مرسوم تنفيذي رقم 90-414 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بشركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك . 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم في إطار تنفيذ | الاجراء المتعلق باستقلالية المؤسسات المنصوص عليه في | التشريع والتنظيم المتعلقين بذلك وفقا لتوجيهات الحكومة الى السماح باحداث المؤسسة العمومية الاقتصادية المكلفة بتنمية صناعة السيارات وذلك ضمن الاشكال المحددة بموجب القانون.
المادة 2
فتح المادةبمجرد استكمال الاجراءات المطلوبة تنفيذا النارية وتطبيقاتها الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | للاحكام أعلاه، تلغى الاحكام القانونية للمؤسسة الوطنية والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية وبمقتضى المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية التي يتضمنها المرسوم رقم 83-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتميزها عملية التحويل موضوع المرسوم رقم 87-283 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
غير أنه مراعاة للاجراء الناجم عن البروتوكولات والاتفاقات الخاصة بالقانون الدولي، تستمر الشخصية بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية | القانونية ومجموع القواعد والالتزامات المرتبطة بالمشروع الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-06 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط إصدارها،
- واعتبارا لقرار الحكومة على تطوير النشاطات ذات الاولوية أو الفروع الجديدة ذات الاهمية الاستراتيجية والمتصلة بالاهداف الداخلية والخارجية للتنمية المنصوص عليها في المخطط الوطني للتنمية يرسم ما يلي :
الصناعي وتضطلع بها المؤسسة المذكورة في المقطع السابق.
المادة 3
فتح المادةبناء على ماسبق، تستفيد شركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك، بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط والقرارات الخاصة بالجمعية العامة الصناديق المساهمة في اطار المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه من اختتام ميزانية الدولة وتكفلها النهائي بالاعتمادات حسب التفصيل المبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم والمسموح بها للمؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة والمندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-04
- يلغي مرسوم رقم 87-283
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.