مرسوم تنفيذي رقم 2000-243 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000، حسب كل قطاع. 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار (2.180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستة وخمسون مليون دينار (2.056.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2000) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار (2.180.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وستة وخمسون مليون دينار (2.056.000.000 دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 02-2000 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ) طبقا للجدول" ب "
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق الجدول أ N مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية)
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع. 100.000 2.080.000 2.056.000 2.180.000 2.056.000 20 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية)
- الخدمات الإنتاجية
- المنشآت الاقتصادية والإدارية مواضيع مختلفة المجموع. ...
(بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 100.000 ) 100.000 ( 80.000 1.056.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.180.000 2.056.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.