مرسوم تنفيذي رقم 99-272 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (190.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعون مليون دينار (1.140.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (190.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعون مليون دينار (1.140.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني الملحق الجدول "أ"
القطاعات الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. ...
المجموع.
الجدول ب القطاعات
- الخدمات الإنتاجية.
المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
- المنشآت الاجتماعية والثقافية.
المجموع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 98-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.