مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الجدول "أ"
القطاعات
- السكن
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ............
الجدول "ب"
القطاعات الفلاحة والري
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية مخططات التنمية البلدية المجموع...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.