مرسوم تنفيذي رقم 20-223 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 7 8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير اللقب
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل حافظ الأختام.
يودع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب.
ويمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله، بالطريق الإلكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر.
كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني.
يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين أولى مكرر وأولى مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة الأولى مكرر : يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل والفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه.
عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنّه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي. وفي حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرّح فيه ، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى".
"المادة الأولى مكرر 1 : يمكن تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به، بالطريق الإلكتروني".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المواد 2 و 3 و 5 مكرر 2 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الأقل، لمكان ولادة الطالب وكذا لمكان سكناه، إذا كانا مختلفين، وذلك بسعي من الطالب.
وينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الأقل بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لأحكام المادة الأولى مكرر من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة".
"المادة 3 : تقدم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا للمادة الأولى أعلاه، إلى وكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه، خلال مهلة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ النشر المذكور في الفقرتين الأولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم.
وبعد انتهاء مهلة الاعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بالطريق الإلكتروني، الذي يتولى عرضه لإبداء الرأي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل وممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالداخلية، يعينون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها".
"المادّة 5 مكرر 2 : يغيّر اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية.
يصدر الأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بذلك.
تسلم نسخة من الأمر للطالب".
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارة "وزير العدل، حامل الأختام"، في كل أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت 2020 عبد العزيز جراد 11 غشت سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-157
- يتمّم مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.