قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلية سلة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 ৫.১ 300 5. بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2.50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابعة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . 4> 4 فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان
- عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه قوانين وأوامر قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان 151-2 و 154 منه وبناء على ما أقره المجلس الشعبي- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : أحكام عامة المادة الاولى : تخضع جميع العلاقات بين أفراد الاسرة لاحكام هذا القانون. المادة 2 : الاسرة هى الخلية الاساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة. المادة 3 : تعتمد الاسرة في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية. الكتاب الأول الزواج وانحلاله الباب الأول الزواج الفصل الأول الخطبة والزواج المادة 4 : الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة فعلى الوجه الشرعى، من أهدافه : تكوين أسرة ساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على الانساب. المادة 5 : الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها.
- اذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوى لاحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
- لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه ان كان العدول منه.
- وان كان العدول من المخطوبة، فعليها رد مالم يستهلك . المادة 6 : يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة. تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الاحكام المبينة في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام (21) سنة، والمرأة بتمام (18) سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة. المادة 8 : يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا. أركان الزواج المادة و : يتم عقد الزواج، برضا الزوجين وبولى الزوجة، وشاهدين وصداق. المادة 10 : يكون الرضا بايجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا. ويصح الايجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والاشارة. المادة II : يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الاولين والقاضي ولى من لا ولى له .
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 المادة 12 : لا يجوز للولى أن يمنع من في المادة 22 : يثبت الزواج بمستخرج من سجل ولايته من الزواج اذا رغبت فيه وكان أصلح لها. الحالة المدنية، وفى حالة عدم تسجيله يثبت بحكم واذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون. غير أن للاب أن يمنع بنته البكر من الزواج اذا كان في المنع مصلحة للبنت. المادة 13 : لا يجوز للولى أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. المادة 14 : الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء. المادة 15 : يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا. المادة 16 : تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول. المادة 17 : فى حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لاحدهما بينة وكان قبل الدخول، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين واذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين. عقد الزواج واثباته المادة 18 : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة و من هذا القانون. المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتنافى مع هذا القانون. المادة 20 : يصح أن ينوب عن الزوج وكيله فى ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة. المادة 21 : تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في اجراءات تسجيل عقد الزواج. اذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانون ويتم تسجيله بالحالة المدنية. الفصل الثاني موانع الزواج المادة 23 : يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة. المادة 24 : موانع النكاح المؤبدة هي :
- القرابة
- المصاهرة
- الرضاع المادة 25 : المحرمات بالقرابة هي : الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات، وبنات الاخ، وبنات الاخت. المادة 26 : المحرمات بالمصاهرة هي :
- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها 2 فروعها أن حصل الدخول بها، 3 - أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علوا -4 أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلوا. المادة 27 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المادة 28 : يعد الطفل الرضيع وحده دون اخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسرى التحريم عليه وعلى فروعه. المادة 29 : لا يحرم الرضاع الا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا. المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا : المحصنة والمعتدة من طلاق أو وفاة والمطلقة ثلاثا، والتي تزيد على العدة المرخص به شرعا. ويحرم الجمع بين الاختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو لاب أو لام من الرضاع.
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه المادة 31 : لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم. يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالاجانب من الجنسين الى اجراءات تنظيمية. الفصل الثالث النكاح الفاسد والباطل المادة 32 : يفسخ النكاح، اذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج. المادة 33 : اذا تم الزواج بدون ولى أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل اذا اختل ركن واحد، ويبطل اذا اختل أكثر من ركن واحد. المادة 34 : كل زواج باحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الاستبراء. المادة 35 : اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا. الفصل الرابع حقوق وواجبات الزوجين المادة 36 : يجب على الزوجين : I المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات
- الحياة المشتركة، 2 التعاون على مصلحة الاسرة ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم، 3-3 المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والاقربين بالحسن والمعروف. المادة 37 : يجب على الزوج نحو زوجته : I - النفقة الشرعية حسب وسعه الا اذا ثبت نشوزها 2 - العدل فى حالة الزواج بأكثر من واحدة. المادة 38 : للزوجة الحق في :
- زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف،
- حرية التصرف في مالها. المادة 39 : يجب على الزوجة : I طاعة الزوج ومراعاته باعتبارة رئيس العائلة 2 ارضاع الاولاد عند الاستطاعة وتربيتهم، 3 - احترام والدي الزوج وأقاربه. الفصل الخامس النسب المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالاقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و34 من هذا القانون. المادة 41 : ينسب الولد لابيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة. المادة 42 : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة (10) أشهر. المادة 43 : ينسب الولد لابيه اذا وضع الحمل خلال عشرة (10) أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة. المادة 44 : يثبت النسب بالاقرار بالبنوة، أو الابوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة. المادة 45 : الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسرى على غير المقر الا بتصديقه . المادة 46 : يمنع التبنى شرعا وقانونا. الباب الثاني انحلال الزواج المادة 47 : تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة. الفصل الاول الطلاق المادة 48 : الطلاق حل عقد الزواج، ويتم بارادة الزوج أو بتراضى الزوجين أو بطلب من
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون. المادة 49 : لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر. المادة 50 : من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج الى عقد جديد. المادة 51 : لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية الا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء. المادة 52 : اذا تبين للقاضى تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها. واذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولى يقبل ايواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج. ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية اذا كان وحيدا. تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها. المادة 53 : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للاسباب التالية : 1 عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة باعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون. 2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، -3 الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، 4 الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الاسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية، 5 - الغيبة بعد مضى سنة بدون عذر ولا نفقة، 6 - كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما اذا نجم عن مخالفة الاحكام الواردة في المادتين 8 و 37 أعلاه، 2 - ارتكاب فاحشة مبينة. المادة 54 : يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فان لم يتفقا على شيء يحكم القاضى بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم. المادة 55 : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر. المادة 56 : اذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما. يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين. المادة 57 : الاحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا فى جوانبها المادية. الفصل الثاني آثار الطلاق العدة المادة 58 : تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق. المادة 59 : تعتد المتوفى عنها زوجها بمضى أربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده. المادة 60 : عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة الحمل عشرة (10) أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة. المادة 6 : لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها الا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق. الحضانة المادة 62 : الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك . المادة 63 : فى حالة اهمال العائلة من طرف الاب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه | أن يسمح للام بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة ادارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني. المادة 64 : الام أولى بحضانة ولدها، ثم أمها ثم الخالة، ثم الاب ثم أم الاب، ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة. المادة 65 : تنقضى مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، والانثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى (16) سنة اذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية. على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون. المادة 66 : يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون. المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه. غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه. المادة 68 : اذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها. المادة 69 : اذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الامر للقاضي فى اثبات الحضانة له أو اسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون. المادة 20 : تسقط حضانة الجدة أو الخالة | اذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم. المادة 71 : يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري. المادة 72 : نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده أن يهيء له سكنا وان تعذر فعليه أجرته. النزاع في متاع البيت المادة 73 : اذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لاحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين. الفصل الثالث النفقة المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها اليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون. المادة 75 : تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث الى الدخول وتستمر في حالة ما اذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب. المادة 76 : فى حالة عجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام اذا كانت قادرة على ذلك. المادة 77 : تجب نفقة الاصول على الفروع والفروع على الاصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الارث. المادة 78 : تشمل النفقة : الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. المادة 79 : يراعى القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضى سنة من الحكم.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى. الكتاب الثاني النيابة الشرعية الفصل الاول أحكام عامة المادة 81 : من كان فاقد الاهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، أوسفه، ينوب عنه قانونا ولى، أو وصى أو مقدم طبقا لاحكام هذا القانون. المادة 82 : من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة (42) من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة. المادة 83 : من بلغ سن التمييز ولم يبلغ من الرشد طبقا للمادة (43) من القانون المدنى تكون تصرفاته نافذة اذا كانت نافعة له، وباطلة اذا كانت ضارة به وتتوقف على اجازة الولى أو الوصى فيما اذا كانت مترددة بين النفع والضرر وفى حالة النزاع يرفع الامر للقضاء. المادة 84 : للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الاذن اذا ثبت لديه ما يبرر ذلك. المادة 85 : تعتبر تصرفات المجنون، والمعتوه والسفيه غير نافذة اذا صدرت في حالة الجنون أو العته، أو السفه. المادة 86 : من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتبر كامل الاهلية وفقا لاحكام المادة 40 من القانون المدني. الفصل الثاني الولاية المادة 87 : يكون الاب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الام محله قانونا. المادة 88 : على الولى أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام. وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية : I - بيع المقار، وقسمته، ورهنه واجراء المصالحة. 2 - بيع المنقولات ذات الاهمية الخاصة. 3 - استثمار أموال القاصر بالاقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة. 4 ايجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لاكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد. المادة 89 : على القاضي أن يراعى في الاذن : حالة الضرورة والمصلحة، وان يتم بيع العقار بالمزاد العلني. المادة 90 : اذا تعارضت مصالح الولى ومصالح القاصر يعين القاضى متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة. المادة 1 : تنتهى وظيفة الولي : I - بعجزه ، 2 - بموته -3 بالحجر عليه . -4 باسقاط الولاية عنه. الفصل الثالث الوصاية المادة 92 : يجوز للاب أو الجد تعيين وصى للولد القاصر اذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية واذا تعدد الاوصياء فللقاضى اختيار الاصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة (86) من هذا القانون. المادة 93 : يشترط في الوصى أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله اذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه المادة 94 : يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الاب لتثبيتها أو رفضها. المادة 95 : للوصى نفس سلطة الولى في التصرف وفقا لاحكام المواد (88) و 89 و 90) من هذا القانون. المادة 96 : تنتهى مهمة الوصى : I بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصى أو موته . 2 - ببلوغ القاصر سن الرشد مالم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه. 3 بانتهاء المهام التي أقيم الوصى من أجلها.
- 4 - بقبول عذره في التخلى عن مهمته. -5 بعزله بناء على طلب من له مصلحة اذا ثبت من تصرفات الوصى ما يهدد مصلحة القاصر. المادة 97 : على الوصى الذى انتهت مهمته أن يسلم الاموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات الى من يخلفه أو الى القاصر الذي رشد أو الى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته. وان يقدم صورة عن الحساب المذكور الى القضاء. وفي حالة وفاة الوصى أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء الى المعنى بالامر. المادة 98 : يكون الوصى مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره. الفصل الرابع التقديم المادة 99 : المقدم هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولى أوصى على من كان فاقد الاهلية أو ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة. المادة 100 : يقوم المقدم مقام الوصى ويخضع لنفس الاحكام. الفصل الخامس الحجر المادة IOI : من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه احدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه. المادة 102 : يكون الحجر بناء على طلب أحد الاقارب أو ممن له مصلحة، أو من النيابة العامة. المادة 103 : يجب أن يكون الحجر بحكم وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في اثبات أسباب الحجر. المادة 104 : اذا لم يكن للمحجور عليه ولى، أو وصى وجب على القاضي أن يعين في نفس الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام بشؤونه مع مراعاة أحكام المادة 100 من هذا القانون. المادة 105 : يجب أن يمكن الشخص الذي يراد التحجير عليه من الدفاع عن حقوقه وللمحكمة أن تعين له مساعدا اذا رأت فى ذلك مصلحة . المادة 106 : الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للاعلام. المادة 107 : تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم اذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدروها. المادة 108 : يمكن رفع الحجر اذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه . الفصل السادس المفقود والغائب المادة 109 : المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا الا بحكم. المادة 110 : الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته أو ادارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغين يعتبر كالمفقود. المادة III : على القاضى عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 من الاقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون. المادة 112 : لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطلاق بناء على الفقرة الخامسة من المادة 53 من هذا القانون. المادة 113 : يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضى أربع سنوات بعد التحرى، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الامر الى القاضى فى تقدير المدة المناسبة بعد مضى أربع سنوات. المادة 114 : يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة، أو النيابة العامة. المادة 115 : لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله أو الا بعد ظهوره حيا صدور الحكم يسترجع ما بموته، بقى وفي عينا من حالة أمواله أو رجوعه قيمة ما بيع منها. الفصل السابع r الكفالة المادة 116 : الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الاب بابنه وتتم بعقد شرعي. المادة 117 : يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا من له أبوان. المادة 118 : يشترط أن يكون الكافل مسلما، عاقلا أهلا للقيام بشؤون المكفول وقادرا على رعايته . المادة 119 : الولد المكفول اما أن يكون مجهول | النسب أو معلوم النسب. المادة 120 : يجب أن يحتفظ الولد المكفول | بنسبه الاصلى ان كان معلوم النسب وان كان مجهول النسب تطبق عليه المادة 64 من قانون الحالة المدنية … المادة 121 : تخول الكفالة الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية التي يتمتع بها الولد الاصلى. المادة 122 : يدير الكافل أموال الولد المكفول المكتسبة من الارث والوصية، أو الهبة لصالح الولد المكفول. المادة 123 : يجوز للكافل أن يوصى أو يتبرع للمكفول بماله فى حدود الثلث، وان أوصى أوتبرع بأكثر من ذلك ، بطل ما زاد على الثلث الا اذا أجازه الورثة. المادة 124 : اذا طلب الابوان أو أحدهما عودة الولد المكفول الى ولايتهما يخير الولد في الالتحاق بهما اذا بلغ سن التمييز وان لم يكن مميزا لا يسلم الا باذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول. المادة 125 : التخلى عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة، وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة الى الورثة ان التزموا بذلك والا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر الى الجهة المختصة بالرعاية. الكتاب الثالث الميراث الفصل الاول أحكام عامة المادة 126 : أسباب الارث : القرابة، والزوجية. المادة 127 : يستحق الارث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. المادة 128 : يشترط لاستحقاق الارث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الارث وعدم وجود مانع من الارث. المادة 129 : اذا توفى اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا فلا استحقاق لاحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا. المادة 130 : يوجب النكاح التوارث بين الزوجين ولو لم يقع بناء.
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه المادة 131 : اذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين. المادة 132 : اذا توفى أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الارث. المادة 133 : اذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لاحكام المادة 113 من هذا القانون. المادة 134 : لا يرث الحمل الا اذا ولد حيا، و يعتبر حيا اذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة. المادة 135 : يمنع من الميراث الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا، 2 (2) شاهد الزور الذى أدت شهادته الى الحكم بالاعدام وتنفيذه، 3 (3) العالم بالقتل أو تدبيره اذا لم يخبر السلطات المعنية. المادة 136 : الممنوع من الارث للاسباب المذكورة أعلاه لا يحجب غيره. المادة 137 : يرث القاتل خطأ من المال دون الدية أو التعويض. المادة 138 : يمنع من الارث اللعان والردة. الفصل الثاني أصناف الورثة المادة 139 : ينقسم الورثة الى : 1 (1) أصحاب فروض، 2 (2) عصبة، (3) ذوى الارحام. المادة 140 : ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا. المادة 141 : يرث من الرجال الاب والجد للاب وان علاء والزوج ، والاخ للام ، والاخ الشقيق، في المسألة العمرية. المادة 142 : يرث من النساء البنت وبنت الابن وان نزل، والام والزوجة، والجدة من الجهتين وان علت، والاخت الشقيقة، والاخت لاب، والاخت لام. المادة 143 : الفروض المحددة ستة وهي : النصف، والربع والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. أصحاب النصف المادة 144 : أصحاب النصف خمسة وهم : الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها، 2 (2) البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، 3 (3) بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها، 4 (4) الاخت الشقيقة بشرط انفرادها، وعدم وجود الشقيق والاب وولد الصلب، وولد الابن ذكرا أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها، 5 (5) الاخت لاب بشرط انفرادها وعدم الاخ والاخت لاب، وعدم من ذكر في الشقيقة. أصحاب الربع : المادة 145 : أصحاب الربع اثنان وهما : الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته، (2) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج. أصحاب الثمن المادة 146 : وارث الثمن : الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج. أصحاب الثلثين المادة 147 : أصحاب الثلثين أربعة وهن : 1 (1) بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن،
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 2 (2) بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب، وابن الابن في درجتهما. (3) الشقيقتان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، أو الاب، أو ولد الصلب. 4 (4) الاختان لاب فأكثر بشرط عدم وجود الاخ لاب، ومن ذكر في الشقيقتين. أصحاب الثلث المادة 148 : أصحاب الثلث ثلاثة وهم : 1 (1) الام بشرط عدم الفرع الوارث أو عدد من الاخوة سواء كانوا أشقاء أو لاب أو لام ولو لم يرثواء 2 (2) الاخوة لام بشرط انفرادهم عن الاب والجد للاب، وولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، (3) الجد ان كان مع اخوة وكان الثلث أحظى له. أصحاب السدس المادة 149 : أصحاب السدس سبعة هم : الاب بشرط وجود الولد، أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى 2 (2) الام بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الاخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين، (3) الجد للاب عند وجود الولد، أو ولد الابن، وعند عدم الاب (4) الجدة سواء لاب أو لام وكانت منفردة ، فان اجتمعت جدتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما، أو كانت التي لسلام أبعد، فان كانت هي الاقرب اختصت بالسدس، (5) بنت الابن ولو تعددت بشرط أن تكون مع بنت واحدة وان لا يكون معها ابن ابن في درجتها، • 6 (6) الاخت للاب ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الاخ للاب، والاب والولد ذكرا كان أو أنثى. (7) الاخ للام بشرط أن يكون منفردا ذكراً كان أو أنثى، وعدم وجود الاصل والفرع الوارث. الفصل الثالث العصبة المادة 150 : العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وان استغرقت الفروض التركة فلاشيء له. المادة 151 : العصبة ثلاثة أنواع :
- عاصب بنفسه، 2 (2) عاصب بغيره، (3) عاصب غيره. العاصب بنفسه المادة 152 : العاصب بنفسه هو كل ذكر ينتمى الى الهالك، بواسطة ذكر. المادة 153 : العصبة بالنفس أربع جهات يقدم بعضها على بعض عند الاجتماع حسب الترتيب الآتى : جهة البنوة وتشمل الابن، وابن الابن مهما نزلت درجته، 2 (2) جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح مهما علا مع مراعاة أحوال الجد، 3 (3) جهة الاخوة وتشمل الاخوة الاشقاء أو لاب وابناؤهم مهما نزلوا، (4) جهة العمومة وتشمل اعمام الميت، واعمام أبية، وأعمام جده مهما علا وابناؤهم مهما نزلوا. المادة 154 : اذا كان الموجود من العصبة أكثر من واحد واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم أقربهم درجة الى الميت، واذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين قدم على من كان ذا قرابة واحدة،
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه واذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقرابة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية. العاصب بغيره المادة 155 : العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي :
- (1) البنت مع أخيها، 2 (2) بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوى لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الاسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض 3 (3) الاخت الشقيقة مع أخيها الشقيق 4 (4) الاخت لاب مع أخيها لاب. وفي كل هذه الاحوال، يكون الارث للذكر مثل حظ الأنثيين. العاصب مع غيره المادة 156 : العاصب مع غيره : الأخت الشقيقة، أو لأب وان تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب، أو بنات الابن بشرط عدم وجود الاخ المساوي لها في الدرجة، أو الجد. المادة 157 : لا تكون الاخت لاب عاصبة الا عند عدم وجود أخت شقيقة. الفصل الرابع أحوال الجد المادة 158 : اذا اجتمع الجد العاصب مع الاخوة الاشقاء، أو مع الاخوة للاب ذكورا أو اناثا أو مختلطين فله الافضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. واذا اجتمع مع الاخوة وذوى الفروض فله الافضل من : 1 (1) سدس جميع المال، 2 (2) أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض، 3 (3) أو مقاسمة الاخوة كذكر منهم. الفصل الخامس الحجب المادة 159 : الحجب هو منع الوارث من الميراث كلا أو بعضا وهو نوعان : 1 I (1) حجب نقصان ، 2 (2) حجب اسقاط. حجب النقصان المادة 160 : الورثة الذين لهم فرضان خمسة وهم : الزوج والزوجة، والام، وبنت الابن، والأخت لأب. الزوج يرث النصف عند عدم الفرح الوارث، والربع عند وجوده
- الزوجة أو الزوجات ترث الربع عند عدم الفرع الوارث، والثمن عند وجوده، (3) الام ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود عدد من الاخوة أو الاخوات مطلقا، وترث السدس مع وجود من ذكر، 4 (4) بنت الابن ترث النصف اذا انفردت والسدس اذا كانت مع بنت الصلب الواحدة، وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم كل بنت ابن مع بنت ابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنت الطلب، 5 (5) الاخت لاب ترث النصف اذا انفردت والسدس اذا كانت مع الاخت الشقيقة، وفي حالة تعدد الاخوات للاب مع الاخت الشقيقة يشتركن في السدس. حجب الاسقاط المادة 161 : تحجب الام كل جدة، وتحجب الجدة لام القريبة الجدة لاب البعيدة ويحجب الاب والجد أصلهما من الجدات. المادة 162 : يحجب كل من الاب، والجد الصحيح وان علا، والولد وولد الابن وان نزل، أولاد الاخ.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 المادة 163 : يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة و يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها. المادة 164 : يحجب كل من الاب والابن، وابن الابن وان نزل الاخت الشقيقة ويحجب الاخت لاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل، والاخ الشقيق والاخت الشقيقة اذا كانت عاصبة مع غيرها، والاختين الشقيقتين ، اذا لم يوجد أخ للاب. المادة 165 : يحجب الاخ للاب أبناء الاخوة الاشقاء أو الاب. يحجب أبناء الاخوة الاشقاء أبناء الاخوة لاب. يحجب أبناء الاخوة الاشقاء أولاد الاعمام و بنيهم. الفصل السادس العول والرد - والدفع المادة 166 : العول هو زيادة سهام اصحاب الفروض على أصل المسألة. فاذا زادت انصبة الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة انصبائهم في الارث. الرد على ذوى الفروض المادة 167 : اذا لم تستغرق التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ويرد باقى التركة الى أحد الزوجين اذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوى الارحام.. الدفع الى ذوى الارحام المادة 168 : يرث ذوو الارحام عند الاستحقاق على الترتيب الآتى : أولاد البنات وان نزلوا، وأولاد بنات الابن وان نزلوا، فأولادهم بالميراث أقربهم الى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم، وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، اشتركوا في الارث. الفصل السابع التنزيل المادة 169 : من توفى وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية. المادة 170 : أسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقى حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة • المادة 171 : لا يستحق هؤلاء الاحفاد التنزيل ان كانوا وارثين للاصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم فى حياته بلاعوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان أوصى لهم أو لاحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار مايتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة. المادة 172 : أن لا يكون الاحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه. ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين. الفصل الثامن الحمل المادة 173 : يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة اذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فان كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة الى أن تضع الحامل حملها. المادة 174 : اذا ادعت المرأة الحمل وكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة مع مرعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون.
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 الفصل التاسع المسائل الخاصة مسألة الاكدرية والغراء المادة 175 : لا يفرض للاخت مع الجد في مسألة الا فى الأكدرية وهى : زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لاب، وجد فيضم الجد ما حسب له الى ماحسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الانثيين أصلها من ستة، وتعول الى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة، وللاخت أربعة، وللجد ثمانية. مسألة المشتركة المادة 176 : يأخذ الذكر من الاخوة كالانثي في المشتركة وهى زوج وأم أو جدة واخوة لام واخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الاخوة للام والاخوة الاشقاء الذكور والاناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لان جميعهم من أم واحدة. مسألة الغراوين المادة 177 : اذا اجتمعت زوجة، وأبوان فللزوجة الربع وللام ثلث ما بقى وهو الربع وللاب ما بقى، فاذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللام ثلث ما بقى وهو السدس وما بقى للاب.. مسألة المباهلة المادة 178 : اذا اجتمع زوج، وأم، وأخت شقيقة أو لاب كان للزوج النصف، وللاخت النصف وللام الثلث أصلها من ستة وتعول الى ثمانية للزوج ثلاثة، وللاخت ثلاثة وللام اثنان. مسألة المنبرية المادة 179 : اذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر
- وللابوين الثلث - ثمانية - وللزوجة الثمن - ثلاثة - ويصير ثمنها تسما. الفصل العاشر قسمة التركات المادة 180 : يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتى : 1 (1) مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع 2 (2) الديون الثابتة في ذمة المتوفي 3 (3) الوصية. فاذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة الى ذوى الارحام، فان لم يوجدوا، آلت الى الخزينة العامة. المادة 181 : يراعى في قسمة التركات أحكام المادتين (109) و (173) من هذا القانون وما ورد في القانون المدنى فيما يتعلق بالملكية الشائعة. وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة عن طريق القضاء. المادة 182 : في حالة عدم وجود ولي أو وصى يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة ان يتقدم الى المحكمة بطلب تصفية التركة وبتعيين مقدم، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الاختام، وايداع النقود والاشياء ذات القيمة، وان يفصل في الطلب. المادة 183 : يجب أن تتبع الاجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها. الكتاب الرابع التبرعات الوصية - الهبة - الوقف الفصل الاول الوصية المادة 184 : الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع.
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 المادة 185 : تكون الوصية في حدود ثلث التركة، ومازاد على الثلث توقف على اجازة الورثة. الموصي والموصى له المادة 186 : يشترط في الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة (19) سنة على الاقل. المادة 187 : تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا، واذا ولد توائم يستحقونها بالتساوى ولو اختلف الجنس. المادة 188 : لا يستحق الوصية من قتل الموصى عمداء المادة 189 : لاوصية لوارث الا اذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. الموصى به المادة 190 : للموصي أن يوصى بالأموال التي يملكها والتي تدخل في ملكه قبل موته عينا أو منفعة . اثبات الوصية المادة 191 : تثبت الوصية : 1 I (1) بتصريح الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك . وفى حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، ويؤشر به على هامش أصل الملكية. أحكام الوصية المادة 192 : يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا، فالرجوع الصريح يكون بوسائل اثباتها والضمني يكون بكل تصرف يستخلص منه الرجوع فيها. المادة 193 : رهن الموصى به لا يعد رجوعا في الوصية. المادة 194 : اذا اوصي لشخص ثم أوصي لثان يكون الموصى به مشتركا بينهما. المادة 195 : اذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما ومات أحدهما وقت الوصية أو بعدها قبل وفاة الموصي، فالوصية كلها للحي منهما، أما اذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا يستحق الا ما حدد له . المادة 196 : الوصية، بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهى بوفاة الموصى له وتعتبر عمري. المادة 197 : يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصى. المادة 198 : اذا مات الموصى له قبل القبول فلورثته الحق في القبول أو الرد. المادة 199 : اذا علقت الوصية على شرط استحقها الموصى له بعد انجاز الشرط واذا كان الشرط غير صحيح صحت الوصية وبطل الشرط. المادة 200 : تصح الوصية مع اختلاف الدين. المادة 201 : تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصي، أو بردها. الفصل الثاني الهبة المادة 202 : الهبة تمليك بلا عوض : ويجوز للواهب أن يشترط على الموهب له القيام بالتزام يتوقف على انجاز الشرط. المادة 203 : تشترط فى الواهب أن يكون سليم العقل، بالغا تسع عشرة (19) سنة وغير محجوز عليه . المادة 204 : الهبة فى مرض الموت، والامراض والحالات المخيفة، تعتبر وصية. المادة 205 : يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا، أو منفعة، أو دينا لدى الغير. المادة 206 : تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم الحيازة، ومراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات. واذا اختل أحد القيود السابقة بطلت الهبة.
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه المادة 207 : اذا كان الشيء الموهب بيد المهوب له قبل الهبة يعتبر حيازة واذا كان بيد الغير وجب اخباره بها ليعتبر حائزا. المادة 208 : اذا كان الواهب ولى الموهوب له أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فان التوثيق والاجراءات الادارية تغنى عن الحيازة. المادة 209 : تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حياء المادة 210 : يحوز الموهوب له الشيء بنفسه أو بوكيله. واذا كان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا. المادة 211 : للابوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الا فى الحالات التالية : 1 (1) اذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له، 2 (2) اذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين، (3) اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته المادة 212 : الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها. الفصل الثالث الوقف المادة 213 : الوقف حبس المال عن التملك لاى شخص على وجه التأبيد والتصدق. المادة 214 : يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك الى الجهة المعنية. المادة 215 : يشترط فى الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين 204 و 205 من هذا القانون. المادة 216 : يجب أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف معينا، خاليا من النزاع، ولو كان مشاعا. المادة 217 : يثبت الوقف بما تثبت به الوصية طبقا للمادة 191 من هذا القانون. المادة 218 : ينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا، والا بطل الشرط وبقى الوقف. المادة 219 : كل ما أحدثه المحبس عليه من بناء أو غرس في الحبس يعتبر من الشيء المحبس. المادة 220 : يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس تغيير في طبيعته. واذا نتج عن التغيير تعويض ينزل منزلة الحبس. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 221 : يطبق هذا القانون على كل المواطنين الجزائريين وعلى غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة الاحكام الواردة في القانون المدني. المادة 222 : كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى أحكام الشريعة الاسلامية. المادة 223 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 224 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1404 الموافق و يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر