مرسوم تنفيذي رقم 90-399 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. 1745
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من السنة المالية 1990 اعتماد قدره ملياران ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار (2.175.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وفي المادتين 13 و 14 من القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص للسنة المالية 1990 اعتماد قدره ملياران ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار (2.175.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق الجدول "أ" المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير الصناعات التصنيعية 200.000 الفلاحة والري . 500.000 التربية - التكوين 700.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 480.000 المخططات البلدية للتنمية 20.000 الاحتياطات للنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها 275.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.175.000 الجدول " ب " المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير المناجم والطاقة 25.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية 1.445.000 البناء ووسائل الانجاز 138.000 مواضيع مختلفة 292.000 تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف 275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.175.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- قانون رقم 90-16
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.