مرسوم رئاسي رقم 20-289 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر الأمة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، المعدل يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي لشبل الأمة.
المادة 2
فتح المادةيدعى "شبل الأمة" أو "شبلة الأمة"، في مفهوم هذا المرسوم، كل مترشح (ة) مقبول (ة) لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، ويدعون في صلب النص "شبل الأمة".
المادة 3
فتح المادةيعلن قبول المترشحين ، كل سنة، بموجب مقرر من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بناء على اقتراح مدير مدارس أشبال الأمة. 12 أكتوبر سنة 2020 . م تنظيمية
الفصل الثاني — كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة
المادة 4
فتح المادةيخضع قبول المترشح بمدارس أشبال الأمة، بعد النجاح في المسابقة، إلى توقيع عقد من طرف وليه أو وصيه الشرعي عند الالتحاق بالمدرسة.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةفي حالة انتقال الولاية أو الوصاية الشرعية لشبل الأمة، يبرم عقد جديد حسب الأشكال نفسها مع الولي أو الوصي الشرعي الجديد، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يحدد نموذج العقد المذكور أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةلا يصبح قبول المترشح بمدارس أشبال الأمة نهائيا إلا بعد :
- تحقيق إداري إيجابي، استيفاء فترة التكيف التي تمتد حتى نهاية الثلاثي الأول لسنة الالتحاق بالمدرسة.
يمكن أن يفسخ العقد من أحد الطرفين خلال هذه الفترة دون تسديد مصاريف التكفل.
المادة 7
فتح المادةيبقى العقد المذكور في المادة 4 أعلاه ، ساري المفعول إلى غاية التحاق شبل الأمة بإحدى مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يفسخ العقد من أحد الطرفين للأسباب المذكورة في المادة 28 أدناه ، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — نظام العيش في مدرسة أشبال الأمة
المادة 9
فتح المادةيخضع شبل الأمة لنظام الداخلية خلال فترة تمدرسه كلها.
المادة 10
فتح المادةيلزم شبل الأمة بارتداء بزة تحدد تركيبتها وخصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيلزم شبل الأمة بالامتثال إلى الإجراءات التأديبية و/أو الإدارية المحددة في النظام الداخلي للمدرسة. 24 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2020 . م
الفصل الرابع — التعليم المقدم لشبل الأمة
المادة 12
فتح المادةيستفيد شبل الأمة من تكوين ينقسم إلى :
1- تعليم عام، يجري طبقا للبرامج والمدة المعمول بها على مستوى قطاع التربية الوطنية.
2- تكوين تكميلي، يطوّر من خلاله قيم :
الوطنية،
- الإنضباط، السلوك المتحضر، روح المسؤولية،
- العمل الجماعي.
يدعم هذا التعليم بتربية رياضية مكيفة تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية لشبل الأمة.
المادة 13
فتح المادةيتم اختيار مؤطري أشبال الأمة من بين الإطارات الذين تتوفر فيهم معايير الكفاءة والانضباط والإلمام بأخلاقيات المهنة وحسن السيرة والسلوك واللياقة البدنية.
المادة 14
فتح المادةعلى ضوء النتائج المتحصل عليها في نهاية كل سنة دراسية ، يكون شبل الأمة محل قرار من إحدى قرارات المجلس البيداغوجي الآتية :
- الانتقال إلى القسم الأعلى،
- إعادة السنة مرة واحدة في كل طور،
- التوجيه إلى مؤسسة تكوين عسكرية،
- الفصل مع التوجيه إلى مؤسسة للتربية الوطنية.
المادة 15
فتح المادةيشارك شبل الأمة في الامتحانات المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل الحصول، في نهاية كل طور ، على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.
الفصل الخامس — حقوق شبل الأمة وواجباته
القسم الأول — حقوق شبل الأمة
المادة 16
فتح المادةيستفيد شبل الأمة من منحة دراسية تخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني ويحدد مبلغها بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 17
فتح المادةيستفيد شبل الأمة من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والسب والشتم والقذف والاعتداءات مهما كان نوعها ومصدرها والتي يمكن أن يتعرض لها خلال تمدرسه.
و في هذا الإطار، يستفيد شبل الأمة من الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به و له حق الطعن المكرسين في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيمكن شبل الأمة ويتعين عليه، في إطار تلبية حقوقه أن يخطر مديرية المدرسة، بشكل فردي، عن انشغالاته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 19
فتح المادةشبل الأمة حر في معتقداته في ظل احترام القانون.
المادة 20
فتح المادةلشبل الأمة الحق في العلاج المجاني بالهياكل الاستشفائية لمصالح الصحة العسكرية.
يستفيد شبل الأمة، في مجال الضمان الاجتماعي، من الخدمات التي تغطي الأخطار الآتية :
- المرض
- العجز ،
- الوفاة.
تقع الاشتراكات حصريا على عاتق وزارة الدفاع الوطني.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيستفيد شبل الأمة من نفس العطل المدرسية كتلك المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية.
غير أنه يمكن استدعاء شبل الأمة خلال هذه العطل للمشاركة في :
- الدورات الاستدراكية في مجال التعليم
- النشاطات التربوية والعلمية والرياضية والثقافية والترفيهية.
كما يمكن أن يستفيد شبل الأمة من تراخيص بالغياب ضمن الحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 22
فتح المادةيستفيد شبل الأمة، في مجال النقل، من نفس المزايا الممنوحة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 23
فتح المادةلشبل الأمة الحق في الخروج خارج التراب الوطني حسب التدابير المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة.
القسم الثاني — واجبات شبل الأمة
المادة 24
فتح المادةيمنع على شبل الأمة ممارسة أي نشاط خاص مربح سواء كان تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.
المادة 25
فتح المادةيخضع كل انخراط لشبل الأمة في جمعية إلى ترخيص من مدير المدرسة.
المادة 26
فتح المادةيتعين على شبل الأمة التقيد بأحكام النظام الداخلي للمدرسة، لاسيما فيما يخص :
- الواجبات العامة
- التكوين التكميلي،
- قواعد الآداب.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن لشبل الأمة الزواج طيلة فترة تمدرسه كلها.
الفصل السادس — نهاية العلاقة بمدرسة أشبال الأمة
المادة 28
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 7 المذكورة أعلاه، يمكن أن يكون شبل الأمة محل إنهاء العلاقة مع المدرسة لأحد الأسباب الآتية :
خطأ يستحق الطرد بناء على قرار المجلس التأديبي، نتائج دراسية غير كافية بناء على قرار المجلس البيداغوجي، عدم الكفاءة الصحية طبقا لقرار طبي نهائي تحقيق إداري سلبي خلال فترة التمدرس صدور إدانة نهائية بطلب من الولي أو الوصي الشرعي، وفاة شبل الأمة.
المادة 29
فتح المادةيترتب على نهاية العلاقة مع المدرسة، حسب الحالات المذكورة في المادة 28 أعلاه، التعويض الجزافي لمصاريف التكفل من طرف الولي أو الوصي الشرعي، باستثناء حالات التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي والتحقيق الإداري السلبي وعدم الكفاءة الصحية أو الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيضع إقصاء شبل الأمة من المدرسة حدا للتأجيل إزاء الخدمة الوطنية.
الفصل السابع — التوجيه
المادة 31
فتح المادةبعد صدور نتائج امتحان شهادة البكالوريا، يتم توجيه شبل الأمة إلى متابعة تكوين في مدرسة لضباط الجيش الوطني الشعبي أو إلى متابعة دراسات جامعية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني إذا كان التقدير المتحصل عليه "قريب من الجيد" كحد أدنى.
م في حالة ما إذا كان التقدير المتحصل عليه "مقبول"، يمكن شبل الأمة إعادة السنة واجتياز امتحان شهادة البكالوريا بصفة "مترشح حر"، بعد موافقة المجلس البيداغوجي. ويمكن شبل الأمة، عند الاقتضاء، إما الالتحاق بمدرسة ضباط الصف للجيش الوطني الشعبي أو القيام بإنهاء علاقته بالمدرسة ، مع مراعاة أحكام المواد 14 و 28 و 29 من هذا المرسوم.
بالنسبة لشبل الأمة الراسب في امتحان شهادة البكالوريا، فيمكنه إعادة السنة بعد موافقة المجلس البيداغوجي، مع مراعاة أحكام المواد 14 و 28 و 29 من هذا المرسوم.
الفصل الثامن — أحكام مختلفة وختامية
المادة 32
فتح المادةيمكن شبل الأمة المشاركة في تظاهرات الشباب الجزائري، في إطار تطوير شخصيته وتفتحها، بعد ترخيص من مدير المدرسة.
المادة 33
فتح المادةيشارك شبل الأمة تحت إشراف مديرية مدارس أشبال الأمة في النشاطات الرياضية والثقافية التي تنظمها الهيئات الوطنية والدولية.
المادة 34
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة، المعدل والمتمم.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.