مرسوم تنفيذي رقم 01-72 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ستة وثمانون مليون دينار (86.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ستة وثمانون مليون دينار (86.000.000 دج يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول" ب " الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 علي بن فليس 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م. ال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع القطاعات الملغاة التربية والتكوين 86.000 المجموع .......... 86.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير اعتمادات الدفع القطاعات المخصصة نفقات برأسمال 86.000 المجموع. 86.000 .....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.