مرسوم تنفيذي رقم 01-374 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون دينار (374.000.000 دج ( مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وخمسة ملايين دينار (305.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليون دينار (374.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-01 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001.
علي بن فليس 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13 رمضان عام 1422 28 نوفمبر سنة 2001 م الملحق !
الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ......................
(بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج الملغاة الملغاة 305.000 374.000 305.000 374.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية
- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية نفقات برأسمال المجموع ..........................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.