مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا.
المادة 2
فتح المادةتتمثل المراقبة الطبية في تقديم آراء حول الوصفات والأعمال الطبية المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي أو قدرتهم على العمل مع الأخذ بعين الاعتبار التبريرات الطبية وحقوقهم في الاستفادة من الأداءات في مجال التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المراقبة الطبية في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية، ما يأتي :
- العلاقة السببية بين الأضرار الموصوفة وحادث العمل، لاسيما إذا أدى هذا الحادث أو قد يؤدي إلى وفاة أو عجز دائم
- الاعتراف بالإصابة وإصلاح الضرر الناجم عنها وفقا لجداول الأمراض المهنية،
- مدة الانقطاع عن العمل وتاريخ الشفاء أو التعافي، نسبة العجز الجزئي الدائم وفقا لسلم حوادث العمل والأمراض المهنية المعمول به
- الانتكاس والتدهور ومراجعة الريوع.
المادة 4
فتح المادةتمارس المراقبة الطبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
وتمارس كذلك على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية في إطار الاتفاقيات والتعاقد طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-101 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتمارس المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم من طرف الممارس الطبي المستشار لصناديق الضمان الاجتماعي المؤهل لطلب فحص طبي للمستفيد و/ أو كل وثيقة طبية لها علاقة مع الحالة الصحية التي يتم من أجلها طلب أداءات الضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةيمكن خلال إجراء المراقبة الطبية، أن يكون المؤمن له اجتماعيا أو ذي الحق مرفوقا بطبيبه المعالج على أن تقع الأتعاب على عاتقه.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تلجأ المراقبة الطبية إلى رأي متخصص لدى ممارس طبي اختصاصي قبل إبداء رأيها.
وتقع المصاريف الناتجة عن هذا الرأي المتخصص على عاتق صناديق الضمان الاجتماعي.
لا يمكن أن يكون الممارس الطبي الاختصاصي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بالنسبة لنفس المستفيد الطبيب المعالج ولا الطبيب الخبير المعين في حالة إجراء خبرة طبية طبقا للأحكام المتعلقة بالمنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيؤدي رفض المراقبة الطبية أو عدم الرد على استدعاء المراقبة الطبية من طرف المؤمن لهم اجتماعيا، إلى سقوط الحق في الأداءات خلال الفترة التي عرقلت فيها المراقبة.
يسلم الاستدعاء للمراقبة الطبية إما مباشرة للمؤمن له اجتماعيا على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي الذي ينتمي إليه مقابل وصل استلام أو إذا تعذر ذلك، يرسل بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام.
يجب أن يجدد الاستدعاء مرة واحدة بعد 15 يوما في حالة عدم الرد.
المادة 9
فتح المادةتباشر المراقبة الطبية إجراء الخبرة في إطار المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةفي حالة معاينة تعسف أو تجاوزات أو غش أو تصريحات مزورة، تعلم صناديق الضمان الاجتماعي مقدمي العلاج والمؤسسات أو الهياكل الصحية المعنية مسبقا بالتعسف أو التجاوزات أو الغش أو التصريحات المزورة التي عاينتها المراقبة الطبية، وتخطر ، عند الاقتضاء، اللجنة التقنية ذات 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الطابع الطبي وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 235-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيلزم مستخدمو المراقبة الطبية بالسر المهني.
المادة 12
فتح المادةيجب على الممارس الطبي المستشار مراعاة قواعد أخلاقيات وأدبيات الطب، في علاقاته مع الممارسين الطبيين المعالجين.
المادة 13
فتح المادةيمكن المراقبة الطبية تطوير نشاطات تشاور مع مقدمي العلاج، بهدف ضمان التكفل المناسب للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والتحكم في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال العلاج الذي يستند إلى المراجع المتفق عليها الخاصة بالممارسة الطبية السليمة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-60
مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-11
مرسوم تنفيذي رقم 15-11 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الدم الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-159
مرسوم تنفيذي رقم 12-159 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، ي حدد الات فاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والبصاراتيين النظاراتيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-396
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-116
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-73
مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-415
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-72
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.