مرسوم تنفيذي رقم 15-81 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يتكون المجلس من :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مارس سنة م
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالرياضة،
- ممثل ع ن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى،
- ممثل عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
- ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- أربعة (4) أساتذة جامعيين باحثين يختارون بحكم كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المرتبطة بمهام المجلس يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- ستة (6) باحثين في المجالات المرتبطة بمهام المجلس، يمثلون هيئات ومراكز وطنية للبحث العلمي يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال ترقية الأسرة والمرأة.
يجب أن تكون لممثلي الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية المذكورين أعلاه، رتبة نائب مدير على الأقل.
يرأس المجلس شخصية تختار من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءة والتجربة في مجالات ذات صلة بمهام ا لمجلس".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من السلطات والتنظيمات التابعون لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يساعد رئيس المجلس نائب رئيس ينتخب من بين أعضاء ا لمجلس".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 8 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.