مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة وواحد وثمانون مليون دينار ( 5.581.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار (2.315.000.000 دج ) ، مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 8 9-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايير وخمسمائة وواحد وثمانون مليون دينار ( 5.581.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار (2.315.000.000 دج ) ، يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 8 9-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ديسمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الجدول أ القطاعات
- المناجم والطاقة ) منها الكهرباء الريفية مواضيع مختلفة
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة
- الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة
- الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية المجموع الجدول ب القطاعات
- المنشآت الاقتصادية والإدارية
- المنشآت الاجتماعية والثقافية المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.