مرسوم تنفيذي رقم 99-68

مرسوم تنفيذي رقم 99-68 مؤرخ في 18 4 عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يحدد القواعد التي تحكم نشاط 11 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 99-279

    مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع . . . . . . . ديسمبر سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-272

    مرسوم تنفيذي رقم 99-272 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-230

    مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-141

    مرسوم تنفيذي رقم 99-141 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1420 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع. مراسم فردية 4 11 يوليو سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-149

    مرسوم تنفيذي رقم 99-149 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.