مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان وتحديد شروط وكيفيات منحها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيستفيد رب الأسرة المعوزة، أو من ينوب عنه، المسجل على مستوى بلدية الإقامة، من منحة تضامنية خاصة بشهر رمضان تقدر بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، معفاة من كل الرسوم والحقوق البريدية، تدعى في صلب النص "المنحة".
تتحمل البلدية الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية دفع وسحب المنحة.
المادة 3
فتح المادةينشأ لدى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية نظام معلوماتي خاص بالمنحة، يوضع تحت تصرف البلديات والولايات ويسمح بتأسيس بطاقية رقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من المنحة.
وتكون البطاقية الرقمية دائمة وتتم مراجعتها سنويا من طرف البلدية.
ويضبط تاريخ بداية ونهاية فترة هذه المراجعة السنوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةتسمح البطاقية الرقمية المذكورة في المادة 3 أعلاه، بالتحقق والتأكد من المعلومات المتعلقة بأرباب الأسر المعوزة المعنيين بالمنحة، من خلال الاستعانة بقواعد المعطيات ذات الصلة المتعلقة بالقطاعات المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والتجارة الداخلية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الإدارات والهيئات الأخرى المعنية.
يتم إجراء التنسيق بين قواعد المعطيات هذه بالاتفاق بين ذات القطاعات والإدارات والهيئات.
المادة 5
فتح المادةيمكن استشارة مختلف الهيئات والإدارات العمومية في إطار التحقيقات الاجتماعية، التي تلزم بالرد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
الفصل الأول — شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة
المادة 6
فتح المادةتدفع المنحة مرة واحدة بمناسبة شهر رمضان، لكل رب أسرة أو من ينوب عنه من جنسية جزائرية، عند توفر الشروط الآتية :
– أن يكون الزوج والزوجة بدون أي دخل،
– أن يساوي مجموع مبلغ الدخل الشهري الصافي للزوج والزوجة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو يقل عنه،
– أن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة.
المادة 7
فتح المادةيجب إيداع ملف طلب الاستفادة من المنحة على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة.
ويتكون الملف من الوثائق الآتية :
– استمارة معلومات شخصية وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم،
– نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
– صك بريدي مشطوب لأصحاب حساب بريدي جار.
يمكن تعديل محتوى الاستمارة المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 8
فتح المادةيتولى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي :
– حجز بيانات طالبي المنحة في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،
– تنظيم تحقيقات اجتماعية لدى الإدارات العمومية والهيئات المعنية عن طريق النظام المعلوماتي، وعند الاقتضاء، مباشرة مع هذه الإدارات والهيئات،
– تكليف الفرق المحلية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه بالقيام بالتحقيقات الميدانية،
– إعداد قائمة طالبي المنحة مرفقة بنتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية وعرضها على اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، للمصادقة عليها.
المادة 9
فتح المادةتنصب فرق محلية للتحقيقات الميدانية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتكلف بما يأتي :
– القيام بخرجات ميدانية إلى مقر سكن أرباب الأسر المعوزة،
– التأكد من الوضعية الاجتماعية للمعنيين من خلال المعاينة الميدانية،
– إعداد محاضر ممضاة من طرف مسؤول الفرقة وأعضائها تتضمن نتائج المعاينة والتحقيقات الميدانية وتسليمها إلى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةتنشأ لجنة على مستوى البلدية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي تكلف بتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان، تسمى "اللجنة البلدية لتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان"، وتسند أمانتها إلى الأمين العام للبلدية.
تتكون اللجنة من :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
– رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م
– رئيس المصلحة أو المكتب، حسب الحالة، المكلف بالنشاط الاجتماعي،
– رئيس مصلحة المالية والميزانية،
– مسؤولي الفرق المحلية للتحقيقات الميدانية.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستعانة بأي شخص مؤهل للمساهمة في أشغال اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتكلف اللجنة البلدية بما يأتي :
– إعداد القائمة الأولية لأرباب الأسر المعوزة الذين يستوفون شروط الاستفادة من المنحة والمصادقة عليها بموجب محضر ممضى من رئيس اللجنة وأعضائها بناء على نتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية،
– إعداد قائمة أرباب الأسر غير المقبولين،
– إعداد قائمة نهائية للمسجلين المقبولين بعد دراسة التظلمات المودعة،
– السهر على احترام الرزنامة الزمنية المتعلقة بالعملية التضامنية ومراقبة سير ها،
– تنظيم وتسهيل مساهمة المؤسسات العمومية والخاصة والمحسنين،
– السهر على متابعة عملية دفع المنحة لفائدة المستفيدين،
– إعداد حصيلة نهائية وتقرير تقييمي للعملية.
المادة 12
فتح المادةتعلن مصالح البلدية، عن طريق بيان يعلق في الأماكن المخصصة لذلك، عن انتهاء عملية إعداد القائمة الأولية للمستفيدين مما يسمح لطالبي المنحة بالتقرب منها للتأكد من قبولهم أو عدمه.
ويمكن غير المقبولين إيداع تظلم لدى اللجنة البلدية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام مفتوحة من تاريخ الإعلان المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتكلف اللجنة البلدية بدراسة التظلمات المودعة من طرف أرباب الأسر غير المقبولين والفصل فيها بموجب محضر ممضي في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداع التظلمات، وإعداد قائمة نهائية للمسجلين تسلمها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ليتولى دفع المنحة للمستفيدين.
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةيتم التكفل بالأثر المالي للمنحة من خلال مساهمات :
– ميزانية البلدية،
– ميزانية الولاية،
– قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– قطاعات وزارية أخرى،
– مؤسسات عمومية وخاصة،
– المحسنين.
المادة 15
فتح المادةيخصص اعتماد مالي في ميزانية الدولة لتغطية أي عجز محتمل تسجيله في التكفل المالي بالمنحة على مستوى كل البلديات.
المادة 16
فتح المادةيحول الاعتماد المالي المذكور في المادة 15 أعلاه، إلى محفظة برامج الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، والذي يقسم على الولايات لتوزيعه على البلديات حسب الاحتياجات المضبوطة لكل بلدية.
المادة 17
فتح المادةفي حالة دفع المساهمات المذكورة في المادة 14 أعلاه في حساب الولاية، يكلف الوالي بتوزيعها لفائدة البلديات حسب الاحتياجات المضبوطة.
المادة 18
فتح المادةتقيد الاعتمادات المالية المذكورة في المادتين 14 و 15 أعلاه، بقسم التسيير بميزانيات البلديات الخاضعة لتخصيصات خاصة.
المادة 19
فتح المادةيكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بدفع المنحة لفائدة أرباب الأسر المعوزة المقبولين في حساباتهم البريدية الجارية، أو عن طريق حوالات بريدية بالنسبة للذين لا يحوزون على حسابات بريدية جارية.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تتم كل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة بطلب المنحة وكذا بإيداع التظلم في حالة الرفض، عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض.
المادة 21
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من المنحة التضامنية، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1446 الوافق 22 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : ............ استمارة طلب منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان صورة شمسية دائرة : ........... لسنة........
بلدية : ...........
معلومات خاصة بالزوج :
رقم التعريف الوطني (1) : ............................................................................................................................................................
اللقب : ............................................................................................... الاسم : ................................................................................
تاريخ الازدياد : ................................................................................... مكان الازدياد : ...................................................................
الجنسية : ......................................................................................................................................................................................
عنوان الإقامة : ...............................................................................................................................................................................
رقم الضمان الاجتماعي للمنتسب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : ....................................................
رقم الضمان الاجتماعي للمنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : ................................................
رقم الحساب البريدي الجاري : .....................................................................................................................................................
الوظيفة : .......................................................................... الدخل الشهري الصافي : ......................................................................
الوضعية العائلية : ....................................... عدد الأولاد : ................................... عدد الأفراد المتكفل بهم : ...................................
نوع السكن : خاص إيجاري : مبلغ الإيجار : ...........................................................................................................
معلومات خاصة بالزوجة :
رقم التعريف الوطني (1) : ............................................................................................................................................................
اللقب : ...................................................................................... الاسم : .........................................................................................
تاريخ الازدياد : ................................................................................ مكان الازدياد : ......................................................................
الوظيفة : ................................................................................... الدخل الشهري الصافي : .............................................................
رقم الضمان الاجتماعي للمنتسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : ....................................................
رقم الضمان الاجتماعي للمنتسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : ................................................
رقم الحساب البريدي الجاري : .....................................................................................................................................................
معلومات خاصة بمن ينوب عن رب الأسرة :
رقم التعريف الوطني (1) : ............................................................................................................................................................
اللقب : ..................................................................................... الاسم : ..........................................................................................
تاريخ الازدياد : ....................................................................... مكان الازدياد : ...............................................................................
عنوان الإقامة : ...............................................................................................................................................................................
رقم الحساب البريدي الجاري : .....................................................................................................................................................
أصرح بشرفي، أن المعلومات المصرح بها أعلاه صحيحة، ومستعد لتقديم أي وثيقة لإثباتها في حالة طلبها.
يعرض كل تصريح كاذب صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
إمضاء المعني : ..................
المصادقة من طرف مصالح الحالة المدنية
(1) في حالة عدم توفره يتم تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية،
– أوافق على معالجة معطياتي الواردة في هذه الاستمارة في حدود ما يسمح به القانون،
– للمعني الحق في الإعلام وكذا الولوج إلى معلوماته وتصحيحها والاعتراض عليها، طبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك على مستوى البلدية التي تم بها إيداع الملف. 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.