مرسوم تنفيذي رقم 01-51 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول" ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الجدول أ "
مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة
- المخططات البلدية للتنمية المجموع. ......
الجدول ب" 1.900.000 2.500.000 1.900.000 2.500.000 مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري المجموع.. .... .........
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-72
مرسوم تنفيذي رقم 01-72 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.