مرسوم تنفيذي رقم 99-230 مؤرخ في أول رجب عام 1420 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ) طبقا للجدول " ب "
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني الملحق الجدول أ " مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة
- كلفة تمويل الاستثمارات ذات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية 1.000.000 المجموع 1.000.000 الجدول ب مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة تخفيض في أسعار الفائدة. 1.000.000 المجموع 1.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-279
مرسوم تنفيذي رقم 99-279 مؤرخ في 3 رمضان عام 1420 الموافق 11 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1999، حسب كل قطاع . . . . . . . ديسمبر سنة 1999 ، يعدل توزيع نفقات 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.