مرسوم تنفيذي رقم 16-310 مؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط نقل حق الإي جار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري، سوى الأشخاص :
- الذين لهم صلة قرابة (الفروع والأصول) مع المستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به، بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وبصفة استثنائية :
- الشاغلون الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر، بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004،
- كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري الذي ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع المستأجر، بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004
المادة 3
فتح المادةلكي يكون حق نقل الإيجار فعليا، فإنه يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةلا يخضع نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها، عند الاقتضاء.
يج ب عل ى طالب نقل حق الإيجار المذكور في
المادة 2
فتح المادة(الحالتان 2 و 3) أعلاه، أن يتعهد مسبقا باقتناء السكن المشغول. 8 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2016 م وفي هذه الحالة، لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره، وفق ش روط هذه المادة، الحق في أي تخفيض من ثمن التنازل المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب على ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، مباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل.
وبعد نقل حق الإيجار، يسجّل المستفيد في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة لدى الوزير المكلف بالسكن.
المادة 6
فتح المادةباستثناء الشاغلين المذكورين في المادة 2 (الحالة الأولى) أعلاه، يشترط في نقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم حسابها على أساس ثمن التنازل وتحدد كما يأتي :
- 10 % من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المع ني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 2) أعلاه.
- 20 % بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن المعني، بالنسبة للحالات المذكورة في المادة 2 (الحالة 3) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعرّض ك ل إج راء لنقل ح ق الإيج ار تم بمخالفة أحكام هذا المرسوم ابت داء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صاحب حق الإيجار والشاغل إلى المتابعات القضائية حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به والط رد الفوري لشاغل السكن دون حق.
المادة 8
فتح المادةينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2017 لا يمكن شاغلي السكنات العمومية الإيجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية من هذه السكنات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .2019 .................. (الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 9
فتح المادةيمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عن د الحاجة، بموجب قرارات يتخذه ا الوزير المكلف بالسكن أو، عند الاقتض اء، بالاشت راك مع وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 10
فتح المادةتل غى أحك ام المرس وم التنفيذي رق م 98-43 الم ؤرخ ف ي 4 ش وال ع ام 1418 المواف ق أول فبراي ر سنة 1998 ال ذي يح دد شروط نقل حق الإيج ار المتعلق بالسكنات ذات الطاب ع الاجتماع ي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر عام .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شوّال عام 1441 الموافق 10 يونيو سنة 2020، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-01
مرسوم تنفيذي رقم 18-01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 صف ر عام 1438 الموافق 30 ن وفمبر سنة 2016 ال ذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-153
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.