مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار (950.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار ( 4.100.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار (950.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائة مليون دينار ( 4.100.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس 27 رمضان عام 1421 ه 23 ديسمبر سنة 2000 م . 11 الملحق الجدول أ "
مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة المناجم والطاقة الفلاحة والري السكن الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات من أجل تصفية الديون غير المدفوعة المجموع....................
الجدول ب"
القطاعات
- الصناعة المعملية الفلاحة والري
- المنشآت الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الاجتماعية والثقافية المخططات البلدية للتنمية المجموع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.