة تتألف الوثيقة المتضمنة مشروع قانون المالية المقدمة بشكل كامل والتي يسمح محتواها باجراء دراسة مستفيضة من جزئين متباينين، يتضمن الجزء الأول الاحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وبالطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية وتسمح بضمان التوازنات المالية الداخلية والخارجية المنصوص عليها في المخطط السنوي للتنمية. ويقترح في الجزء الثاني : المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة بصدد الميزانية العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة النفقات المخصصة للتسيير، وعلى كل قطاع بالنسبة للتجهيزات العمومية. المبلغ الاجمالي للنفقات بالرأسمال. كما يقترح في الجزء الثاني : الترخيصات الاجمالية للايرادات والنفقات بعدد كل ميزانية ملحقة. الاجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة. الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة التي لا تنصب الا على المحتويات التي ينص عليها هذا القانون. يميز في مشروع قانون المالية بين الاحكام التشريعية الدائمة والاحكام ذات الطابع المؤقت. ويعد كل حكم يقترح دون تحديد مدة تطبيقه صراحة حكما ذا طابع دائم “. المادة 2 : تعدل المادة 68 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وتتمم كما يلي : ९९ 1 المادة 68 : يرفق قانون المالية للسنة بما يلي : 1 تقرير تفسيري للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل مبرزا على الخصوص وضعية تقديرات الايرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدينار ومشروع توزيعها على النفقات. 2 - ملحقات تفسيرية تبين خاصة ما يلي : أ ) التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الجديدة وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى. ب ) توزيع نفقات التسيير المصالح الدولة حسب كل فصل ويكون مرفوقا عند الاقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات. ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي حسب كل قطاع. د ) ملغي . ه ) قائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين مبلغ الايرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات.
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 3 ، و ( القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية. 3 مشروع القانون المتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 3 “ . المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-25 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يعدل القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تتمم المادة 14 من القانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون المتعلق بالتخطيط بفقرة ثالثة تحرر كما يلي : قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولا سيما المادتان 115 و 117 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : أحكام مختلفة المادة الأولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 1990 تحصيل لصالح الدولة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ومختلف الضرائب وكذا المداخيل والحواصل الأخرى، طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل خلال سنة 1990 ، تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ دون الاخلال باحكام المادة 13 المشار اليها اعلاه المتعلقة بالتوجيهات العامة للاهداف الاستراتيجية الطويلة | الامد يمكن عن طريق التشريع اقامة جهاز خاص للتخطيط لفترة محددة بموجب القانون عندما تكون هناك تعديلات جوهرية للمحيط الاقتصادي و / أو قيود خارجية، من شأنها أن تدخل تسييرا سيئا جسيما على الاقتصاد الوطني.” المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الأول الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يمكن القيام بصدد سنة 1990 بالعمليات التالية :
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه 1 - إصدارات دائمة لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ. 2 إصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص للاكتتاب الارادي فيه للهيئات العمومية. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات. وقروض وتسبيقات وإصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بما في ذلك الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة. 4 – عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل : الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا. تحدد شروط مكافأة الموارد المجمعة من طرف الخزينة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. المادة 3: يجوز للولاة القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأي المجلس التنفيذي الولائي بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين شريطة الا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1990 ، مبلغا نسبته 20 %20 من اعتمادات القطاع الأقل توافرا منهما. ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والمندوب المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات. الا أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 4 : في اطار تطبيق استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية يرخص بما يلي : 1 - تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 من أموال الخزينة الى تخصيصات بالرأسمال وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حساب النتائج للخزينة. 2 - منح تخصيصات بالرأسمال لتشكيل أرصدة خاصة في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة i تستفيد من الاجراءات المقررة في هذه المادة المؤسسات العمومية ذات المال الوطني بمناسبة تعديل قوانينها الأساسية. وتكون هذه الاجراءات موضوع بيان يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 5 : يعدل المقطع 10 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : ११ المادة 8-10 “ : تستفيد المؤسسات العمومية المنشأة في قطاع السياحة من إعفاء كلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال مدة ست ( 6 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال. وترفع هذه المدة الى سبع ( 7 ) سنوات لفائدة المؤسسات السياحية المحدثة داخل المناطق الواجب ترقيتها أو المناطق المحرومة “ . المادة 6 : يعدل المقطع 12 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : ९९ المادة 8-12 يستفيد المبادرون بالنشاطات الحرفية بمفهوم المادة 3 من قانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم | 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المتضمن القانون الأساسي الحرفي، المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف وكذا المؤسسات الحرفية بمفهوم المادة 4 من نفس القانون، من الاعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال الثلاث ( 3 ) سنوات الأولى من دخولها حيز الاستغلال. ترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس ( 5 ) سنوات في حالة تمركز النشاط في منطقة من المناطق الواجب النهوض بها . ويستفيد الحرفيون التقليديون الذين يمارسون | النشاطات المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون وضمن الشروط المشار اليها في المادة 31 من نفس القانون وكذا الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، من اعفاء كلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال ست ( 6 ) سنوات الأولى من نشاطها.
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 5 وترفع مدة هذا الاعفاء الى ثمان ( 8 ) سنوات عندما يتمركز الحرفيون التقليديون والحرفيون الممارسون نشاطا | حرفيا فنيا في منطقة من المناطق الواجب النهوض بها “. المادة 7 : تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 16 يحرر كما يلي : “ الماد …. 16 - تستفيد تعاونيات الشباب المحدثة في اطار التشغيل الذاتي من الاعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال مدة ثلاث ( 3 ) سنوات من السنة الأولى من نشاطها. وترفع هذه المدة الى خمس ( 5 ) سنوات لفائدة التعاونيات المنشأة في المناطق الواجب ترقيتها “ المادة 8 : يضاف الى المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع 17 يحرر كما يلي : “ المادة 8-17 : تستفيد المؤسسات أو الشركات التجارية ذات الغرض الرياضي المنشأة في اطار تطبيق المادة 23 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 من الاعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال مدة ( 5 ) سنوات ابتداء من دخولها حيز الاستغلال. وترفع هذه المدة الى ست ( 6 ) سنوات للمؤسسات أو الشركات التجارية ذات الغرض الرياضي المحدثة في المناطق الواجب ترقيتها .” المادة 9 : تعدل المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 22 : مع مراعاة أحكام الباقي بدون تغيير اذا سجل المكلف بالضريبة عجزا …………. . الباقي بدون تغيير. غير أنه ولاسباب موضوعية أو قاهرة، يمكن تمديد أجل ايداع التصريح المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الا أنه لا يمكن أن يتعدى هذا التمديد ثلاثة ( 3 ) أشهر. تقدم استمارة التصريح ………. الباقي بدون تغيير المادة 10 : تعدل المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 25 : يخفض المفتش التخفيضات. الباقي بدون تغيير الى غاية ………. أمام الجهة القضائية المختصة بالنزاع. الا انه اذا كانت محاسبة المكلف بالضريبة محل رفض من قبل الادارة الجبائية، فان اجراء التعديل المناقض لا يطبق. لا يمكن رفض المحاسبة الا في الحالات التالية : عندما لا يتطابق مسك الدفاتر الحسابية مع أحكام المواد من 9 الى 11 من القانون التجاري وكذا شروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة.
- عندما تفتقد المحاسبة لكل قيمة اثباتية لانعدام مستندات الاثبات. عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو انعدام دقة خطيرة ومتكررة تتعلق بالعمليات المحسوبة. غير أنه اذا ابلغت الادارة الجبائية فور رفض المحاسبة، عن قواعد فرض الضريبة المقررة على الفور، فانها غير ملزمة بالرد عن ملاحظات المكلف بالضريبة. وفضلا عن ذلك، لا يمكن أن ينبثق عن لجنة الطعن الولائية المشار اليها في المادة 360 من هذا القانون، أية احالة وو المادة 11 : يعدل المقطع 4 من المادة 29 من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : وو المادة 29-4 : يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية …….. عن طريق التنظيم ……………. ……… الباقي بدون تغيير… وبخصوص الأشخاص الطبيعيين والشركات بالاسم الجماعي، تحسب الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بتطبيق الحقوق والمعدلات التالية : 300 دج بالنسبة لجزء الربح الذي لا يتجاوز 18.000 دج.
- %5 %5 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 18.001 دج و 30.000 دج 10 %10 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 30.001 و 60.000 دج .دج
- %15 %15 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 60.001 و 100.000 دج .دج
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادي الثانية عام 1410 ه 20 %20 بالنسبة لجزء الربح المتراوح بين 100.001 و 150.000 دج .دج
- %25 %25 بالنسبة لجزء الربح الذي يزيد على 150.000 د……………… الباقي بدون تغيير …………. المادة 12 : يعدل المقطع 4 من المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : “ ال …. 4 يحدد معدل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ………. الباقي بدون تغيير ….. الى غاية 25% بالنسبة لجزء الربح الذي يزيد على 150.000 دج. وبالنسبة للحرفيين الذين يمارسون احدى الحرف المنصوص عليها في المادة 30 وفق الشروط المشار اليها في المادة 30 أو وفق الشروط المشار اليها في المادة 31 أدناه يحدد المعدل ب : 6 ….. الباقي بدون تغيير “ . ; المادة 13 : يضاف الى المادة 29 من قانون الضرائب والرسوم المباشرة مقطع 5 يحرر كما يلي : “ المادة 29-5 : يخفض بنسبة تساوي 50% الربح الخاضع للضريبة المستمد من نشاط صنع الخبز فقط الذي يقوم به المدينون بالضريبة “. المادة 14 : تضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 31 تحرر كما يلي : “ المادة 31 : يجوز الاستفادة من النسبة التفضيلية المقررة في المادة 29 من هذا القانون ل : 1 العمال الذين يشتغلون بأنفسهم في منازلهم سواء أكانت أدوات العمل ملكا لهم أم لا عندما يقومون فقط بصنع مواد لحساب صناع أو تجار مستعملين مواد أولية يقدمها لهم هؤلاء وعندما لا يلجؤون الى أية مساعدة غير مساعدة زوجاتهم وأحد أولادهم ومتدرب يكون قد تم ابرام معه عقد قانوني للتمهين وفق الشروط التي أقرها تشريع العمل. يمكن استخدام كمتدرب خلال سنة ومهما كان سنه كل عامل يكون لديه معاش بمقتضى التشريع المتعلق بمعاشات العجز أو حوادث العمل ويكون قد اضطر لتغيير مهنته بسبب عجزه عن العمل من دون أن يتسبب هذا الاستخدام في حرمان صاحب العمل من الاستفادة من أحكام هذه المادة. ويمكن هؤلاء الحرفيين الملتزمين بعمل اللجوء إلى مساعدة أحد الزملاء ضمن حدود تسعين ( 90 ) يوما في السنة حتى ولو كان هذا الزميل يستخدم كل أسبوع في نفس اليوم .
ويمنح حق اللجوء الى مساعدة أحد الزملاء أيضا : أ - لحرفي ملتزم بعمل، عمره 60 سنة على الأقل. ب - لحرفي ملتزم بعمل يكون ولده يؤدي في الخدمة . الوطنية وذلك طيلة مدة الخدمة الوطنية . . 2 - الحرفيين الذين يعملون بمنازلهم أو خارج منازلهم ويقومون فقط ببيع منتوج عملهم الخاص ولا يستعينون في ذلك سوى بالأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى. 3 - أرملة الحرفي الملتزم بعمل أو حرفي الذي يعمل وفق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه عندما تواصل في ممارسة المهنة التي كان يمارسها أنفا زوجها المتوفى. ولا ينتج عن استخدام أدوات ميكانيكية وذات قوة كهربائية فقدان صفة حرفي تقليدي والمنافع المرتبطة بها. غير أنه يترتب عن استخدام آلات آلية تنتج مواد بطريقة متسلسلة فقدان هذه الصفة وكذا الاستفادة من النظام المطابق. وفضلا عن ذلك فان تشكيل مخزونات من قبل الحرفيين لا يفقدهم حق الاستفادة من أحكام هذه المادة | شريطة : أ - أن لا يكون حجم مخزونات المواد الأولية، يتعدى الاحتياجات العادية للمؤسسة والا يرتبط اقتناؤها بأي طابع للمضاربة مادامت هذه المواد الأولية غير مخصصة لاعادة البيع على حالتها. ب أن تكون مخزونات المنتوجات المصنوعة المشكلة من قبل الحرفيين الذين يعملون من دون طلبات مسبقة، لها | علاقة مع امكانيات انتاجهم وكذلك مع امكانيات البيع العادي للاشياء أو المنتوجات المصنوعة “. المادة 15 : ينشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، باب ثان مكرر بعنوان “ اقتطاع من المصدر يطبق على الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر “ ويتألف من أربع مواد.
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 7 “ الباب الثاني مكرر اقتطاع من المصدر يطبق على الأرباح الموزعة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لا يملكون اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر. “ المادة 53 مكرر : تعتبر الارباح المحققة بالجزائر من قبل الشركات الاجنبية والمدفوعة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ليست لهم اقامة جبائية أو مقرا اجتماعيا بالجزائر، بمثابة أرباح موزعة وتخضع بالتالي للاقتطاع من المصدر “. “ المادة 53 مكرر 2 : تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المشار اليه في المادة أعلاه ب 20%، وتقتطع من المبلغ الاجمالي للأرباح التي يفترض أنها وزعت. “ المادة 53 مكرر 3 : يتعين على المدينين الذين يدفعون مداخيل تقاضوها لقاء الأرباح، عند دفعها بالاقتطاع من المصدر. يجب دفع الاقتطاعات المتعلقة بالمدفوعات المتممة خلال شهر معين، في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما الأولى الموالية الى صندوق قباضة الضرائب المختلفة التي يتبع لها المدين “. يكون كل دفع مرفوقا بجدول اشعار مؤرخ وموقع من قبل الجهة صاحبة الدفع ومبين لاسمها وعنوانها والشهر الذي تمت فيه الاقتطاعات وكذا المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة . “ المادة 53 مكرر 4 : تطبق على المدينين الذين لم يدفعوا ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 53 مكرر 3 أعلاه، المدفوعات التي هم مسؤولون عنها أو دفعوا مدفوعات ناقصة، للعقوبات المقررة في المادتين 162 و 163 من هذا القانون. كما تطبق أحكام المادة 165 من القانون على العقوبات المشار اليها أعلاه “ . المادة 16 : تعدل المادة 60 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 60 : ينبغي على المكلفين بالضريبة ……… الباقي بدون تغيير. غير أنه ولاسباب موضوعية أو قاهرة يمكن تمديد موعد تقديم التصريح بقرار من الوزير المكلف بالمالية، على ألا تتجاوز مدة هذا التمديد ثلاثة أشهر. يجب على المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم. …… بدون تغيير ……….. المادة 17 : تتمم المادة 61 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثانية تحرر كما يلي : “ المادة 61 : خلافا لاحكام المادة …………… ………… الباقي بدون تغيير ………… غير أنه ولاسباب موضوعية أو قاهرة، يمكن تمديد موعد تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية، على أن لا تتجاوز مدة هذا التمديد ثلاثة أشهر ९९ المادة 18 : يعدل المقطع الأول من المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ويتمم كما يلي : ९९ المادة 80 أولا : يطبق اقتطاع من المصدر…………… بدون تغيير…… أ - ………..بدون تغيير ………. ب ………. بدون تغيير. ج - …….. ………. بدون تغيير.. د ……….. بدون تغيير. ه - المبالغ المدفوعة في اطار عقد التسيير “ . المادة 19 : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 20 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 93 مكرر، تحرر كما يلي : ९ १९ المادة 93 مكرر : تخصم من الأرقام الخاضعة للضريبة الاشتراكات الاجبارية للتأمين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية التي يدفعها المدينون بالضريبة بصفة فردية . ९९ المادة 21 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 93 مكرر 2 تحرر كما يلي : ९९ المادة 93 مكرر 2 : تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة في حدود %1 %1% من مبلغ هذا الدخل أو الربح الهبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون واعتباريون مقيمون لصالح هيئات البحث العلمي المقيمة والمعتمدة أو لصالح جمعيات خيرية مصرح بمنفعتها العامة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه يجب التصريح بهذه الهبات للادارة الجبائية، ويجب التصريح بها أيضا عندما تمنح لغرض البحث العلمي للهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي “. المادة 22 : يضاف الى المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مقطع 6 يحرر كما يلي : “ المادة 110 من 1 الى 5 ….. بدون تغيير …….. 6 يحدد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للخبازين بعد الخصم المحتمل المنصوص عليها في المادة 29-5 من هذا القانون ९९ المادة 23 : تعدل المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 122 : تحسب الضريبة التكميلية على مجمل الدخل حسب الجدول أدناه : جزء الدخل الخاضع للضريبة نسبة الضريبة لا يتجاوز 18.000 دج 0 % من 18.001 دج الى 30.000 دج 5 % من 30.001 دج الى 60.000 دج 10 % من 60.001 دج الى 90.000 دج 15 % من 90.001 دج الى 120.000 دج 20 % من 120.001 دج إلى 160.000 دج 25 % من 160.001 دج إلى 200.000 دج 30 % من 200.001 دج إلى 260.000 دج 35 % من 260.001 دج إلى 330.000 دج 40 % من 330.001 دج إلى 400.000 دج 45 % مازاد على 400.000 دج 50 % المادة 24 : تتمم المادة 131 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة ثانية تحرر كما يلي : “ المادة 131 : تسلم التصريحات ……….. ………… الباقي بدون تغيير …… غير أنه ولاسباب موضوعية أو قاهرة يمكن تمديد موعد تقديم التصريح المشار اليه في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية، على ألا تتجاوز مدة هذا التمديد ثلاثة ( 3 ) أشهر “ . المادة 25 : تعدل المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 135 : يقدر فورا : 1 – كل مكلف بالضريبة …… الباقي بدون تغيير …….. 2 – كل مكلف بالضريبة ….. الباقي بدون تغيير……. 3 - كل مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة والمشهورة والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمضاف اليها مدخولاته العينية التي لا تتجاوز المجموع المعفى ولم يقدم تصريحا بشأنها أو يكون دخله المصرح به بعد خصم التكاليف المذكورة في المادة 108 يقل عن مجموع نفس النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمداخيل العينية، وفيما يخص هؤلاء المكلفون بالضريبة فان أساس فرض الضريبة يحدد بمبلغ مساو المبلغ النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمداخيل العينية المخفض منها مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بموجب المادة 109 وذلك عند وجود عناصر أكيدة تسمح باعطائهم دخلا مرتفعا. وفي الحالة المشار اليها في هذا المقطع، يبلغ المفتش قبل اعداد جدول الضريبة، أساس التقدير الى المكلف بالضريبة الذي لديه أجل عشرين ( 20 ) يوما من أجل تقديم ملاحظاته. يحدد أساس فريضة الضريبة تبعا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من دون أن يخفض المكلف بالضريبة هذا التقدير عن طريق طلبه بأنه كان في امكانه استعمال رؤوس أموال أو تحقيق أرباح من رؤوس أموال أو كان يستلم دوريا أم لا تبرعات الغير. إن النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمداخيل المشار اليها أعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى ولو تحققت على مدى سنوات عديدة.. 4 - مكلف ….. ………. الباقي بدون تغيير ………….. المادة 26 : يضاف الى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم خامس عشر بعنوان “ فرض الضريبة على الاجراء الذين لديهم مداخيل أخرى “ ويتضمن هذا القسم المادة 137 مكرر يحرر كما يلي : “ القسم الخامس عشر فرض الضريبة على الاجراء الذين لديهم مداخيل أخرى “ المادة 137 مكرر : يتعين على الاجراء الذين لديهم مداخيل أخرى تأتيهم من نشاطات اخرى 6 فضلا عن
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 9. 9 اجورهم الرئيسية والعلاوات والتعويضات المرتبطة بها، تقديم تصريح إجمالي لمداخيلهم الاجرية وغير الأجرية بصدد الضريبة التكميلية على الدخل. تخضع هذه المداخيل لهذه الضريبة بعد خصم مبلغ الضرائب المدفوعة خلال السنة المعتبرة. ويترتب على عدم التصريح تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون “. المادة 27 : تعدل المواد 140 أ، و 140 ب و 140 ج، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : “ المادة 1140 : تؤسس ضريبة سنوية للتضامن على الاملاك العقارية “ . تطبق هذه الضريبة على الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية والحقوق الفعلية المتعلقة بها التي يملكها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون التابعون للقانون الخاص. وتطبق هذه الضريبة لاول مرة ابتداء من أول يناير الموالي لتاريخ إنهاء أو شغل المبنى أو لتاريخ اكتساب الاملاك العقارية التي يملكها اشخاص طبيعيون ومعنويون. “ المادة 140 ب : يتشكل وعاء الضريبة المنصوص عليها في المادة 140 1 اعلاه من القيمة الحقيقية للاملاك العقارية المقيمة في أول يناير من كل سنة. يخفض وعاء الضريبة المشار اليه اعلاه من مبلغ التسديدات المتبقى دفعها لقاء الاقتراض المبرم لدى المؤسسات المالية لبناء أو اقتناء املاك عقارية خاضعة الضريبة التضامن. “ المادة 140ج : تحدد نسبة الضريبة كما يلي : جزء قيمة الملك الخاضع للضريبة النسبة المطبقة الي غاية مليوني دج %0 % من مليوني دج الى 3 ملايين دج %0,50 % سنويا من 3 ملايين دج الى 4 ملايين دج 1,25% سنويا من 4 ملايين دج الى 5 ملايين دج 1,50% سنويا من 5 ملايين دج الى 7 ملايين دج %1,75 % سنويا من 7 ملايين دج إلى 10 ملايين دج %2 %2 سنويا مازاد على 10 ملايين دج %4 %4 سنويا المادة 28 : تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 140 ز تحرر كما يلي : “ المادة 140 ز : يخصص حاصل الضريبة المشار | اليها في المادة 140 أ، اعلاه كما يلي : 25 الى ميزانية الدولة. 25 % الى ميزانية البلديات.
- 50 % الى حساب التخصيص الخاص رقم 302.050 المعنون “ الصندوق الوطني للسكن “ . المادة 29 : تلغى المادة 242 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 30 : تعدل المادة 147 من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والاجور الاجراء واصحاب المعاشات والربوع العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المقرب الى الشهر عند الاقتضاء والمجبر إلى الدنانير العشرة الدنيا مبلغ 1.500 دج …………………. الباقي بدون تغيير………….. ১৯ المادة 31 : تتمم المادة 148 من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : “ المادة 148 : يعفى أيضا من الضريبة على المرتبات والاجور. أ - ………. بدون تغيير.. ……. ب ……… بدون تغيير. ج ……… بدون تغيير. د ………. بدون تغيير. ه - … بدون تغيير.. و العمال المعوقون المعترف لهم بهذه الصفة بموجب التنظيم المعمول به “. المادة 32 : يعدل المقطع 8 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : “ المادة 182-8 : يستفيد المبادرون بالنشاطات الحرفية في مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-2 المؤرخ في 28 غشت 1982 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي والمسجلون قانونا في سجل الصناعات
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه الحرفية واليدوية وكذا المؤسسات الحرفية في مفهوم المادة 4 من نفس القانون من إعفاء كلي من الدفع الجزافي طيلة السنوات الثلاث الاولى اعتبارا من سنة دخولها حيز الاستغلال. وترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس (5) سنوات في حالة اقامتها في منطقة من المناطق الواجب ترقيتها. ويستفيد الحرفيون التقليديون الذين يمارسون النشاطات المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون ضمن الشروط المذكورة في المادة 31 من نفس القانون وكذا الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا من اعفاء كلي من الدفع الجزافي خلال السنوات الست (6) الأولى من نشاطهم. وترفع مدة هذا الاعفاء الى ثماني (8) سنوات عندما يقيم الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا نشاطهم في منطقة من المناطق الواجب ترقيتها “ . المادة 33 : تعدل المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 182-1 الى 11 …… بدون تغيير ……….. 12 - تعفى المؤسسات العمومية الاقتصادية للصيانة الصناعية من الدفع الجزافي طيلة السنوات الثلاث الأولى من نشاطها 13 - تعفى المؤسسات التي تحدث مناصب شغل دائمة اعفاء كليا من الدفع الجزافي طيلة ثلاث (3) سنوات على مبلغ الاجور المدفوعة بصدد مناصب الشغل المحدثة. 14 - تعفى المؤسسات السياحية المحدثة من قبل المبادرين الوطنيين في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في المجال السياحي من الدفع الجزافي طيلة السنوات العشر الاولى من نشاطها. 15 – تعفى الشركات المختلطة الاقتصاد الممارسة في القطاع السياحي من الدفع الجزافي طيلة السنوات العشر الاولى من نشاطها . ९९ “ المادة 34 : يضاف الى المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع 16 يحرر كما يلي : دو المادة 182 : ……. من 1 الى 15 … بدون تغيير ….. 16 - تستفيد المؤسسات أو الشركات التجارية ذات | غرض رياضي المحدثة في اطار تطبيق المادة 23 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 من إعفاء | كلي من الدفع الجزافي طيلة خمس سنوات اعتبارا من سنة دخولها حيز الاستغلال.” المادة 35 : تتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 17 يحرر كما يلي : “ المادة 182 : 1 الى 16 ……. بدون تغيير ………. 17 تعفى تعاونيات الشباب المحدثة في اطار التشغيل الذاتي من الدفع الجزافي في السنوات الثلاث من نشاطها. وترفع هذه المدة الى خمس (5) سنوات لفائدة التعاونيات المنشأة في المناطق الواجب ترقيتها “. المادة 36 : تعدل المادة 236 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ 236 : تحدد نسبة الضريبة ب 8 %. المادة 37 : تعدل المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 257 : من 1 الى 14 … بدون تغيير…. | 15 - رقم الاعمال الذي لا يتجاوز مبلغ 80.000 دج اذا خص الامر المدينين الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد إما لاخذها أو لاستهلاكها في عين المكان أو لا يتجاوز مبلغ 50.000 دج اذا خص الامر المدينين الآخرين المؤدين للخدمات. 16 – …………. الباقي بدون تغيير. ….. المادة 38 : يعدل المقطع 3 من المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : المادة 257 مكرر 3 : يستفيذ المبادرون بالنشاطات الحرفية في مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي للحرفي والمسجلون قانونا في سجل الصناعات التقليدية واليدوية وكذا المؤسسات الحرفية في مفهوم المادة 4 من نفس القانون من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة السنوات الثلاث الأولى من سنة دخولها حيز الاستغلال. ترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس ( 5 ) سنوات، إذا أقيمت هذه النشاطات بالمناطق الواجب ترقيتها، ويستفيد الحرفيون التقليديون الممارسون للنشاطات المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون وفق الشروط المذكورة في المادة 31 من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة السنوات الست الاولى من نشاطهم.
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 11 ترفع مدة هذا الاعفاء الى ثماني (8) سنوات عندما يقيم الحرفيون التقليديون والحرفيون الممارسون نشاطا حرفيا فنيا نشاطاتهم في المناطق الواجب ترقيتها.” المادة 39 : يعدل المقطع 7 من المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : “ المادة 257 مكرر 7 تستفيد المؤسسات العمومية المنشأة في القطاع السياحي من اعفاء كلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة عشر سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال. تستفيد من نفس الاعفاء ولنفس المدة المؤسسات السياحية التي يحدثها المبادرون الخواص الوطنيون في اطار . القوانين والانظمة الجاري بها العمل في المجال السياحي “. المادة 40 : يضاف الى المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع 9 يحرر كما يلي : المادة 257 مكرر …. من 1 الى 8 …… بدون تغيير. 9 - تستفيد المؤسسات أو الشركات التجارية ذات غرض رياضي التي أنشئت في اطار تطبيق المادة 23 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 من اعفاء كلى من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة خمس سنوات اعتبارا من سنة دخولها حيز الاستغلال المادة 41 : تتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 10 يحرر كما يلي : “ المادة 257 مكرر - 10 : تستفيد تعاونيات الشباب التي تحدث في اطار التشغيل الذاتي، من اعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال السنوات الثلاثة الأولى من نشاطها. وترفع هذه المدة الى خمس (5) سنوات لفائدة التعاونيات المنشأة في المناطق الواجب ترقيتها. المادة 42 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 261-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 261-1 ……. بدون تغيير.. بخصوص العمليات المتممة بالجملة كما تحددها الفقرة 4 من المادة 256 اعلاه، يجب تدعيم التصريح بكشف يتضمن المعلومات التالية الخاصة بكل زبون. اللقب والاسم أو اسم الشركة العنوان مبلغ عمليات البيع المتممة رقم التسجيل في السجل التجاري. ويجب ايداع هذا الكشف في آن واحد مع التصريح السنوي ९९ “ . المادة 43 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 264 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 264 : … وفضلا عن ذلك ودون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 ادناه، ينجر عن عدم تقديم الكشف المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 261 اعلاه وفقدان الحق في التخفيض المنصوص عليه في المادة 265 اعلاه “ . المادة 44 : يعدل المقطع 3 من المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : “ المادة 265 : 3 يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 (المقاطع 1 و 5 و (6 (6) من هذا القانون تقديم الكشف المفصل للزبائن المنصوص عليه في المادة 261 من نفس القانون في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح السنوي. وفضلا عن الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه، يترتب عن عدم تقديم هذا الكشف ضمن الآجال المحددة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 263 و 264 اعلاه “ . المادة 45 : تعدل المادة 267 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 267-1 مع مراعاة احكام المادة 272 ادناه وباستثناء المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 457 من هذا القانون يجب على المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم اعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة والمنقول عند الاقتضاء الى لاحقتها قد تجاوز 80.000 دج و / أو 50.000 دج حسب الحالة، أن يدفعوا الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طبقا للكيفيات المحددة في المادتين 268 و 269 ادناه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه 2 - يخضع المكلفون بالضريبة الذين يشرعون في نشاطهم خلال السنة لنفس الالتزامات المذكورة مادام رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق قد تجاوز مبلغ 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة “ .. المادة 46 : تعدل المادة 268 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 268-1 يحسب ……… بدون تغيير الى غاية المعدل الجاري به العمل. 2 – فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 267 اعلاه فان الدفع الأول يتم قبل 25 من الشهر الذي يلي الفترة التي تجاوز خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم المحقق خلال هذه الفترة . وتتمم المدفوعات التالية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 269 ادناه ९९ “ . المادة 47 : تعدل المادة 269 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 269-1 يجب دفع الرسوم الى صندوق محصل الضرائب تحقق خلاله رقم الاعمال. غير انه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 دج و240.000 دج فان المدفوعات المستحقة تتم قبل 25 من الشهر الذي يلي الثلاثة اشهر المدنية التي تحقق فيها رقم الاعمال. وفيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الثاني من المادة 267 اعلاه فان المدفوعات تتم وفق الشروط المحددة في هذه المادة طالما يكون رقم الاعمال المنقول الى السنة متراوحا بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 240.000 دج أو متجاوزا لهذا الحد الاخير حسب الحالة. الباقي بدون تغيير ………. १९ १ المادة 48 : يعدل المقطعان 6 و 7 من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرران كما يلي : “ المادة 307 : 6 يستفيد المبادرون بالنشاطات الحرفية في مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بموجب القانون المؤرخ في 10 مايو سنة | 1988 المتضمن القانون الاساسي للحرفي والمسجلين قانونا في سجل الصناعات الحرفية واليدوية وكذا المؤسسات الحرفية | في مفهوم المادة 4 من نفس القانون من اعفاء يساوي 50 % من الرسم العقارى على المباني واضافات المباني المخصصة لنشاطهم خلال مدة خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ انهاء انجازها. ترفع مدة هذا الاعفاء الى عشر سنوات اذا اقيمت هذه النشاطات في المناطق الواجب ترقيتها. 7 - يستفيد الحرفيون التقليديون الممارسون للنشاطات المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون ضمن الشروط المذكورة في المادة 31 من نفس القانون و كذا الحرفيون الممارسون نشاطا حرفيا فنيا، من اعفاء كلي من الرسم العقاري المفروض على البنايات واضافات البنايات المخصصة لنشاطهم خلال مدة ست (6) سنوات اعتبارا من تاريخ انهاء إنجازها. ترفع مدة هذا الاعفاء الى 10 سنوات عندما يقيم الحرفيون التقليديون والحرفيون الممارسون نشاطا حرفيا فنيا نشاطاتهم في المناطق الواجب ترقيتها “. المادة 49 : تعدل المادة 335 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : . “ المادة 335 يحدد مبلغ الرسم كما يلي : 1 - المنازل التي يوجد بها مرفق يومي لرفع القمامات المنزلية : 150دج 2 - المنازل التي يوجد بها مرفق يومي المرفع القمامات المنزلية ومرفق التفريغ في مجرى : 200 دج. 3 - المحلات التجارية والحرفية وغير التجارية وما يشابهها الواقعة في البلدية التي يوجد فيها مرفق يومي لرفع القمامات المنزلية : 250 دج. 4 - المحلات التجارية والحرفية وغير التجارية وما يشابهها الواقعة في بلدية التي يوجد فيها مرفق يومي لرفع القمامات المنزلية ومرفق التفريغ في مجرى : 300 دج . 5 - المحلات الصناعية والتجارية والحرفية وما يشابها التي تسبب درجة عالية من التلوث للاصناف المشار اليها في 1 و 2 و 3 و 4 اعلام مهما كان عدد سكان البلدية التي يمارس على اقليمها هذا النشاط : من 1000 دج إلى 20000 دج..
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 13 وبالنسبة للصنف الأخير، يحدد الرسم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي تصادق عليه السلطة الوصية ويحدد ضمن الحدود اعلاه “. المادة 50 : يحدث ضمن الجزء الثالث من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الباب الثالث – فصل ثالث يتألف من ست مواد تحرر كما يلي : الفصل الثالث رسم سنوي على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري “ المادة 336 : يؤسس ابتداء من أول يناير 1990 رسم سنوى على ملكية العقارية يطبق على الاملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري. ويتشكل وعاء الرسم من القيمة الحقيقية للاملاك العقارية. “ المادة 337 : تحدد تعريفة الرسم وفق الجدول التالي : المنطقة 1 : البلديات التي يفوق عدد سكانها عن 10.000 نسمة الفئة المحلات التجارية الفئة 1 1.000 دج الفئة 2 500 دج الفئة 3 200 دج المنطقة 2 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن ويقل عن 200.000 نسمة .10.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 2.000 دج الفئة 2 1.000 دج الفئة 3 500 دج المنطقة 3 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن نسمة ويقل عن 50.000 نسمة .220.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 3.000 دج الفئة 2 1.500 دج الفئة 3 800 دج المنطقة 4 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن ويقل عن 100.000 نسمة ..50.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 6.000 دج الفئة 2 3.000 دج الفئة 3 1.500 دج المنطقة 5 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن . ويقل عن 200.000 نسمة .100.000 الفئة المحلات التجارية الفئة 1 8.000 دج الفئة 2 4.000 دج الفئة 3 2.000 دج المنطقة 6 : البلديات التي يزيد عدد سكانها عن | 200.000 نسمة. الفئة المحلات التجارية الفئة 1 10.000 دج الفئة 2 5.000 دج الفئة 3 4.000 دج غير أن التجار الذين يحققون ربحا سنويا يقل عن مبلغ 18.000 دج أو يساويه يعفون من هذا الرسم. “ المادة 338 : يتعين على صاحب الملكية ان يقوم قبل أول مارس من كل سنة بإيداع تصريح حسب النموذج المسلم له من طرف الادارة الجبائية لدى مفتش الضرائب المباشرة
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه الواقع بمكان تواجد الملكية العقارية ذات الاستعمال التجاري. غير أنه وبالنسبة لسنة 1990 تؤجل هذه المهلة إلى أول يونيو سنة 1990. “ المادة 339 : في حالة انعدام التصريح، وبعد اشعار بقي بدون رد خلال شهر واحد تقوم الادارة الجبائية بتحديد هذا المبلغ. ويترتب عن تأخير التصريح أو انعدامه زيادة قدرها 25 % تعد الكيفيات المتعلقة بالوعاء والتحصيل والنزاع في مجال الرسم على الملكية العقارية نفس الكيفيات المقررة في مجال الضرائب المباشرة. “ المادة 340 : تعفى من الرسم على الملكية العقارية : الدولة
- الجماعات المحلية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. “ المادة 341 : يوزع الرسم على الملكية العقارية كما يلي :
- 50 % لفائدة ميزانية البلديات
- 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص.
- رقم 302-050 المعنون “ الصندوق الوطني للسكن ९९ “ . المادة 51 : تعد المادة 359 1 من قانون الضرائب . المباشرة وتتمم كما يلي : “ المادة 359 … 1 - تنشأ لدى كل مجلس شعبي بلدي لجنة للطعن | للضرائب المباشرة تتشكل مما يلي : رئيس المجلس الشعبي… بدون تغيير موظف … بدون تغيير. ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- خمسة اعضاء مرسمين ……. بدون تغيير ….. الباقي بدون تغيير ……….. المادة 52 : تعدل المادة 360-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : “ المادة 360-1 : تنشأ لدى كل مجلس شعبي ولائي لجنة للطعن للضرائب المباشرة تتشكل مما يلي : بدون تغيير…. بدون تغيير……….. بدون تغيير…. ممثل عن الغرفة التجارية …………. بدون تغيير. ممثل عن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين. ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين خمسة اعضاء مرسمين .. الباقي بدون تغيير….. المادة 53 : تعدل المادة 361-1 : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : “ المادة 361-1 : تنشأ لدى وزارة المالية لجنة مركزية للطعن للضرائب المباشرة تتشكل مما يلي : الوزير المكلف بالمالية …… بدون تغيير …………. الوزير المكلف بالداخلية. بدون تغيير ………. ……….. بدون تغيير. ……. بدون تغيير. .. بدون تغيير. .. بدون تغيير. ممثل عن الغرف التجارية …. الباقي بدون تغيير.
- ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ممثلين عن دوائر اخرى …… الباقي بدون تغيير. المادة 54 : تلغى الفقرة الرابعة من المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 55 : تلغى الفقرة الخامسة من المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 56 : تلغى الفقرة السادسة من المادة 394 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 15 المادة 57 : يحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب أول مكرر معنون “ كيفية دفع الضرائب | على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة التكميلية على المداخيل المطبقة على صناع وحر في الحلي “ والمتضمن المواد 417 أ، 417 ب، 417 ج المحررة كما يلي : “ الباب الاول مكرر كيفية دفع الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية والرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة التكميلية على المداخيل المطبقة على صناع وحرفي الحلي “ المادة 1417 : خلافا لاحكام المواد 267 الى 271 و 414 من هذا القانون يحدث بصدد الضريبة على الارباح والصناعية والتجارية، والرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة التكميلية على المداخيل، اقتطاع من المصدر يتعلق بالنشاط الذي يقوم به الصناع والحرفيون في مجال الحلي. يتم هذا الاقتطاع عند تقديم الحلي للطبع وفي نفس الوقت الذي يتم فيه دفع حقوق الضمانة “ . “ المادة 417 ب : يحدد الاقتطاع المشار اليه في المادة 417 أ، بمبلغ 40 دج عن الغرام الواحد من السبيكة الذهبية المقدمة للطبع “. ! “ المادة 417 ج : لا يعفى المكلفون بالضريبة المشار اليهم في المادة 417 أ، اعلاه من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 22 ، 127 و 261 من هذا القانون. تتم تسوية المكلفين بالضريبة على مجمل نشاطهم خلال السنة. المادة 59 : تعدل الفقرة 12 من المادة 457 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : المادة 457 12 يتعين على المكلفين المشار اليهم. ………. الباقي بدون تغيير ……. غير انه يمكن لاسباب موضوعية أو قاهرة، تمديد اجل تقديم التصريح بقرار من الوزير المكلف بالمالية دون ان يتعدى هذا التمديد ثلاثة أشهر. يتعين على المكلفين المستفيدين ……… الباقي بدون تغيير المادة 60 : تعدل المادة 48 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 كما يلي : ……… بدون تغيير …………… “ المادة 242 ز - 6 : يحدد المبلغ السنوي لهذه الاتاوة ب 1000 دج ………. بدون تغيير القسم الثاني التسجيل المادة 61 : يعدل القسم الثالث من الباب التاسع من المادة 58 : تعدل المادة 457 من قانون الضرائب | قانون التسجيل كما يلي : المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : “ المادة 457-1 : بدون تغيير. 2 : بدون تغيير… 3 بدون تغيير ….. 4 : يستثنى من نظام التقدير الاداري : ….. بدون تغيير. بدون تغيير. عمليات البيع التي تتم بالجملة 5 - الى 11 ….. بدون تغيير القسم الثالث العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 300 دج “ المادة 211 : يسجل بالرسم الثابت البالغ 300 دج كما يلي : 1 - المزايدة …….. بدون تغيير. 2 - التصريحات ….. بدون تغيير.. -3 عقود الزواج لدى الموثقين …….. بدون تغيير
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه المادة 62 : يعدل القسم الرابع من الباب التاسع من قانون التسجيل كما يلي : : .” القسم الرابع العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 1000 دج “ المادة 212 : تسجل بدفع رسم ثابت قدره 1000 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل الاموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين “ . . المادة 63 : تعدل المادة 213 من قانون التسجيل كما يلي : “ المادة 213 - أولا : يحدث رسم قضائي للتسجيل وتحرر كما يلي : 1 بدون تغيير 2 .. بدون تغيير -3 رسوم الطابع والتسجيل. يخضع لهذا الرسم القضائي للتسجيل … الاحكام والقرارات الصادرة في المجال المدني، التجاري والاداري. يحدد هذا الرسم بالنسبة لجميع الهيئات مهما كانت طبيعتها بما في ذلك القضايا المستعجلة، كما يلي :
- امام المحاكم …… 2.00 دج
- امام المجالس القضائية ……….. 300 دج امام المحكمة العليا .800 دج . ………. الباقي بدون تغيير ثانيا ………بدون تغيير ………….. ثالثا في مجال الحجز العقاري، تحدد تعريفة الرسم القضائي للتسجيل كما يلي : بالنسبة لكل عقد يقدمه المسؤول عن القسم العقاري : … 400 دج بالنسبة لتحرير دفتر الشروط ……….800 دج : رابعا - العقود المعدة ….. المطابقة للتعريفة التالية : 1 2 شهادة الجنسية 20 دج 2 صحيفة السوابق العدلية. ………….. 3 - شهادة الملكية، فتح وصية بخط الموصي، تقرير بحري، عقد ايداع، تأشيرة سجل تجاري و………. الحجز لدى الغير، بما في ذلك الحكم والامر الصادران في …………. . . . . ܠ. . . . . . ………. 4 - عقود الاشهار، امر بالدفع، عقد الاستئناف أو الاعتراض، عقود الاذن للقاصر، مجلس العائلة 200 دج 5 - ابداع عقود شركات ) قوانين اساسية وغيرها ) 1000 دج 6 - وضع الاختام محضر تحقيق ……….500 دج 7 - محضر نقل ….. 300 دج خامسا - يحصل من الطالب بصدد رسم التسجيل القضائي، رسم قدره 500 دج على كل من العقود المذكورة ادناه : ايداع حاصلة، بما في ذلك محضرها، الافلاس المعلن عنه تسوية قضائية
- تحويل التسوية القضائية الى افلاس. في حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو التوصل الى صلح، يمكن رفع رسم التسجيل القضائي المحدد بمبلغ 500 دج الى 4000 دج برسم من القاضي. اضافة الى ذلك، يحصل رسم مهني قدره 10…… لفائدة دائني الكتلة. لا يستحق أي مبلغ على حصص الارباح. تخضع تصفية شركة عن طريق العدالة لرسم قضائي تسجيلي قدره 5000 دج ويمكن رفعه الى حسب حالة التصفية قضائي وبالنسبة لحراسة الاموال والتركات الشاغرة وغيرها من اشكال التسيير القضائي يبلغ رسم التسجيل القضائي 500 دج وتقوم بتخليصها الجهة التي تطلبها أو الادارة القضائية …………. الباقي بدون تغيير ……….. سادسا – تخضع الاعانات والاعمال الاخرى التي يؤديها اعوان التنفيذ التابعين لمكاتب الضبط لرسم قضائي يحدد حسب طبيعتها كما يلي :
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 17 1- محضر جرد المحجوزات ……………200 دج 2 - احتجاج على سند تجاري يتجاوز مبلغه 1000 دج، انذار محضر عروض فعلية محضر حجز احتياطي محضر معاينة عادي محضر التملك محضر طرد أو محاولة رد …رد ………….. 3 – محضر معاينة مع استجواب مسبوق بأمر، محضر تنفيذ ، الحجز، بما في ذلك الامر المرخص بالحجز. ……300 دج . 4 محضر بيع المحجوزات، اضافة الى رسم تحويل قدره %10% من مبلغ المزايدة 400 دج. 5 محضر بيع اشياء مرهونة لدى مؤسسات القرض المؤهلة قانونا، زيادة على رسم التحويل المنصوص عليه ضمن المادة 264-2 من هذا القانون على مبلغ المزايدة. … 700 دج الباقي بدون تغيير……….. المادة 64 : تعدل المادة 222 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي : “ المادة 222 : بغض النظر عن جميع الاحكام 15 %15 عندما يتعدى رأسمال الشركة 2.000.000 دج ويقل أو يساوي 5.000.000 دج
- %2 %2 عندما يتعدى رأسمال الشركة 5.000.000 دج”. المادة 66 : تعدل المادة 265 مكرر من قانون التسجيل كما يلي : “ المادة 265 مكرر : في مجال المخالفات ……. الى غاية تسليم النسخ التي تتبعها. يحدد هذا الرسم كما يلي : في مجال المخالفات …… … 150 دج في مجال الجنح. 500 دج في المجال الجنائي. ….. 1000 … المادة 67 : تحدث ضمن قانون التسجيل مادة 304 مكرر تحرر كما يلي : “ المادة 304 مكرر : تعفى من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة المنصوص عليها في المادة 236 من هذا القانون الهبات التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار ج (1.000.000 دج) المقدمة من قبل اشخاص طبيعيين مقيمين لصالح المخالفة تخضع العقود المتضمنة ايجار محل تجاري أو محل | مؤسسات مقيمة ومعتمدة للبحث العلمي أو جمعيات خيرية ذي استعمال تجاري ومحاضر المناقصات حول الصفقات البلدية التي تكون مدتها محددة صراحة، لرسم نسبي قدره 2 %2 يحسب على أساس الثمن الكلي للايجار أو للمناقصة مع اضافة التكاليف. الفقرة الثانية. ……. بدون تغيير الفقرة الثالثة : ان هذا النوع من العقود ……… بدون تغيير الى غاية المادتين 5 و 6 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق “ . المادة 65 : تعدل المادة 248 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 248 : تخضع عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات التي تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو اشخاص آخرين أو التكفل بديون رسم يحدد كما يلي : } 1 عندما لا يتعدى رأسمال الشركة 2.000.000 دج مصرح بمنفعتها العمومية ينبغي التصريح بهذه الهبات للادارة الجبائية وعندما تتم هذه الهبات لفائدة البحث العلمي، ينبغي التصريح بها كذلك للهيئة الوطنية المكلفة بمراقبة البحث العلمي”. المادة 68 : تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 353-2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه ب 2% بالنسبة كما يلي : 1 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 بدون تغيير. ويكون هذا المعدل %1 بالنسبة للعقود والقرارات القضائية والايجارات والايصالات أو التنازلات عن الكراء أو إيجارات الاراضي الزراعية التي لم يتم استحقاقها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه لا يمكن تحصيل أقل من 100 دج بالنسبة للاجراءات التي تفرز 100 دج من الرسم النسبي. يغطي الرسم البالغ 100 دج الباقي بدون تغيير”. المادة 69 : تعدل المادة 353-3 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي : المادة 353-3 : 1 -1 بدون تغيير تحمل العقود المعفاة من الرسم بموجب أحكام الفقرة السابقة، رسما قدره 100 دج ان لم يكن الاشهار لازما ………….. الباقي بدون تغيير. -2 … بدون تغيير. 3 - تخضع عقود الاشهار المعدة تطبيقا للمرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 الذي احدث المواصفات سيارات سياحية بدون تغيير ….
- سيارات نفعية ذات حمولة بدون تغيير. آلات متحركة للاشغال العمومية ذات لوحات ترقيم إجبارية : الفئة 1 : بدون تغيير …. الفئة 2 : بدون تغيير …. الفئة 3 : بدون تغيير…
- آلات زراعية ذات لوحات ترقيم : آلات جرارة ذات قوة : الى غاية 45 حصانا بخاريا من 45 إلى 65 حصانا بخاريا من 65 الى 80 حصانا بخاريا ما يفوق 80 حصانا بخاريا المادة 72 : تتمم المادة 180 من قانون الطابع بفقرة ثانية تحرر كما يلي : “ المادة 180 : إن الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي ….. بدون تغيير …….. المادة 100 أعلاه. غير أن رسوم الطابع على اتساع العقود والاتفاقات ووثائق التأمين وملحقاتها في مجال التأمينات واعادة التأمينات المقننة ضمن المادة 61 - ف - أولا – 11 مكرر من قانون الطابع والواقعة على كاهل المؤمنين تبقى واجبة الاداء”. اجراء معاينة التقادم المكتسب واعداد عقد اشهار يتضمن الاعتراف بالملكية لرسم قدره 100 دج “. المادة 70 : تعدل المادة 368 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : المادة 368 : يحضل لفائدة ميزانية الدولة رسم توثيق يقع على كاهل المستعملين ويتم تصفيته ودفعه من قبل المسؤول عن مكتب التوثيق الذي يمسكه الا موظف عمومي “. القسم الثالث الطابع المادة 71 : تتمم المادة 147 مكرر 5 من قانون الطابع كما يلي : “ المادة 147 مكرر 5 : تحدد التعريفة كما يلي : التعريفة بالدينار التخفيض الجزائري في سنة التشغيل بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 10.000 دج 12,5 % عن كل سنة من 12.000 دج عمرها ابتداء من السنة 15.000 دج التي تلي السنة الأولى من 20.000 دج التشغيل الى غاية السنة الثامنة المادة 73 : تلغى أحكام المادة 299 الى 309 من قانون الطابع. القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 74 : يعدل المقطع 3 من المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي : “ المادة 4 : يستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 19 3 - الاعمال التي ينجزها الاشخاص الذين يقل رقم اعمالهم عن مبلغ 80.000 دج أو يساويه”. المادة 75 : تعدل المادة 12-2 أولا من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي : المادة 12-2 أولا - إن المدينين المشار اليهم في المادة 7-1 من هذا القانون والذين يدفعون الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج …… الباقي بدون تغيير …… الى غاية أو نفس المواد المصدرة. كما يمكن ان يستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات التي تمارس نشاطات مصرح باولويتها حسب مفهوم المواد 3، 4، 7، و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة، وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط، وذلك بالنسبة للاستثمارات المتمثلة في إنتاج المواد “ . الباقي بدون تغيير…………… ९९ المادة 76 : تلغى الفقرة ج من المادة 36-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 77 : يعدل المقطع 1 من المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي : “ المادة 37-1 : يعفى المدينون بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الذين يمارسون نشاطا في اطار فردي أو شركات أشخاص تنجز أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم، من الواجبات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ويخضعون لنظام التقدير الاداري لمدة اثني عشرة (12) سنة مدنية، عندما يفوق رقم اعمالهم الاجمالي السنوي 80.000 دج ويقل عن 1.000.000 دج او يساويه. ……… …………… الباقي بدون تغيير ………. ९९ المادة 78 : يعدل المقطع 3 من المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي : “ 19 المادة 99 : يستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 3 - الاعمال التي ينجزها الاشخاص الذين يقل رقم اعمالهم الاجمالي السنوي عن 50.000 دج أو يساويه .. …………… الباقي بدون تغيير ………… المادة 79 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي : المادة 122 : يخضع المدينون بالرسم الوحيد الاجمالي على تادية الخدمات الذين يمارسون نشاطا في إطار فردي او شركة اشخاص والذين لم يتخذوا صفة المكلف الطوعي بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، لنظام التقدير الاداري لمدة سنتين مدنيتين وفق الشروط المحددة في أحكام المادة 37 اعلاه عندما يتجاوز رقم اعمالهم الكلي السنوي مبلغ خمسين الف دينار ج (50.000 دج) ويقل عن خمسمائة الف دينار ج ( دج) أو يساويه .500.000 ………… الباقي بدون تغيير ………… القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 80 : تعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي : “ المادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة | والبلاتين : 1 - رسما نوعيا للضمانة يحدد عن كل هكتو غرام | ب : 1200 دج بالنسبة لمصنوعات البلاتين 1000 دج بالنسبة لمصنوعات الذهب 20 دج بالنسبة لمصنوعات الفضة. 2 - رسما قيميا قدره %50% على الهكتوغرام كما يلي :
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المصنوعات الذهب الأصفر أو الاحمر .
- الذهب الابيض أو الاشهب الفضة البلاتين المادة 81 : يعدل الجدولان الاول والثاني الواردان في الجدول رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 27-70 الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتازة. بنزين البترول الانواع الاخرى. (الباقي بدون تغيير) / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية 18.000 دج 12.000 دج 15.000 دج 20.000 دج 500 دج 50 دج 20.000 دج 26.000 دج المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : الأول الرسم الثابت وحدة المقدار التحصيل بالدينار الرسم القيمي هكتولتر 27,06 20 % هكتولت 179,99 20 % الجدول الثاني رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 27-10 تم الزيوت الثقيلة
- غاز اويل . (الباقي بدون تغيير) الرسم الثابت وحدة المقدار الرسم القيمي التحصيل بالدينار كتولت 4661 20 % المادة 82 : يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : بيان المنتوجات أولا - …….. بدون تغيير ثانيا - زيوت من البترول أو النضيد غير الزيوت الخام 1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين الطائرات بدون تغيير . بنزين آخر …… الباقي بدون تغيير . ب الزيوت الثقيلة : 1 / غاز اويل . الباقي بدون تغيير وحدة المرجع القيمة الجزافية دج هكل 285 دج هكل 260 دج هكل 30 دج
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 21 المادة 83 : تعدل المادة 452 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي : بيان المنتوجات
- اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمطبوخة والمعالجة الحيوانات المبينة أدناه : الخيل والجمال والمعز والضأن …..الأبقار …… المادة 84 : تعدل المادة 485 مكرر من قانون | الضرائب غير المباشرة كما يلي : “ المادة 485 مكرر : يحصل رسم لاستعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزيوني وفق الكيفيات المحددة في المواد أدناه يتضمن ما يلي : 1 - رسم ثابت يقع على عاتق كل مشترك لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المحدد كما يلي : 7,50 دج عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 70 كيلواط ويقل عن 190 كيلواط او يساويه. 18,00 دج عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 190 كيلواط ويقل عن 390 كيلواط أو يساويه. 37,50 دج عندما يفوق استهلاك التيار الكهربائي المفوتر 390 كيلواط. 2 3 بدون تغيير 3 بدون تغيير القسم السادس احكام جبائية مختلفة المادة 85 : تخضع تجهيزات وعتاد الاعلام الآلي المدرجة من جديد تحت التعريفة الجمركية رقم 84 ،53 و 92-12 المعدل 3 من الحقوق الجمركية وتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عندما تكون مستوردة من طرف المتعاملين العموميين والهيئات والمؤسسات العمومية ومن قبل المؤسسات الخاصة. المادة 86 : تخضع لمعدل %3 %3 وتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات والعتاد (ماعدا معدل الضريبة عن كيلو غرام من اللحم الصافي الآتية من 2,00 دج السيارات بمختلف انواعها والاجهزة المخصصة للانشطة المهنية للسياحة والفندقة عندما تستوردها المؤسسات. العمومية الاقتصادية والمؤسسات الوطنية الخاصة في اطار استثمار جديد . ويترتب عن التنازل على الاملاك المذكورة ضمن أجل مدته خمس سنوات، دفع الحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عند تاريخ التصريح بعرضها للاستهلاك . المادة 87 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عند الاستيراد أو في الداخل، التجهيزات وقطع غيارها المخصصة لصنع الخبز التي يقوم باقتنائها الخبازون .. تحدد قائمة هذه التجهيزات عن طريق التنظيم. المادة 88 : تعفى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص المعوقين المعتمدة قانونا وكذا الهياكل التابعة لها ووحدات الانتاج التي توظف خصيصا المستخدمين المعوقين ومراكز المساعدة بالعمل والورشات المحمية … الخ. المادة 89 : يستفيد كل شخص طبيعي او اعتباري يوظف بصفة دائمة شخصا معوقا كما يعرفه التشريع المعمول به من الاعفاء من الدفع الجزافي .. المادة 90 : يرخص القيام بالانشطة التجارية والحرفية وانشطة تأدية الخدمات عن طريق التجوال او التنقل بالنسبة للمواد المنتجة محليا بمجرد التصريح بذلك المصالح المجلس البلدي الذي يسلم شهادة عن هذه الممارسة تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 يترتب عن عدم التصريح بهذه الانشطة لصالح المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الضرائب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 91 : يحدث لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم : 302-049 المعنون “ صندوق مساعدة تشغيل الشباب “ رسم إضافي يطبق على الاملاك الجديدة و المواد وفقا للمعدلات المبينة ادناه : 1 - جرارات الطرقات وآلات الشحن ……… 12% 2 - شاحنات خاصة لنقل الاسمنت شاحنات تراجعية، حملات، مصاعد، 30 % 3 - شاحنات اخرى 20 % 4 الزيوت 20 % 5 - قطع غيار السيارات السياحية والنفعية 5% المادة 92 : يتكون وعاء الرسوم الاضافية ضمن المادة 91 اعلاه من سعر البيع عند الخروج من المصنع أو عند الاستيراد، بما في ذلك الحقوق والرسوم المفروضة على العتاد والمواد المعنية ماعدا الرسم الاضافي نفسه. تحصل الرسوم الاضافية بالكيفية التي حصل بها الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كما تخضع لنفس القواعد في مجال المنازعات. المادة 93 : تعدل المادة 13 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد كما يلي : “ المادة 13 : يترتب عن تسليم رخصة الصيد وتصديقها تحصيل رسم الطابع من قبل الدولة يحدد بموجب القانون “ . المادة 94 : تعدل المادة 14 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد ويحرر كما يلي : “ المادة 14 : يخضع الانخراط في جمعيات واتحاديات الصيد لدفع اشتراك تحدد خصائصه عن طريق التنظيم “. المادة 95 تلغى المادة 29 من القانون رقم المادة 96 : يحدث ابتداء من أول يناير سنة 1990 رسم جزافي سنوي يطبق على رخص محلات المشروبات الكحولية . يحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي : الفئة 1 … …….. 200 … الفئة 2 : 4000 دج
- الفئة 3 :. 6000 دج الفئة 4 … 8000 دج الفئة 5 … 10.000 دج تحدد هذه الفئات عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. المادة 97 : يعدل الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 ويتمم كما يلي : “ المادة الاولى : يتمم القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه بالاحكام التالية : “ المادة 71 5 : يؤسس في اطار السياسة الوطنية للاسعار رسم للتقاص يطبق على بعض المنتوجات التي تحدد قائمتها سنويا بموجب قانون المالية. يخصص حاصل مجمل الرسوم المطبقة على المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه، لتقاص اسعار بعض المواد لمدة معينة والتي تحدد قائمتها سنويا بقانون المالية. غير أنه بالنسبة لسنة 1990 تحدد قوائم المنتوجات الخاضعة أو المستفيدة من رسوم التقاص وكذا الرسوم المطابقة عن طريق التنظيم “. المادة 98 : يقتطع من مبلغ الفوائد الناتجة من سندات الصناديق المجهولة الاسم، رسم للتضامن، تحدد نسبته ب 10%. المادة 99 : يقتطع من حاصل الايرادات الصافية الناتجة من تنظيم المنافسات الرياضية بالمقابل، رسم للتضامن تحدد نسبته ب 5%. المادة 100 : يقتطع من حاصل الايرادات الصافية 86-08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن قانون | الناتجة من الرهان على سباق الخيل، رسم للتضامن تعدد المالية التكميلي لسنة 1986. نسبته ب 10%.
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 23 المادة 101 : يقتطع من حاصل الايرادات الصافية الناتجة من الرهان الرياضي الجزائري، رسم للتضامن تحدد نسبته ب 10%. المادة 102 : يقتطع من الدخل الصافي المؤسسات إنتاج مواد التجميل رسم رسم للتضامن يحدد نسبته ب 5%. المادة 103 : يقتطع من الدخل الصافي المؤسسات بيع وايجار الاشرطة السمعية البصرية، رسم للتضامن تحدد نسبته ب 5%. المادة 104 : تعدل المادة 64 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يلي : المادة 64 : تعدل المادة 178-16 من القانون “ رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 ، المعدلة بموجب المادة 120 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر | 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : “ المادة 178-16 : بغض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني، الذين | تكون نسبة عطبهم تساوي %60 أو تفوقها، شراء سيارة جديدة أو لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات وذات قوة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية بالاعفاء الكامل من الحقوق والرسوم، وذلك كل ثلاث سنوات. اما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 %60 فيستفيدون من تخفيض للحقوق والرسوم يساوي نسبة عطبهم، ويمكن اقتناء السيارات المذكورة اعلاه بالطرق التالية : 1 - مباشرة الباقي بدون تغيير. 2 - في اطار ……… الباقي بدون تغيير. كل السيارات الباقي بدون تغيير “ الفصل الثالث الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد القسم الاول الأحكام الجمركية المادة 105 : تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي : “ المدة 156 : .. 1 .. بدون تغيير. 2 بدون تغيير. الا أنه تحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق هذه الأحكام عن طرق التنظيم “. المادة 106 : تعدل أحكام المادة 180 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي : “ المادة 180 : ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيفها أو اجراء معالجة اضافية عليها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام الجمركي، يجب قبل انقضاء الأجل المحدد: اما أن يعاد تصديرها، واما ان توضع في المستودع الا اذا ورد ما يخالف ذلك المقرر الذي يمنح القبول المؤقت واما ان تعرض للاستهلاك ضمن الشروط المحددة في التنظيم مقابل دفع ما تبقى من الحقوق والرسوم المستحقة. المادة 107 : تعدل أحكام المادة 199 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي : “ المادة 199 مكرر : تخلص …….. الباقي بدون تغيير. أ ) بدون تغيير. ب ) البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي اذا لم تتجاوز ثلاث الاف ) 3000 ) دج وتحدد ……………. الباقي بدون تغيير. المادة 108 : تعدل المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي : وو 1 المادة 202 : أولا : يجوز للمواطنين. ……… الباقي بدون تغيير …….. 1 الأشياء : الباقي بدون تغيير…… 2 - سيارة لنقل الاشخاص …. الباقي بدون تغيير.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه 1 (1) يتم التخليص الجمركي المشار اليه أعلاه من بالإعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والإعفاء الكلي من الرسوم والحقوق عندما لاتتجاوز القيمة الاجمالية للبضائع بما فيها السيارة مبلغ 100.000 دج بالنسبة للعمال المتربصين والطلبة المكونين بالخارج ومبلغ 250.000 دج بالنسبة لبقية المواطنين. اذا تجاوزت قيمة البضائع الحدود المبينة أعلاه، يقبل التخليص الجمركي بالاعفاء من إجراءات المراقبة التجارية الخارجية مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالعملة القابلة للتحويل. ب ) وفضلا عن ذلك ………… الباقي بدون تغيير ج ) ملغاة. ثانيا : يجوز للأجانب المرخص لهم بالاقامة على التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به خلال مدة تساوي ثلاث سنوات أو تفوقها التخليص الجمركي مع الإعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ومع الاعفاء من الرسوم عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه. 1 - الأشياء …………………. الباقي بدون تغيير.
- 2 - سيارة ………………….. الباقي بدون تغيير. ثالثا : تقبل الاملاك المكتسبة في اطار التركة ………….. الباقي بدون تغيير…………. 1 2 بدون تغيير. 2 …. بدون تغيير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم “ . المادة 109 : تلغى المادة 202 مكرر من قانون الجمارك. المادة 110 : يجوز للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين ومن يماثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات و المؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الديبلوماسية أن يقوموا عند عودتهم في نهاية مهمتهم في الخارج بالتخليص الجمركي مرتين كل عشر سنوات مع الاعفاء من اجراءات المراقبة للتجارة الخارجية : 1 - الأشياء والأمتعة التي تشكل الأثاث المنزلي المخصص للاستعمال الشخصي أو استعمال الزوج والأطفال القصر في بيتهم بالخارج. 2 - سيارة واحدة لنقل الأشخاص الواردة في | التعريفة الجمركية رقم 02-87 و / أو التي تقل قوتها الجبائية عن عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية أو تساويها أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل، ويجب ألا يتعدى عمر هذه المركبات ثلاث سنوات. 3 - تقبل البضائع المشار اليها في المقطعين ( 1 ) و ( 2 ) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية 250.000 دج. 4 - وفي حالة ما اذا تجاوزت القيمة الاجمالية للبضائع المشار اليها في المقطعين ( 1 ) و( 2 ) الحد المبين في المقطع ( 3 ) ، يقبل الفائض للتخليص الجمركي مع الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية ودفع الحقوق والرسوم المستحقة بالعملة الصعبة. 5 - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. • المادة 111 : تعدل المادة 211 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي : “ المادة 211 : لا تطبق أحكام المادة 210 على البضائع التي تملكها الادارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري “. القسم الثاني احكام متعلقة بالاملاك المادة 112 : يحدد معدل الاتاوى المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بهدف استغلال الموارد المائية والغابية من قبل الهيئات العمومية الخاصة كما يلي : 1 (1) الموارد المائية : المياه المعدنية = 5% من سعر البيع بالنسبة لكل زجاجة تصدر من ورشات التعليب
- المياه الاستجمامية = %10% من الايرادات الخام الناتجة عن استعمال هياكل الحمامات المياه الصالحة للاستعمال البشري أو الصناعي = 2 % من الايرادات المقبوضة بصدد الاشتراكات. 2 ) المواد الغابية :
- قطعة الخشب والفلين والحلفة = 10 % من الايرادات الخام المحقق بصدد المبيعات.
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 25 المادة 113 : تعدل المادة 137 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي : “ المادة 137 :” تحسب ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1981 | المشار اليه أعلاه، أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل 31 ديسمبر سنة 1992. وعند انقضاء الفترة أعلاه لا تحسب كدفع جزئي لسعر البيع سوى أجور الكراء الرئيسية المدفوعة ابتداء من تاريخ ايداع ملف الامتلاك. وفي حالة وفاة المترشح قبل ترسيم الامتلاك يؤول الامتياز المتضمن في الاحكام المشار اليها أعلاه الى زوجه | وأولاده المستفيدين بحق البقاء في المكان “. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 114 : يخصم من حساب الخزينة التسبيق | البالغ 50.000.000 دج الذي دفعته الخزينة للجنة الوطنية | لتنظيم حفلات أول نوفمبر المقيد بالحساب رقم 303-503 المعنون “ تسبيقات بدون فوائد لصالح المصاريف المختلفة “ . المادة 115 : يلغى مبلغ التسبيق البالغ 30.000.000 دج الذي دفعته الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في سنة 1967 قصد تمويل عملية ترقية واستصلاح المناطق الصحراوية، بخصمه من حساب النتائج للخزينة. المادة 116 : يخصم من حساب النتائج للخزينة الرصيد المتبقى استحقاقه بصدد التسبيق البالغ 21.226.463,26 دج الذي دفعته الخزينة العمومية للصندوق العام للتقاعد و المقيد في الحساب رقم 303-503 المعنون “ تسبيقات بدون فوائد الصالح المصاريف المختلفة. المادة 117 : تتمم المادة 17 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلي : دو المادة 17-7 : باستثناء السلطة المخولة لمجلس المحاسبة، يختص وزير المالية وحده بسلطة اصدار القرارات الخاصة بباقي الحسابات تضعف باقي الحسابات بفائدة تحدد نسبتها عن طريق التنظيم. والباقي بدون تغيير ९९ “ . المادة 118 : تعدل أحكام المادة 42 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك و القرض وتحرر كما يلي : “ المادة 42 : يمكن أن تكون الحسابات التي تفتحها مؤسسة القرض فردية أو جماعية، بالتضامن أو دونه أو على الشيوع، ويمكن تخصيصها ضمانا لمؤسسة القرض بناء على عقد عرفي “ . المادة 119 : تعدل المادة 52 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض كما يلي : “ المادة 52 : يمكن لمؤسسات القرض أن تكون رصيدا خاصا لمواجهة خطر القرض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم “ . المادة 120 : تلغى المادتان 151 و 152 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988. المادة 121 : تعدل المادة 31 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي : “ المادة 31 : يمكن أن تنشأ داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي وعن طريق التنظيم، صناديق الضمانة أو الكلفة المشتركة. تهدف صناديق الضمانة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية المشار اليها في الفترة السابقة الى ضمان الاعتمادات المصرفية الممنوحة للمنخرطين فيها من قبل مؤسسات القرض.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه يمكن أن ينخرط في صندوق الضمانة كل شخص طبيعي ومعنوي تابع للقانون الخاص والذي تتوافق نشاطاته ومجال اختصاص الصندوق. يحدد حق الانخراط وكل مساهمة أخرى يقوم بها المنخرطون في موارد الصندوق، من قبل الهيئات التابعة لهذا الأخير. يمكن صناديق الضمانة أو الكفالة المشتركة المنشأة في اطار هذه المادة أن تلجأ الى تسهيلات مصرفية لتغطية احتياجات الخزينة. ويمكنها عند الاقتضاء الاستفادة من ضمان الدولة. يحدد موضوع الصناديق وتسييرها وادارتها وسيرها بموجب قوانينها الأساسية الخاصة بكل واحد منها. “ المادة 122 : تتمم المادة 24 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار كما يلي : “ المادة 24 : يعدل موضوع الصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس بموجب المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 كما يلي : “ يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل كل التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية أو لذوي حقوقهم ، أو جزء منها عندما تكون هذه الحوادث التي يستحقون عنها التعويض قد تسببت عن سيارات ذات محرك وفي الحالة التي يكون فيها المسؤول عن الأضرار مجهولا أو يكون حقه في الضمان حين وقوع الحادث ساقطا غير مؤمن بما فيه الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو جزئية. كما يكلف بتعويض كل أو جزء من الاضرار الملحقة بالاشخاص أو السلع غير المؤمنة التي تحدث اثر المظاهرات
- المخلة بالنظام العام والأمن. “ المادة 123 : تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74 15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق | بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار كما يلي : “ المادة 32 : تقيد العمليات المالية لصندوق التعويض في سجلات حساب التخصيص الخاص رقم 302-029 | المفتوح في سجلات الخزينة وتتضمن ما يلي : 1 - من حيث الايرادات : 1 ) الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم، ب ) المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات ج ) ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري للخزينة. د ) الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة. ه ) مساهمة المؤمن لهم المحددة بنسبة 3% من مبلغ المنح الصافية للألغاء والرسوم بما في ذلك لواحقها المقبوضة بصدد التأمين على السيارات. و ) مساهمة مؤسسات التأمين حسب مقبوضاتها في فرع “ السيارات “ التي تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص للتعويضات. ز ) التخصيصات السنوية لميزانية الدولة. ح ) جميع الموارد الأخرى التي لا يمكن أن تخصص للتعويضات. يتم تحديد مستوى هذه الموارد وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم. 2 - من حيث النفقات : أ ) التعويضات والنفقات المدفوعة بشأن الكوارث المترتبة على عاتق صندوق التعويض والتعويضات التي يمكن أن ترصد المؤسسات التأمين لقاء الملفات التي يمكن أن يعهد اليها تسييرها . ب ) التعويضات عن الاضرار الملحقة بالاشخاص والسلع غير المؤمنة التي تحدث اثر المظاهرات المخلة بالنظام العام والأمن. ج ) مصاريف التسيير وادارة صندوق التعويض. د ) المصاريف المؤداة بعنوان الطعون. يجوز لحساب صندوق التعويض أن يعمل في مكشوف قدره 500 مليون د.ج. المادة 124 : يمكن في اطار تنظيم التوزيع في السوق الوطنية، أن تكون أسعار بعض المواد المحددة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها موضوع توحيد، عن طريق معادلة مصاريف النقل. ويحدد معدل الكلفة المطابق لمعادلة مصاريف النقل على أساس البرنامج السنوي للتوزيع ونظام التسعيرة الخاص بوسائل نقل السلع المحددة عن طريق التنظيم.
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 27 كما تحدد المواد التي يمكن أن تكون أسعارها موضوع أحكام هذه المادة، وكذا كيفيات تطبقها عن طريق التنظيم المادة 125 : تعدل المادة 88 من القانون رقم | 88-38 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 المعدل والمتمم للمادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وتتمم كما يلي : “ المادة 88 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الصعبة الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. يستفيد أيضا من نفس الاحكام الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص الجزائري، وكذا الجمعيات المشكلة وفق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات. تكون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم “. المادة 126 : تتمم أحكام المادة 159 المعدلة والمتممة للقانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1985، كما يلي : “ المادة 159 : الفقرة الاولى ………… بدون تغيير الفقرة الثانية. .. بدون تغيير الفقرة الثالثة . بدون تغيير الفقرة الرابعة : يجب أن يتم تسديد البضائع بالخصم من حساب العملة الصعبة تم فتحه من قبل شخص اعتباري أو طبيعي من جنسية جزائرية، طبقا للتشريع | المعمول به لدى بنك جزائري. المادة 128 : كل مواطن مقيم بالخارج باستثناء المكلفين بمهمة والطلبة والذين ليس لهم أي دخل، ملزم كلما دخل التراب الوطني، بتحويل مبلغ مالي جزافي بالعملة الصعبة لا يقل عن 3.500 دج. المادة 129 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلي : “ المادة 16 : تستفيد أرامل الشهداء وأصولهم من منحة قدرها ألف وخمسمائة دينار جزائري ( 1.500 دج ) . كما تستفيد بنات الشهداء العازبات أو المطلقات اللواتي ليس لهن دخل من منحة شهرية قدرها خمسمائة دينار جزائري ( 500 ) . وفي حالة وفاة الام تعود المنحة الشهرية التي كانت تتقاضاها الام الى بنت أو بنات الشهيد، علاوة على المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا القانون. وتستفيد بنات الشهداء يتيمات الام من نفس الامتياز. المادة 130 : يدفع ابتداء من أول يناير سنة 1990 معاش معطوبي حرب التحرير على أساس 15 دج للجزء المئوي من العطب. تضاف نفس الزيادة للمنحة الخاصة بكبار المعطوبين. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 131 : تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : “ المادة 172 : يؤدي شغل الاملاك المرفئية الى دفع تحدد شروط تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم “. أتاوى تحدد تعريفاتها كما يلي : المادة 127 : تخصم من حسابات النتائج للخزينة المبالغ المرصودة مؤقتا في سجلات الخزينات الى غاية 31 ديسمبر سنة 1986 والمقيدة ضمن الحساب رقم 510-001 المعنون “ النفقات المختلفة الواجب تسويتها وتصنيفها والتي لم تتم تسويتها عن طريق الخصم من الميزانيات المناسبة. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. | 1 ) مكوث البواخر بالموانيء : 1 ) بعد مرور أجل 4 أيام من الاعفاء ودون الاخلال بالمقطعين ب - و - ج - أدناه، تخضع البواخر الماكثة في ميناء الدفع لأتاوة التوقف تحسب على اساس التعريفة التالية :
- باخرة تمكث بالرصيف : 0.067 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، باخرة تمكث بالمرسى : 0.052 دج طن المعايرة للباخرة يوميا.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 تدفع البواخر التي ترسو دون الدخول إلى الميناء أو عند الخروج منه، أتاوة توقف بالمرسى. ب ) بالنسبة للبواخر الماكثة في ميناء القيد أو التجهيز، وعندما تتجاوز مدة الاقامة 20 يوما متتالية، تحدد أتاوة التوقف جزافيا كما يلي :
- باخرة سعتها : الى غاية 250 طن المعايرة للباخرة 198 دج شهريا. أكثر من 250 طن المعايرة للباخرة 1184 دج شهريا . ج ) تعفى من أتاوة التوقف البواخر والسفن العائمة بالموانىء أو في شكل قلفطة السفن. د ) ماعدا حالة الحصول على ترخيص صريح من السلطة المرفئية لا يمكن أن تتجاوز مدة مكوث باخرة في الميناء مدة شهر الا اذا تعلق الأمر بميناء القيد أو التجهيز لها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب اشعار السلطة المرفئية قبل توقف الباخرة. 2 ) عبور السلع : ا - تخضع كل سلطة مستوردة تعبر ميناء ما، خلال أجل ثلاثة أيام، وهو أجل العبور المرخص لدفع أتاوة عبور تحسب على أساس التعريفة الآتية : 1-1 - سلع تفرغ مباشرة على وسيلة نقل : 0.68 دج عن الطن. 1-2 - سلع تحتاج بصفة مؤقتة الى مستودع في الميناء.
- على السهلة، على المصطبة : 1.36 دج عن الطن يوميا
- مخبأ من المطر، أفريز : 1.89 دج عن الطن يوميا. التعيين السهلة 4,41 دج عن المتر المربع المصطبة 1,89 دج عن المتر المربع مساحة تحت أفريز 4,41 دج عن المتر المربع مخزن مستودع : 3.09 دج عن الطن يوميا. ب - تعفى من أتاوة العبور : السلع المخصصة للتصدير، السلع التي تعبر عن طريق المنشآت المرفئية المتخصصة جوية كانت أو باطنية والتي يؤدي استعمالها الى دفع أتاوة خاصة. ج - بعد مرور أجل العبور المرخص به، تخضع كل السلع لدفع رسم الايداع المعمول به في الموانىء. د - يقصد بأجل العبور، المدة التي تستغرق بين : تفريغ الباخرة واخراج البضاعة المستوردة من المرفأ الترخيص بالدخول الى الميناء الذي تمنحه السلطة المرفئية وشحن البضائع المخصصة للتصدير على متن الباخرة. 3 ) حظيرة الصناديق : يترتب عن شغل مساحة في حظائر صناديق الشحن دفع أتاوة تحسب على أساس التعريفة التالية : ا - عند الشحن : صندوق ذو 20 قدما ……12 دج / يوميا. صندوق ذو 40 قدما ….18 دج / يوميا. حمد التفريغ : صندوق ذو 20 قدما …….24 دج / يوميا. صندوق ذو 40 قدما ….35 دج / يوميا. 4 ) السهلات والمستودعات والبنايات الاخرى : تحسب أتاوى شغل هذه المساحات على أساس التعريفة التالية : التعريفة لكل ثلاثة أشهر. لكل ثلاثة أشهر. لكل ثلاثة أشهر. مستودع 10,50 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر. محل للاستعمال التجاري 43,05 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر. خانة الصياد 5,25 دج عن المتر المربع القبة 7,87 ذج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر. لكل ثلاثة أشهر.
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد . 1 29 تعفى من أتاوى الايجار الادارات والمصالح العمومية النافعة للدولة والمرتبط نشاطها باستغلال الموانيء. 5 - مختلف انواع شغل المساحات : التعيين شغل نفق بوصل مجاري أرض تشغلها سكك حديدية خط جوي مستوى المياه التعريفة 1,89 دج عن المتر الخطي / سنويا 4,15 دج عن المتر الخطي / سنويا 0,47 دج عن المتر الخطي / سنويا 3,87 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر عمليات شغل متنوعة غير تلك المذكورة ( فتحة المشعب وصل 31,50 دج عن المتر الخطي / سنويا المياه ) - منشآت جوية الخ… 6 - ايداع البضائع : يحصل رسم الايداع على البضائع المودعة على الموانىء بعد مضي مدة العبور المحددة بثلاثة أيام. التعيين بضائع على السهلات بضائع بالمخبأ بضائع بالمستودع ثانيا - يترتب على شغل المباني والأراضي التابعة للأملاك الطبيعة المباني : المحلات ذات الطابع الاداري والتجاري المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني المراب : مراب الحمولة مراب الطائرات المساحات غير المبنية : موقف السيارات …….. أرصفة بالزفت مساحة صيانة الطائرات مساحة أخرى المساحات التي تعبرها انابيب : منطقة النشاط المنطقة المستثناة من الحركة التعريفة . 0,94 دج على المتر المربع / يوميا 1,26 دج على المتر المربع / يوميا 1,45 دج على المتر المربع / يوميا العمومية للمطارات من قبل الغير دفع أتاوى تحدد معدلاتها كما يلي : الوعاء المطارات الدولية المطارات الوطنية دج / م 2 / سنويا 1045 550 ९९ 825 450 429 320 ९ १ 286 220 ९ १ ९९ 104,5 75 ९९ 77 55 ९९ 99 70 50 25 “ دج / متر 50 30 خطي 45 23
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 تعفى من أتاوى الايجار المساحات المعدة للاستقبال : مكاتب المراقبة الصحية في الحدود
- المكاتب الخاصة باجراءات التأمين والجمركة لعبور المسافرين التجهيزات المخصصة لامن المطارات
- تجهيزات الاتصال الخاصة بالملاحة محطات الرصد الجوي الواقعة خارج النطاق التقني للمطار، المقصورات الهاتفية العمومية. تستفيد من تخفيض معدله %30 بالنسبة للتنازل عن المحالات للادارات العمومية المكلفة بالامن في المناطق الحدودية، والمراقبة الصحية في الحدود الجمركية. المادة 132 : تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بموجب المادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986، المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، والمادة 176 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن | قانون المالية لسنة 1988 والمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 104 : تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الأتاوى المرفئية ورسوم المرور. 1 ) الاتاوي المرفئية : تحصل الاتاوى المرفئية على السفينة عند كل توقف تجاري، حسب أطنان الحمولة الاجمالية وطبيعة الصفقات التجارية المعقودة في كل ميناء جزائري وتؤدى هذه الأتاوى بالنسبة الى السفن مهما كانت جنسيتها من قبل رئيس السفينة أو مجهزها أو ممثلها في غضون العشرين ( 20 ) يوما من الوصول وقبل مغادرة السفينة . وتتكون الأتاوى المرفئية، من الأتاوى على السفينة وعلى البضائع وعلى المسافرين. الأتاوى على السفينة : 1.60 للطن الواحد من الحمولة الاجمالية وتحصل عند الدخول فقط. الأتاوى على البضائع تحصل تبعا لاصناف البضائع المحددة على النحو التالي : النسب بالطن دج تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمال الطبيعية 25-05 التفريغ الشحن 1,28 0,40 الفحم الحجري ومواد وقود صلبة من 01-27-0527 1,44 0,48 مواد معدنية مختلفة باستثناء الرمال من 25-31-204 الطبيعية باستثناء 25-05 1,44 0,48 خدمات المعادن شظايا وفضلات من 26-04-601 1,44 0,48 مصنوعات من حجر ومواد معدنية أخرى من 68-16-6801 1,44 0,48
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 31 الصنف الثاني : كل السلع التي لا تدخل ضمن الصنف الأول : عند الشحن : ….. 88 دج / طن عند التفريغ : …………….. 2.80 دج / طن. الأتاوى المرفئية : على المسافرين : تحصل كما يلي : المقصورة 57,60 الدرجة الأولى……………. 35,20 دج تعيين السلع عند الاستيراد : الصنف الأول : الرمال الطبيعية .
- الفحم الحجري والوقود المعدني الصلب الصنف الثاني : الوقود السائل ( الزيوت الثقيلة ) . الصنف الثالث : مختلف المواد المعدنية ( ما عدا الرمال الطبيعية ) خامات المعادن الخثبان والرومد المواد الحجرية والمواد المعدنية الاخرى. المواد الخزفية الصنف الرابع : البطاطا الحبوب والفواكه الزيتية السكريات الخامة والمكررة الاسفلت والزفت المعدني القطران المعدني الآليات . الحديد السبك الفولاذ ومنشآت هذه المعادن . الصنف الخامس :
- الخشب ومواد خشبية الخضر اليابسة الحبوب مواد الطحن ( المنتشة النشاء واللب ) . الدرجات الأخرى ……….. 2.0 دج على المركبات ….. 100 ب ) رسوم المرور المحصلحة على السلع وعلى المسافرين : تومان على السلع : تحصل رسوم المرور في أقصى أجل ثلاثين يوما بعد تفريغ أو مسافنة الحمولة. ! تصنف السلع التي يترتب عليها دفع رسوم المرور حسب الأصناف التالية : رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 05-25 0,48 27-0-2701 27-10 ب 0,72 25-32-2504 1,92 ماعدا 25-05 26-04-601 68-16-6801 69-14-6901 2,80 01-07 01-12 17-001 27-14 11-27 06-27 31-0-3101 73-40-7301 3,20 44-407 - 05-07 10 01001 3,68 11-091101
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعيين السلع للصنف السادس :
- السيارات الجديدة لنقل الأشخاص أو البضائع المخصصة لاستعمالات خاصة وكذا قواعدها أو هياكلها الصنف السابع :
- الحيوانات الحية أو جثثها …. الصنف الثامن : السلع غير المتضمنة في الأصناف أعلاه. ب - عند التصدير : الصنف الأول : 1 - الملح الفحم الحجري والوقود المعدنية العلبة الوقود السائلة ( الزيوت المعدنية عند خروجها من المستودع لتموين البواخر
- خامات معادن الخبثات والرمود الصنف الثاني :
- المواد الخاصة من مصدر حيواني .
- المواد المعدنية المختلفة ( ماعدا الملح ) الخروب المثقبات والرشات . المواد الحجرية والمواد المعدنية الصنف الثالث : الحلفاء اللزية والدبس. الصنف الرابع : الحبوب والفواكه الزيتية الحبوب النباتية . الحبوب والزيوت . بقايا وفضلات الصناعات الغدائية
- أغذية محضرة للحيوانات . مواد التغليف الفارغة المستعملة . الصنف الخامس : الحبوب مواد الطحن ( المنتشة، النشاء، اللب ) الخضر اليابسة الخشب والمواد الخشبية العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 87-05-8702 4 للوحدة 0.4 للرأس 0,56
01-26 0,72 2-0-2701
27-001 ب 1,28 26-0-2601 1,44 05-1001 25-32-2502 ماعدا 25-05 12 – 08 “1”و”ب “ 02-63 68-16-6801 1,80 05-14 2,24 01-12 14-02 ب 15-1-16001 23-0-2301 أرقام مختلفة 2,64 10-01001 11-09-1101 05-07 44-22-4401
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 33 تعيين السلع الصنف السادس : أ - الحديد السبك، الفولاذ ومواد من المعادن . المواد الخزفية. ب النفط الخام الصنف السابع :
- الحيوانات الحية أو جثثها الصنف الثامن : السلع غير المتضمنة في الاصناف أعلاه الأتاوى المرفئية على المسافرين :
- المقصورة …… 57,6 دج
- الدرجة الأولى. 35,2 دج الدرجة الأخرى. الباقي بدون تغيير. طبيعة الأتاوى أولا - الهبوط : 1 - الملاحة الدولية : الى غاية 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 26 - الى 50 طنا من 51 الى 75 طنا أزيد من 75 طنا ب - الملاحة الوطنية : الى غاية 12 طنا من 13 الى 25 طنا من 51 الى 75 طنا أزيد من 75 طنا ج - الطائرات السياحية : الى غاية 12 طنا أزيد من 12 طنا رقم التعريفة الجمركية المعدل في الطن بالدينار 73-40-7301 2,48 69-14-6901 3,2 0,4 . ) 1,28 3,2 المادة 133 : تعدل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدل بموجب المادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يلي : ९९ المادة 177 : 1 - الأتاوى المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها. معدل الأتاوى بالدينار الجزائري 311.39 311.39 + 27.07 للطن الواحد أوجزء من الطن 663.3 + 56.60 للطن الواحد أوجزء من الطن 2072.3 + 58.72 .. للطن الواحد أوجزء من الطن 3546.3 + 86.78 .. للطن الواحد أوجزء من الطن 81.36 3.5681.36 للطن الواحد أوجزء من الطن 28.93257.64 للطن الواحد أوجزء من الطن 980.89 + 30.74 للطن الواحد أوجزء من الطن 45.19 7.4945.19 للطن الواحد أوجزء من الطن
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 طبيعة الأتاوى ثانيا : التدريب …….. ثالثا : الاشارة : 1 - مطارات الجزائر، وهران، عنابة قسنطينة غرداية، امناس حاسي مسعود، تا منغست، تلمسان وتبسة ب المطارات الاخرى رابعا : التحليق . معدل الأتاوى بالدينار الجزائري 25 % من أتاوة الهبوط ان 361,24 271,36 257,00 ب - الأتاوة المحصلة من طرف مؤسسة تسيير خدمات الملاحة الجوية : طبيعة الأتاوى اولا - وقوف الطائرات : 1 - مساحات النقل ب المساحات الأخرى …. ج الاعفاء من الرسوم : ثانيا – الوقود : بدون تغيير ثالثا - مراب الطائرات : بدون تغيير معدل الأتاوى ب د ج 3,40 طن / ساعة 1,72 طن / ساعة 60 دقيقة الباقي بدون تغيير. المادة 134 : تعدل احكام المادة 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 96 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 | المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : طبيعة الأتاوى 1 - المسافرون : المسافرون : في اتجاه مطار جزائري. كل المطارات الأخرى. 2 - الحمولة “ المادة 178 : تحدد نسب الأتاوى المحصلة من قبل المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية والشركات الأجنبية للنقل الجوي وكل مستغل للمركبات الجوية بموجب المادة 6 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالخدمات الجوية لصالح مؤسسات تسيير خدمات المطارات كما يلي : نسب الأتاوى ب د ج
0,10 للكلغ
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 35 1 - اتاوى “ المسافرين “ تحصل على كل مسافر ركب في مطار مفتوح أو غير مفتوح للحركة الجوية العمومية، وعلى خدمات جوية، النقل العمومي العادي أو غير العادي، باتجاه مطار جزائري أو مطارات أخرى ويعفى من هذه الأتاوى، أعضاء طاقم الطائرة عند ممارسة وظيفتهم، والأطفال البالغ عمرهم أقل من سنتين والمسافرين في رحلة رسمية للدولة، وكذا المسافرين العابرين مباشرة والراكبين نفس الطائرة أو الذين انقطع سفرهم الاسباب تقنية أو تمت بالصلة بالأحوال الجوية.
- اتاوى “ الحمولة “ تحصل هذه الأتاوى على كل حمولة شحن أو تفريغ في مطار جزائري مفتوح أو غير مفتوح للحركة الجوية العمومية تخصص أتاوى المسافرين “ وأتاوى الحمولة “ المحصلة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأجنبية للنقل الجوي مباشرة لمؤسسة تسيير خدمات الملاحة الجوية المعنية، بنسبة الحركة التي تقوم بها المطارات التابعة لاختصاصها. وتدفع أتاوى المسافرين” “ وأتاوى الحمولة “ المستحقة على الخدمات الجوية للنقل العمومي غير العادي أو الخاص من قبل الخاضعين لها لكل مؤسسة لتسيير خدمات الملاحة الجوية المختصة “ . الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 135 : طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1990 بمبلغ : مائة وست وثلاثين مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 136.500.000.000 دج ). المادة 136 : طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) ، بصدد سنة 1990 بمبلغ ثمانية مليارات وستمائة مليون دينار جزائري ( 8.600.000.000 دج ) . المادة 137 : توزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 138 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالنسبة لسنة 1990 بمبلغ: مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) . تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المرصودة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم. القسم الثاني النفقات المادة 139 : يفتح بصدد سنة 1990 وقصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مبلغه : أربعة وثمانون مليار دينار جزائري (84.000.000.000 (دج). لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مبلغه : ستة وخمسون مليارا واثنى عشر مليون دينار جزائري (56.012.000.000 دج) لنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة 140 : يرخص بتخفيض الفوائد بالنسبة للاعتمادات المخصصة للأنشطة والمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها القطاعات العمومية والخاصة وكذا بالنسبة للاسكان الحضري والريفي، في حدود سقف مبلغه : مليار وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 1.500.000.000 دج ) . المادة 141 : طبقا للتشريع المعمول به، يرخص بمنح تخصيصات بالرأسمال للمؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود سقف نفقات الدولة بالرأسمال البالغ ثلاثة ملايير دينار جزائري (3.000.000.000 دج). المادة 142 : تمنح في حدود سقف يقيد لهذا الغرض في الجدول “ج” ما يلي :
- اعانات ومنح التهيئة العمرانية المخصصة للاستثمارات الخاضعة لبعض القيود،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه
- تخصيصات لتمويل المنشآت الاساسية التكوينية المجاورة المرتبطة بمشاريع المؤسسات الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988.
- تحدد كيفيات التطبيق عند الاقتضاء عن طريق A التنظيم. المادة 143 : تكتسي الطابع الوقتي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية : 1 (1) - الاجور الرئيسية 2 (2) - التعويضات والمنح المختلفة. (3) - الاجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم. (4) - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد. 5 - الاداءات ذات الطابع العائلي. 6 (6) - الضمان الاجتماعي. 7 (7) - الدفع الجزافي.
-
- المنح والتعويضات التربية والأجور المسبقة | ومصاريف التكوين. 9 (9) - النفقات الاخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع قيمة خدماتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم. (10) - اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة الموالية … (11) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تحت الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ) . الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الاول الميزانية الملحقة المادة 144 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1990 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : خمسة ملايير ومائتين وثلاثة عشر مليونا وتسعة آلاف دينار جزائري (5.213.009.000 دج) | القسم الثاني الميزانيات الاخرى ( للبيان ) الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 145 : تعدل المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984 وتتمم كما يلي : “ المادة 33 : يفتح حساب التخصيص الخاص للخزينة تحت رقم 302-042 عنوانه “صندوق تعويض الكوارث الطبيعية والاخطار التكنولوجية الكبرى “ ويقيد في هذا الحساب :
- من حيث الايرادات :
- مساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. مساهمة المؤمنين لهم المحددة بنسبة 1% من مبلغ العلاوات الصافية بصدد جمع عمليات التأمين باستثناء تلك المتعلقة بالسيارات والمخاطر الزراعية وأخطار الأشخاص والقرض. مساهمة من هيئات التأمين واعادة التأمين التي تمارس العمليات المشار اليها أعلاه والمحددة بنسبة 10% من الارباح. حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات. جميع الموارد الأخرى والمساهمات والاعانة…
- من حيث النفقات : التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية. النفقات الخاصة بدراسات الاخطار التكنولوجية الكبرى. مصاريف تسيير هذا الصندوق وملفات النكبات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 146 : يفتح في سجلات الخزينة ولفائدة وزارة الشؤون الخارجية، حساب التخصيص الخاص رقم 302-058 عنوانه “ تسيير التكوين بالخارج “
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 37 ويقيد في هذا الحساب : من حيث الايرادات : اعتمادات التكوين بالخارج المفتوحة سنويا في ميزانية الدولة.
- حاصل المدفوعات التي تقوم بها الهيئات العمومية التعويض مصاريف التكوين المدفوعة من ميزانية الدولة من حيث النفقات :
- دفع المنح وتكملتها وعلى العموم مصاريف التكوين بالخارج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يحدد سقف النفقات القابلة للدفع على المكشوف من هذا الحساب بمبلغ مائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000 دج ( تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 147 : تعدل المادة 195 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : “ المادة 195 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-049 لصالح الوزارة المكلفة بالعمل عنوانه “صندوق المساعدة لتشغيل الشباب”. يمول هذا الصندوق باعانة من ميزانية الدولة وبرسوم إضافية أو أية مساهمة أخرى. الباقي بدون تغيير ………. “ المادة 148 : تعدل المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يلي : “ المادة 196 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 لصالح الوزارة المكلفة بالاسكان عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن” قصد التكفل بالنفقات المرتبطة بالسياسة الاجتماعية في مجال السكن. ويمول هذا الحساب بما يلي :
- موارد أخرى ذات الصلة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم.
- تخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة. رسوم اضافية.
- حصة ضريبة التضامن على الممتلكات العقارية. الرسم السنوي على الملكية العقارية. …………….. الباقي بدون تغيير ……… المادة 149 : يعدل عنوان حساب التخصيص رقم | 302-040 المعنون “الصندوق الخاص لاسعاف سكان مناطق الشلف المنكوبة” ويحرر كما يلي : الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة بزلزال 10 أكتوبر سنة 1980 تحدد شروط وكيفيات تسيير هذا الحساب عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 150 : تكون القيم المنقولة التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية على مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى، قابلة للمتاجرة الحرة فيما بينها في سوق معاملات القيم المنقولة. تتم المعاملات بالنسبة لسنة 1990 على أساس القيمة الجبائية للسند وباعفاء من جميع الحقوق والرسوم. المادة 151 : تعدل المادة 4 من الأمر رقم 77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلي : “ المادة 4 : تودع أموال المؤسسات ذات الطابع الاداري لزوما لدى الخزينة العمومية. يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وهيئات التأمين الاقتصادي واعادة التأمين أن تعيد اكتتاب مبلغ سندات التجهيز المقيدة في حساب جار استحق دفعه خلال سنة 1990 ، على شكل قيم الدولة. المادة 152 : تحدد شروط وكيفيات تسيير ورصد المساهمات الخارجية المعبأة أو المضمونة من قبل الخزينة العمومية عن طريق التنظيم. المادة 153 : تحدد عن طريق التنظيم، شروط اعداد التقديرات حول الموارد والنفقات بالعملة الصعبة الضرورية لتغطية العمليات التي أقرتها ميزانية الدولة، دون الاخلال بأحكام القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه المادة 154 : يرخص للخزينة العمومية بتحويل كل القروض الممنوحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 للمؤسسات | والهيئات العمومية مباشرة أو عن طريق مؤسسات مالية، أو جزءا منها الى التزامات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 155 : يمكن استعمال حاصل استحقاقات الدفع بالرأسمال للقروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية كلية أو جزئيا، في تمويل على شكل التزامات برامج الاستثمار الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 من قبل المؤسسات والهيئات العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 156 : ترخص الخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1990 قروض لتمويل استثمارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1989 وذلك في حدود سقف خمسمائة مليون دينار جزائري (500.000.000 دج ) . المادة 157 : ترخص الخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1990 وفي حدود سقف 200 مليون دج قروض لتمويل الاستثمارات التي تندرج في اطار البرامج البلدية للتنمية وبرامج التحديث العمراني الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989. الجدول المادة 158 : ترخص الخزينة العمومية خلال سنة 1990 بمنح في حدود سقف 200 مليون دج، قروض لتمويل الاستثمارات الاستصلاح الفلاحي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 المادة 159 : ترخص الخزينة العمومية خلال سنة 1990 بمنح قروض لتمويل استثمارات الصناعة الصغيرة والمتوسطة الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 في حدود سقف خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج ) . المادة 160 : ترخص الخزينة العمومية خلال سنة 1990، بمنح قروض لتمويل برامج الاسكان الريفي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود سقف ثمانمائة مليون دينار جزائرى (800.000.000 دج). المادة 161 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد . “أ” الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة سنة 1990 القطاعات 1 الموارد العادية 1 1 - الموارد الجبائية : 201 – 001 - حاصل الضرائب المباشرة 201 – 002 - حاصل التسجيل والطابع : 201-003 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال . …. 201-004 - حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 - حاصل الجمارك: المجموع الفرعي (1) بآلاف الدنانير 26.000.000 3.500.000 26.500.000 13.000.000 9.000.000 78.000.000
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 39 الجدول “ 1 “ ( تابع ) القطاعات 1-2 - الموارد العادية الأخرى : 201-006 - حاصل ودخل الاملاك الوطنية 201 – 007 - الحواصل المختلفة للميزانية 201-008 - الايرادات النظامية . المجموع الفرعي (2) مجموع المواد العادية 2 - الجباية البترولية : 201 – 009 - الجباية البترولية المجموع العام للارادات الجدول “ب “ توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية مصالح رئاسة الحكومة
- الدفاع الوطني الشؤون الخارجية العدل. الشؤون الدينية . الداخلية التربية الشبيبة الاقتصاد الشؤون الاجتماعية الفلاحة الصناعة. بآلاف الدنانير 3.000.000 7.000.000 10.000.000 88.000.000 48.500.000 36.500.000 1990 حسب كل دائرة وزارية بآلاف الدنانير 482.500 369.200 8.100.000 1.305.515 1.110.000 63.300 11.795.100 30.028.473 2.008.100 2.850.000 379.435 452.300 227.098
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ ( تابع الوزارات التجهيز . المناجم. النقل . البريد والمواصلات الصحة المجموع الفرعي : التكاليف المشتركة المجموع : الجدول “ج” 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه ) بآلاف الدنانير 589.800 213.520 610.400 79.400 384.000 61.048.141 22.951.859 84.000.000 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني حسب القطاعات لسنة 1990 القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة . منها الكهرباء الريفية الفلاحة - الري . الخدمات المنتجة المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية البناء ووسائل الانجاز مواضيع مختلفة . المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات . الاعانات وقيود التهيئة العمرانية … تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف النفقات بالرأسمال تخفيض الفوائد الاحتياطات للنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها . المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال. المجموع العام . بآلاف الدنانير 1.250.000 2.070.000 ) 1.400.000 ( 9.020.000 294.000 10.415.000 050.000 : 8 3.170.000 343.000 7.400.000 8.000.000 50.012.000 300.000 . 200.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 6.000.000 56.012.000
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 41 شبه الجباية لسنة 1990 جدول خاص (المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية) الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات شبه ملاحظات أولا : الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن : ا - صناديق الضمان الاجتماعي ب - هيئات الوقاية : الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا : تنظيم الاسواق : مؤسسة الصناعات الغدائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها قسنطينة أرياد قسنطينة) مؤسسة الصناعات الغدائية والخاصة للحبوب ومشتقاتها بسطيف أرياد سطيف مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالجزائر الوسطى (أرياد - الجزائر) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت أرياد) - تيارت ) . مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ( أرياد بلعباس) ثالثا : مواضيع مختلفة : مؤسسات مينائية : عنابة سكيكدة بجاية الجزائر . مستغانم . أرزيو. وهران الغزوات جيجل تنس الديوان الوطني للرصد الجوي . مؤسسة تسيير خدمات المطارات : وهران قسنطينة عنابة الجزائر . الجبائية ( دج ) تطبيقا للمادة 19 من قانون المالية سنة 1978، تحدد للبيان ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 13.000.000 تمديد تقديرات سنة 1988 . 76.631.000 98.733.000 وو 60.757.000 “ 96.694.000 84.000.000 وو 16.750.000 49.000.000 13.301.000 4.580.000 تمديد تقديرات سنة 1989 65.000.000 “ 15.333.300 3.274.000 1.270.000 1.398.000 26.000.000 32.343.440 تمديد تقديرات سنة 1989 24.436.000 “ 12.936.000 وو 162.966.000
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه جدول الهيئات المستفيدة المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية الأتاوى عن استعمال منشآت الطرق المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعية المركز الوطني للسجل التجاري ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات شبه ملاحظات الجبائية بالدج 326.500.000 تمديد تقديرات سنة 1989 291.750.000 “ 1.600.700 “ 1.704.900 “ المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء الديوان الوطني للقياسة الشرعية الغرفة الوطنية للتجارة قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخطط الوطني لسنة 1990. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ? وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المتعلق بالخدمة العمومية، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 86-11 المؤرخ في 9 غشت سنة 1986 30.000.000 “ 6.300.000 “ 28.500.000 تمديد تقديرات سنة 1988 وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويقمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 43 وبمقتضى القانون رقم 88-16 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : عملا بالدستور، يحدد هذا القانون لسنة 1990، وعلى أساس برنامج الحكومة، التوجيهات والاهداف ذات الاولوية في المخطط الوطني التي تتمحور حول ما يلي : التنظيم المنسق والديناميكي لتحولات الميكانزمات والدعائم الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التوزيع الرشيد لأدوار الادارة العمومية وأجهزة التدخل الوسيطة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والقطاع الخاص ومهامها وفقا للقانون.
- دعم السير الديمقراطي للمجتمع. الباب الثاني أهداف عامة المادة 2 : يهدف المخطط السنوي لسنة 1990 إلى انعاش الاقتصاد بالاستناد إلى المحاور ذات الأولوية الآتية : محاربة التضخم المالي توزيع التقشف بصفة عادلة، إعادة التوازنات المالية الخارجية تجسيد عدالة اجتماعية أكبر، إعادة الاعتبار الى العمل المنتج
- تجنيد الشركاء الاجتماعيين حول تحقيق الاهداف ذات الأولوية. المادة 3 : تسند الاهداف والاولويات المحددة في هذا القانون إلى برامج وترتيبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى تحقيق ما يأتي : شروط التموين القار للاقتصاد الوطني، توفر المنتجات الاساسية للسكان، الدفاع عن القدرة الشرائية لدى الفئات ذات الدخل الثابت تحسين فعالية أداءات النظام الوطني للحماية الاجتماعية، إدخال فاعلية افضل على عمل الدولة في مجال السكن الاجتماعي، تحسين شروط التكفل بالطلب الجديد على الشغل وتحقيق هذه الاهداف يقتضي التنفيذ الصارم لتدابير ترمي إلى : رفع الانتاجية العامة للاقتصاد بتحريره من العوائق. البيروقراطية وتجنيد جميع الطاقات الخلاقة للثروة واقامة الحوار الاجتماعي الهادىء، تحسين المردود الجبائي استرجاع الربوع الناتجة عن المضاربة الحفاظ على مناصب العمل الموجودة. المادة 4 : يجب أن تدعم مجموع هذه الاهداف حتما بعدة أحكام تشريعية وأداة قانونية مناسبة قصد تنظيم الاسواق والعلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية في علاقات قانونية شفافة. المادة 5 يقتضي تنفيذ المسعى الاقتصادي الذي يضمه هذا القانون والقائم على تحميل كل فاعل اقتصادي واجتماعي مسؤوليته صرامة في تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية قصد التحكم في توازنات الاقتصاد الاساسية. التوازنات العامة للاقتصاد المادة 6 : سيتطور اجمالي الناتج الداخلي في ظروف تطور العوامل الخارجية التي لا تفسد التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني بنسبة 45 بالقيمة الحقيقية لضمان تطورات للاستثمار والاستهلاك بنسب نمو تبلغ على التوالي : 5,1 و 4,6
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه المادة 7 : سيؤسس وينظم في مجال المالية العمومية الكتاب الكبير للدين العمومي، وستقوم العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي الجزائري والاعوان الاقتصاديين على أساس تعاقدي. المادة 8 : تقرر بالاتصال مع محاربة التضخم المالي وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية سقف من العجز المالي قدره 5, 3 مليار دينار جزائري لسنة 1990. استثمارات الدولة المادة 9 : تحدد ميزانية تجهيز الدولة لفترة 1990 بستة وخمسين مليارا واثني عشر مليون دينار جزائري ) 56 56.012.000.000 دج ) منها ستة ملايير دينار جزائري ( دج ( لعمليات الرأسمال .6.000.000.000 المادة 10 تكون مخصصات الرأسمال الموجهة إلى المؤسسات العمومية والاقتصادية في حدود سقف ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج ) .
- يكون لهذه النفقات بالرأسمال التي يتم القيام بها من ميزانية التجهيز لفائدة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة طابع رؤوس أموال تجارية. المادة 11 : يمكن أن تمنح للمؤسسات العمومية تخصيصات أو منح موجهة لتغطية تبعيات ترتبط بسياسة التنظيم العمراني في حدود سقف يحدد بثلاثمائة مليون دينار جزائرى ( 300.000.000 دج ) .. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 12 : يمكن أن تخصص تخفيضات بنسب فائدة لما يأتي : القروض الطويلة الأمد الموجهة للاعمال والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها عمومية كانت أم خاصة،
- بناء وشراء مسكن للاستعمال العائلي. يحدد سقف التخفيضات التي تتكفل بها الخزينة العمومية بمليار ونصف المليار من الدينارات ( 1.500.000.000 دج ) . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 13 : يمكن أن تمنح قروض لتغطية مستحقات برنامج المساكن الجاهزة في الشلف في مستوى مائتي مليون دينار جزائرى (200.000.000 دج ) . المادة 14 : تقرر في ميزانية تجهيز الدولة احتياطي قدره مليار واحد من الدينارات ( 1.000.000.000 دج ) موجهة لتغطية نفقات استثمار استثنائية لفائدة مناطق يجب النهوض بها وبرامج ذات أولوية. تبين كيفيات تطبيق هذا الحكم عند الحاجة عن طريق التنظيم. المادة 15 : يمكن في اطار البرامج الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، أن تمنح الخزينة، بصفة استثنائية وبصدد نهاية البرنامج المالي من الاموال العمومية قروضنا قابلة للتسديد :
- للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حدود | ( 500.000.000 دج )،
- لبرامج التنمية البلدية في حدود ( 200.000.000 دج )
- للاسكان الريفي في حدود ( 800.000.000 دج ) . المادة 16 : يستخدم عائد مستحقات التسديد من | أصول القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية لكي تمول في سنة 1990 في شكل سندات برامج الاستثمار الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، من قبل المؤسسات العمومية. المادة 17 : يؤذن للخزينة العمومية بالنسبة إلى سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الاستصلاح الزراعي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود سقف مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) 1 1- المادة 18 : يؤذن للخزينة العمومية في سنة 1990 أن تمنح قروضا لتمويل استثمارات الصناعة الصغيرة والمتوسطة الجاري انجازها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، وذلك في حدود سقف قدره خمسمائة مليون دينار جزائرى ( 500.000.000 دج ) . المادة 19 : طبقا لاحكام المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يمكن أن تمنح تسبيقات من الخزينة تخصص لقروض قابلة للتسديد للمجاهدين بصدد اعادة ادماجهم في المجال الاقتصادي وذلك في حدود سقف. قدره خمسون مليون دينار جزائرى ( 50.000.000 دج ) . تجدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
6 جمادى الثانية عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية للجزائرية / العدد 1 45 الاعمال ذات الأولوية المادة 20 : تحدد الإعمال المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1990 والتي تخول الحق في الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الملحق 2. الباب الثالث أدوات الضبط نظام الاسعار المادة 21 : تتناول تدابير المخطط الوطني لسنة 1990 في مجال الاسعار عملا بالقانون المتعلق بالاسعار بصورة خاصة ما يلي : تعديل نظام هوامش الربح تأسيس إطار تنظيمي ملائم لمتابعة الاسعار وتطورها والتحكم فيها، طبقا للتشريع المعمول به
- الاستعمال المحكم والفعال لأدوات الضبط الاقتصادي والاجتماعي وفقا لاولويات الدولة. المادة 22 : يستهدف توجيه صندوق تعويض الاسعار وتدخله، دعم جهاز أداة الانجاز للاعمال الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لا سيما :
- الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت
- حفز اعمال الانتاج والخدمات التي تعد استراتيجية بالنسبة الى الاقتصاد الوطني وحمايتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاجراءات المتعلقة بها عن طريق التنظيم. تنظيم التجارة الداخلية المادة 23 : يكون تطبيق نظام الاسعار مدعما باعادة تنظيم التجارة الداخلية التي ترتكز على : تنظيم وظيفة تجارة الجملة التي تؤسس على علاقات تعاقدية بين المتعاملين والتكفل بوظائف التخزين والنقل انطلاقا من وسائل وخدمات حقيقية، تنظيم المنافسة باقامة جهاز تأسيسي يسمح على الخصوص، بمحاربة الممارسات غير المشروعة اعادة تنظيم السجل التجاري بالغاء الاجراءات الادارية الخاصة بالترخيص والتوجيه الممارسة النشاط التجاري،
- تحويل الغرف التجارية الى هيئات للتشاور والتنسيق بين اصحاب المهن. المبادلات الخارجية المادة 24 : ترمي الاهداف المرسومة في مجال التجارة الخارجية الى ما يأتي :
- تحسين التكامل الاقتصادي واستعمال الوسائل والموارد الوطنية استعمالا أمثل اللجوء إلى التقنيات والتكنولوجيات الانتاجية الاكثر استعمالا لعنصر العمل تطوير صيغ متنوعة في المشاركة والتعاون والتعامل تسهم المتعاملين المواطنين في اطار القانون قصد توسيع طاقة الانتاج والتصدير والقدرات على التراكم بأقل كلفة بالعملة الصعبة، تحسين شروط التدين الجديد فيما يخص المدة والفائدة والتكاليف الأخرى المرتبطة به. المادة 25 : يتم تنفيذ هذه التوجيهات بتنظيم قائم على ضرورة تأطير الدولة للتجارة الخارجية ومسؤولية المؤسسات على معاملاتها ويرتكز هذا التنظيم على الادوات الجديدة الآتية :
- تنويع أشكال وطرق التدخل الأكثر فعالية. للمؤسسات العمومية عبر دواوين التجارة الخارجية ومجموعات الشراء وشركات الجملة ومكاتب الأعلام التجارية
- منح امتيازات على التجارة الخارجية وتخصيص | ميزانية بالعملة الصعبة إلى المؤسسات ورخص للاستيراد طبقا للقانون التكفل الفعال بالوظيفة التجارية الموكلة للممثلية الوطنية بالخارج وتنشيطها. المادة 26 : يضبط البرنامج العام للتجارة الخارجية الذي يبين حجم ابرام الصفقات الخاصة بالمواد والخدمات التجارية مع الخارج، مبلغه وتنفيذه عن طريق التنظيم.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجباية المادة 27 : تشمل التدابير المتخذة في مجال الجباية ما يأتي : تحضير المراحل الأولى من الاصلاح الجبائي لاسيما بتأسيس الرسم على القيمة المضافة ومراجعة نظام الضرائب على دخل الاشخاص الطبيعيين واصلاح المالية المحلية، محاربة الغش والتحايل الجبائي بالارتكاز على تقييم حقيقي للمداخيل والممتلكات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية استعادة الربوع المبنية على المضاربة
- اعطاء دفع للاقتصاد بالتخفيف الجبائي على القطاعات المنتجة والاستثمار تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل المنخفضة تأطير الموارد واستعمال البنوك يكون مطابقا لاهداف السياسة الاقتصادية والنقدية المسطرة
- تكييف عروض البنك مع هذه الاهداف
- إقامة أدوات تسيير ملائمة للسياسة النقدية والقرض من طرف البنك المركزي الجزائري تنفيذ العلاقات التعاقدية بين البنك المركزي الجزائري والخزينة في مجال استدانة هذه الاخيرة. المادة 30 : سيتمخض عن اصلاح آليات تمويل الاقتصاد الرامية إلى التجنيد الافضل للادخار، احداث اسواق نقدية ومالية وتوسيعها التدريجي. التوظيف المادة 31 : فضلا عن الاعمال الرامية إلى انعاش النمو والاستثمار سيتم تنفيذ أحكام خاصة بغية تمكين سد تحديث وسائل التدخل والبحث الخاصة بالادارة | أفضل لحاجيات التوظيف. الجبائية. القرض المادة 28 : تندرج الاعمال في ميدان التمويل الداخلي بالنسبة لسنة 1990 في اطار ما يأتي :
- تخفيض السيولة في الاقتصاد لمكافحة التضخم تخفيض التمويل النقدي للخزينة من البنك المركزي الجزائري التحرر التدريجي من التزام الخزينة عن طريق التمويل المباشر للاستثمارات غير الواردة في الميزانية
- دعم الخزينة في عملية تمويل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية. المادة 29 : ينبغي أن تدرج التوجيهات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه في المخطط الوطني للقرض لسنة 1990 وهي تستند إلى : تهدف الاولويات المسطرة في هذا الشأن إلى تحقيق حركية خلق مناصب عمل منتجة وحماية الشغل الشامل الموجود، اضافة إلى تنمية برامج شغل مستديمة. سيبحث عن توسيع الشغل من خلال :
- تدعيم الاهلية والاستخدام المكثف لهياكل التكوين بغرض تجنيد كل الطاقات وتشجيع بروز الكفاءات،
- تنمية الحرفية والتجنيد المكثف للقدرات الوطنية
- تنمية الادوات الهادفة الى التناسق والتطابق بين برامج التكوين والشغل، تنظيم أحسن لسوق العمل واعادة ترتيب هياكل مراقبة الشغل ومتابعته
- تنمية نشاطات جديدة والبحث عن فرص العمل في التقاول والصيانة ونشاطات الانتاج والخدمات التقليدية
- بلوغ هدف احداث 130.000 منصب عمل في مجال الشغل في عام 1990.
6 جمادى الثانية عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 47 المادة 32 : طبقا لاحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المشار اليه اعلاه توجد قائمة الفروع ذات الأولوية للخدمة المدنية لسنة 1990 في الملحق رقم 3 التنمية المحلية المادة 33 : تماشيا والاولويات المسطرة في المخطط الوطني ستنصب سياسة التنمية الجهوية في اتجاه التوازن الجهوي وتنمية المناطق الواجب النهوض بها، وتستند على الخصوص إلى ما يلي :
- توسيع التشغيل التثمين الاقتصادي للامكانيات المحلية،
- تطبيق اعمال تكاملية في مجال التهيئة العمرانية بالتنسيق مع اهداف ومحاور السياسة الاقتصادية. المادة 34 : إضافة إلى الاعمال المشار اليها في المادة السابقة وتماشيا والافضليات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سيتم توجيه الاعمال الرامية إلى تحسين الحاجيات الاجتماعية بدرجة اولوية نحو المناطق التي تشكو بوضوح من العجز في هذا المجال. r المادة 35 : يرتكز تطبيق اعمال التنمية الجهوية في سنة 1990 على ما يلي :
- توضيح مجالات اختصاص الجماعات المحلية ووسائل عملها، لاسيما باعادة تحديد الجباية المحلية
- تدعيم صلاحيات المجالس المنتخبة تحديث وتحسين جهاز تسيير الجماعات المحلية توسيع برامج التنمية المحلية، لاسيما في مجال الكهربة الريفية وفك العزلة تدعيم وسائل نقل المسافرين والبضائع في المناطق الواجب ترقيتها . المادة 36 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق . 31 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد الملحق الاول قروض سنة 1990 من الخزينة التهيئة البريد والمواصلات . السكن الريفي الصناعة الصغيرة والمتوسطة . البرامج البلدية للتنمية … تسبيقات الخزينة المخصصة لقروض المجاهدين ( المادة 21 من قانون المالية لسنة 1981 ) .. المجموع ملايين الدنانير ) برنامج ساري المفعول 88 ) 200 ) برنامج ساري المفعول 89 ) 500 ) برنامج ساري المفعول (89) 800 ) برنامج ساري المفعول 88 ) 500 ) برنامج ساري المفعول 89 ) 200
2250
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1 6 جمادى الثانية عام 1410 الملحق الثاني النشاطات ذات الاولوية في المخطط الوطني لسنة 1990 -1 استصلاح الاراضي 2 - التنقيب عن المياه 3 - زراعة الحبوب والخضر الجافة وزراعات العلف 4 الزراعات الصناعية كزراعة التبغ والمواد الزيتية، والشمندر السكري والطماطم الصناعية 5 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي ) تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكات تجزئة الاراضي ) 6 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل 7 - انتاج الكهرباء وتوزيعها 8 - نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي 9 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية 10 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن ومواد التحويل 11 انتاج الاسمدة 12 - البتروكيمياء 13 - استخراج خام المعادن ) باستثناء مواد الملاط ) 14 - صناعة الزجاج التقني والزجاج المسطح للبناء واللدائن المائية والمواد الحمراء للبناء والمواد المقاومة وغيرها من المواد البديلة ( اسمنت الارض الصلب، وأجر صوان الجير ) 15 - الصناعة التكاملية 16 – صناعة الادوية .. 17 - طحن الحبوب 18 - صناعة مواد التجهيز 19 – الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب النهوض بها 20 - النقل بالسكك الحديدية 21 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب 22 - الصيانة والتجديد الصناعي 23 الترميم البحري 24 - الصناعة القليدية 25 - بناء الفنادق داخل المناطق المهيأة للسياحة 26 - السكن الجماعي الحضري ذو الطابع الاجتماعي. الملحق الثالث الفروع الخاضعة للخدمة المدنية الاطباء المتخصصون الصيادلة المتخصصون جراحو الاسنان المتخصصون. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر