مرسوم تنفيذي رقم 99-68 مؤرخ في 18 4 عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يحدد القواعد التي تحكم نشاط 11 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 18
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين دينار (809.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة وتسعة ملايين دينار (809.000.000 دج ( يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 .
إسماعيل حمداني الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع الملغاة التكاليف المرتبطة بقمة منظمة الوحدة الافريقية. 809.000 المجموع 809.000 الجدول ب مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاعات مبالغ الدفع المخصصة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 809.000 المجموع 809.000 21 ذو الحجة عام 1419 ه الج الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-279
مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع . . . . . . . ديسمبر سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-272
مرسوم تنفيذي رقم 99-272 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-230
مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-141
مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. مراسم فردية 4 11 يوليو سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-149
مرسوم تنفيذي رقم 99-149 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.