مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر.
المادة 2
فتح المادةيتم تسليم الطفل في خطر إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة بأمر من قاضي الأحداث، تطبيقا لأحكام القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيشترط أن يتوفر في الشخص الجدير بالثقة ما يأتي :
– الجنسية الجزائرية،
– التمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية،
– القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل.
وإذا تعلق الأمر بعائلة جديرة بالثقة، يشترط توفر الشروط المذكورة في هذه المادة، في مقدم الطلب.
المادة 4
فتح المادةيمكن اشتراط أن يكون الشخص الجدير بالثقة من نفس جنس الطفل، إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك.
المادة 5
فتح المادةيشترط أن يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الأحداث، على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوري.
غير أنّه، يمكن قاضي الأحداث أن يختار الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة من خارج القائمة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم.
توضع القائمة المنصوص عليها في هذه المادة في الشكل الإلكتروني.
المادة 6
فتح المادةتودع طلبات التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مباشرة لدى قاضي الأحداث أو عن طريق مختلف مؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية الطفولة.
المادة 7
فتح المادةيأمر قاضي الأحداث مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة، ومدى استعدادهم لرعاية طفل وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورعايته ورفاهيته.
المادة 8
فتح المادةعلاوة على الوثائق التي تثبت توفر الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، يمكن قاضي الأحداث أن يطلب من الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة أي وثيقة أخرى يراها ضرورية.
المادة 9
فتح المادةيسهر قاضي الأحداث على مراقبة وتتبع وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة، ويمكنه أن يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح بإعداد تقارير دورية حول الطفل، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب على الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة إعلام قاضي الأحداث مباشرة أو عن طريق مصالح الوسط المفتوح، بكل تغيير في حالتهما الاجتماعية أو في محل إقامتهما أو في سلوك الطفل وكذا في حالة اختلال شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيشطب قاضي الأحداث من القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة :
– إذا أصبحا لا يستوفيان شرطا أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،
– إذا ثبت تقصيرهما البيّن في أداء واجباتهما تجاه الطفل،
– بناء على طلبهما.
يتولى قاضي الأحداث اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إبعاد الخطر على الطفل المعني وضمان حمايته.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.