مرسوم تنفيذي رقم 12-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، موضوع أحكام المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "المؤسسات".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المؤسسات بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها.
تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتضع الجهات القضائية للأحداث، طبقا للتشريع المعمول به، الأحداث على مستوى المؤسسات المتخصصة الآتية :
- المراكز المتخصصة في إعادة التربية،
- المراكز المتخصصة في الحماية،
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسات مهام ضمان التربية وإعادة التربية والحماية وإعادة الإدماج للأحداث الموضوعين من قبل الجهات القضائية للأحداث، والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم المنسجمة، طبقا لأحكام المواد 8 و 13 و 25 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تربية الأحداث وإعادة تربيتهم وحمايتهم،
- القيام بدراسة شخصية الحدث وقدراته واستعداداته بالملاحظة المباشرة لسلوكه وبمختلف الاختبارات والتحقيقات الاجتماعية،
- تنفيذ تقنيات ملائمة للتكفل بالأحداث،
- ضمان المتابعة النفسية والطبية للحدث،
- ضمان تربية مدنية وأخلاقية بهدف تعزيز احترام القيم لدى الحدث،
- مراقبة سلوك الحدث وتقييمه،
- ضمان تغذية صحية ومتوازنة،
- السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفل بالأحداث قصد الحفاظ على الروابط مع أسرهم،
- ضمان التمدرس والتكوين المهني للأحداث بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على إعادة التكيف وإعادة الإدماج العائلي والاجتماعي والمدرسي والمهني للأحداث،
- مرافقة الأحداث في إعداد مشاريعهم الاجتماعية والمهنية حسب احتياجاتهم،
- ضمان النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية.
تسيّر المؤسسات وفق النظام الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المراكز المتخصصة في إعادة التربية باستقبال الأحداث الجانحين قصد إعادة تربيتهم.
المادة 8
فتح المادةتكلف المراكز المتخصصة في الحماية باستقبال الأحداث في خطر معنوي قصد تربيتهم وحمايتهم.
المادة 9
فتح المادةتكلف المراكز المتعددة الخ دمات لوقاية الش ب يبة باستقبال الأحداث الجانحين و/أو في خطر معنوي في مؤسسة واحدة قصد تربيتهم وحمايتهم وإعادة تربيتهم.
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، تكون المؤسسات المنصوص عليها في هذا المرسوم غير مؤهلة لاستقبال الأحداث المعوقين ذهنيا والمعوقين حركيا.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
فتح المادةيسيّر المؤسسات مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس نفسي تربوي.
المادة 12
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةيحدد النظام الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير العدل حافظ الأختام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي أو ممثله :
- ممثلا عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
- ممثلا عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثلا عن مديرية التربية للولاية،
- ممثلا عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة للولاية،
- ممثلا عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، 11 أبريل سنة 2012 م
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية مقر المؤسسة أو ممثله،
- ممثلا عن المستخدمين البيداغوجيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثلا عن المستخدمين الإداريين ينتخبه نظراؤه،
- ممثلين (2) عن الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في نفس مجال نشاط المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات المعنية التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بسبب صفتهم بانتهاء هذه الصفة.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- مشاريع تهيئة المؤسسة وتوسيعها،
- التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة الذي يعده المدير،
- كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. 19 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة على الأقل، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه أو من السلطة الوصية.
المادة 18
فتح المادةترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد بناء على استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
يوقع الرئيس وأمين الجلسة محاضر الاجتماعات ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل شهر.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 21
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةيضمن المدير سير المؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد برامج نشاطات المؤسسة وتنفيذها،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمها إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنها،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.
القسم الثالث — المجلس النفسي التربوي
المادة 23
فتح المادةالمجلس النف سي الت ربوي جه از داخلي استشاري يكلف بدراسة وتقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المرتبطة بمهام المؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي:
- اقتراح برامج النشاطات النفسية التربوية وتنسيقها،
- توجيه الأحداث حسب قدراتهم واستعداداتهم ونتائج تقييمهم على المستوى التربوي،
- دراسة الصعوبات التي تعترض عملية التكفل بالأحداث واقتراح الحلول المناسبة،
- تقديم الاقتراحات الخاصة بالتكفل بالأحداث وإعادة إدماجهم اجتماعيا.
المادة 24
فتح المادةيعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي التربوي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 25
فتح المادةيضم المجلس النفسي التربوي :
- مدير المؤسسة، رئيسا،
- نفسانيا تربويا،
- نفسانيا عياديا،
- طبيبا.
- مربيين (2) متخصصين، ينتخبهما نظراؤهما،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة)، يمكن المجلس النفسي التربوي الاستعانة بكل شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس النفسي التربوي مرة كل شهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 27
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي التربوي.
ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل ثمانية ( )8 أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 28
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس النفسي التربوي إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للاجتماع من جديد في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 29
فتح المادةتدون آراء الم جلس النفسي التربوي واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير المؤسسة.
يعد المجلس النفسي التربوي تقريرا كل ثلاثة(3) أشهر يقيم فيه نشاطاته ويقترح التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة ويرسله إلى قاضي الأحداث رئيس لجنة العمل التربوي المنصوص عليها في الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، كما يعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. 11 أبريل سنة 2012 م
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل إلى الوزير الوصي وإلى وزير المالية للموافقة عليه.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 32
فتح المادةتمسك محاسب ة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسن د إدارة الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 33
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة.
المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى قائمة المراكز تسمية المؤسسة المركز المتخصص في إعادة التربية لأدرار المركز المتخصص في إعادة التربية لبوقادير المركز المتخصص في إعادة التربية لعين مليلة المركز المتخصص في إعادة التربية لباتنة المركز المتخصص في إعادة التربية لأولاد يعيش المركز المتخصص في إعادة التربية لعين العلوي المركز المتخصص في إعادة التربية لتامنغست المركز المتخصص في إعادة التربية لتبسة المركز المتخصص في إعادة التربية لتيارت المركز المتخصص في إعادة التربية لرحوية المركز المتخصص في إعادة التربية لتيزي وزو المركز المتخصص في إعادة التربية لبئر خادم 1 المركز المتخصص في إعادة التربية لبئر خادم 2 المركز المتخصص في إعادة التربية للأبيار المركز المتخصص في إعادة التربية للجلفة المركز المتخصص في إعادة التربية للطاهير المركز المتخصص في إعادة التربية لسطيف المركز المتخصص في إعادة التربية لسعيدة المركز المتخصص في إعادة التربية لرمضان جمال المركز المتخصص في إعادة التربية لحاسي دحو المركز المتخصص في إعادة التربية للحجار المركز المتخصص في إعادة التربية لقالمة المركز المتخصص في إعادة التربية لقسنطينة المركز المتخصص في إعادة التربية للمدية المركز المتخصص في إعادة التربية لصيادة المركز المتخصص في إعادة التربية للمأمونية المركز المتخصص في إعادة التربية للدار البيضاء المركز المتخصص في إعادة التربية للصديقية المركز المتخصص في إعادة التربية للوادي المركز المتخصص في إعادة التربية لسوق أهراس المركز المتخصص في إعادة التربية لحمام بوحجر الملحق الأول المتخصصة في إعادة التربية مقر المؤسسة بلدية أدرار- ولاية أدرار بلدية بوقادير- ولاية الشلف بلدية عين مليلة - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية أولاد يعيش- ولاية البليدة بلدية عين العلوي - ولاية البويرة بلدية تامنغست - ولاية تامنغست بلدية تبسة - ولاية تبسة بلدية تيارت - ولاية تيارت بلدية رحوية - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو- ولاية تيزي وزو بلدية بئر خادم- ولاية الجزائر بلدية بئر خادم- ولاية الجزائر بلدية الأبيار- ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية الطاهير- ولاية جيجل بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سعيدة- ولاية سعيدة بلدية رمضان جمال- ولاية سكيكدة بلدية حاسي دحو- ولاية سيدي بلعباس بلدية الحجار- ولاية عنابة بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية المدية - ولاية المدية بلدية صيادة - ولاية مستغانم بلدية المأمونية - ولاية معسكر بلدية وهران - ولاية وهران بلدية وهران- ولاية وهران بلدية الوادي- ولاية الوادي بلدية سوق أهراس- ولاية سوق أهراس بلدية حمام بوحجر- ولاية عين تموشنت الملحق 11 أبريل سنة 2012 م 2 قائمة المراكز المتخصصة في الحماية تسمية المؤسسة المركز المتخصص في الحماية لباتنة المركز المتخصص في الحماية لتيشي المركز المتخصص في الحماية للحناية المركز المتخصص في الحماية للغزوات المركز المتخصص في الحماية لتلمسان المركز المتخصص في الحماية للعلمة المركز المتخصص في الحماية لسيدي ابراهيم المركز المتخصص في الحماية لبرج بوعريريج المركز المتخصص في الحماية لدلس الملحق مقر المؤسسة بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية تيشي- ولاية بجاية بلدية الحناية - ولاية تلمسان بلدية الغزوات - ولاية تلمسان بلدية تلمسان - ولاية تلمسان بلدية العلمة - ولاية سطيف بلدية سيدي ابراهيم - ولاية سيدي بلعباس بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج بلدية دلس - ولاية بومرداس 3 قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لبشار المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة للبكارية المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لورقلة المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لإيليزي المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة لخنشلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-308
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-308
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-295
مرسوم تنفيذي رقم 18-295 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-173
مرسوم تنفيذي رقم 15-173 مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل مركز متخصص في إعادة التربية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-101
مرسوم تنفيذي رقم 15-101 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 2 فبراير سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-205
مرسوم تنفيذي رقم 14-205 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمن إنش اء مرك ز متعدد الخدمات لوقاية الشبيبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-300
مرسوم تنفيذي رقم 12-300 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.