مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 98 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون دينار (1.354.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة (2000) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره مليار وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون دينار (1.354.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة (2000) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور الملحق الجدول "أ"
القطاعات المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ...
مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة 100.000 1.254.000 2.800.000 1.354.000 2.800.000 6 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المناجم والطاقة (منها الكهرباء الريفية)
- خدمات إنتاجية
- المنشآت الاقتصادية والإدارية المجموع. .......
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.