مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المركز الوطني لمتابعة الأسواق الخارجية والصفقات التجارية" وتدعى في صلب النص "المركز ".
المادة 2
فتح المادةيتمتع المركز بالاستقلال المالي والاستقلالية في التسيير، ويوضع تحت سلطة وزير الاقتصاد.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن ان يزود في إطار أعماله بفروع له داخل البلاد أو خارجها
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز في اطار التدابير الجديدة لتأطير التجارة الخارجية تنظيم ظهور اشكال تدخل المؤسسات والمنشآت العمومية في الاسواق الخارجية وصيغ هذا التدخل الأكثر فعالية، وتشجيع ذلك.
ويسهم بهذه الصفة في توضيح اختيارات السلطات بكيفية تعزز دوما التنسيق الفعلي لانتشار نشاط المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الاسواق الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيضطلع المركز على الخصوص في هذا السياق بالمهام الآتية :
- ينظم متابعة الاسواق الخارجية والتعرف على قواعد سيرها وتطورها، ويتابع ويدرس ويحلل شروط إنجاز | المؤسسات معاملاتها التجارية الخارجية،
- ينظم جمع المعلومات الاقتصادية المرتبطة بالاسواق الداخلية والخارجية واستغلالها، وتوزيعها على السلطات المعنية والهيئات المالية والمؤسسات او تجمعات المؤسسات العمومية أو الخاصة، وعلى العموم يوزعها على جميع الهياكل الاقتصادية المنشأة قانونا، يسهم، بمعية السلطات المعنية في تنشيط سياسات المبادلات الخارجية وفي تحديد أدوات ترقية سياسة الحكومة في مجال الاستيراد والتصدير.
المادة 6
فتح المادةيحدد المركز، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليه، طرائق التنظيم الخاصة به، لاسيما ما يأتي :
يطور وسائل متابعة الاسواق الخارجية وتحليلها، لكي يضع دوما تحت تصرف المستعملين المحتملين المادة الاعلامية الاوفى والملائمة أكثر لاحتياجاتهم الخاصة يطور أسس معطيات مقارنة التكاليف عند استيراد السلع والخدمات وتصديرها.
- يقترح التنظيم الملائم للتجارة الذي يتوافق مع اهداف المنافسة والتكاليف والتمويل عبر كامل سلسلة تسيير العمليات التجارية
- يمكنه ان يقدم الخبرة الضرورية للمؤسسات العمومية، في اطار تحديد برامج اعادة هيكلة اعمالها التجارية، ويوصي بتنفيذ جميع أشكال التنظيم التجاري وتشجيعه طبقا للقانون بما يسهم في تحسين الفعالية الاقتصادية والمالية في المؤسسات يشارك على مستوى المؤسسات في تطوير اهداف | تكوين الكفاءات المهنية في ميدان التجارة، 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 7
فتح المادةيجند المركز الكفاءات العالية ويعتمد على الخبرة الوطنية أو الاجنبية في ميدان التجارة الدولية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المسطرة له...
المادة 8
فتح المادةيسير المركز مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مجلس الادارة وتنهي مهامه بالكيفية نفسها، ويتمتع المدير العام، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع السلطات الضرورية لحسن سير المركز.
المادة 9
فتح المادةيشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من خمسة ( 5 ) قائمين بالادارة أحدهم المدير العام. ويعينون اعتمادا على مؤهلاتهم لمدة ثلاث سنوات ( 3 ) قابلة للتجديد | بقرار من وزير الاقتصاد مع مراعاة احكام المادة 8 السابقة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة ويبت في حدود القانون على الخصوص فيما يأتي :
برنامج النشاط السنوي والمتعدد السنوات اقتراحات ميزانية التسيير والتجهيز النظام الداخلي في المركز وتنظيمه وتنظيم جلسات مجلس الادارة وكيفيات اتخاذ القرار بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 11
فتح المادةيحدد مجلس الادارة خلال مداولة التنظيم الداخلي في المركز.
المادة 12
فتح المادةتشتمل موارد المركز على إعانات التسيير والتجهيز المقررة في ميزانية الدولة.
ويكون الانفاق طبق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد
المادة 14
فتح المادةيتمتع المدير العام المعين بكامل سلطات الادارة والتسيير في انتظار تكوين مجلس الادارة.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-327
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمرسوم التنفيذي رقم 90-135 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-327
مرسوم تنفيذي رقم 96-327 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.