مرسوم تنفيذي رقم 97-45 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 4
الفصل الأول — التسمية الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةينشأ صندوق وطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "الصندوق".
ويخضع الصندوق للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالعمل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام الصندوق فيما يأتي:
- يتولى تسيير العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي يتمتع بها العمال المنتمون إلى قطاعات النشاط المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يقوم بتسجيل المستفيدين ومستخدميهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، يتولّى إعلام المستفيدين ومستخدميهم، يتولى تحصيل الاشتراكات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يشكل احتياطا ماليا قصد ضمان دفع هذه التعويضات في كل الظروف، يساهم في إنشاء الخدمات الاجتماعية لصالح العمال في ميدان اختصاصه وذوي حقوقهم.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيتولّى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
يتضمن الصندوق مصالح مركزية ومصالح محلية مهيكلة في وكالات جهوية ووكالات ولائية".
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من واحد وعشرين (21) عضوا موزعين كالآتي:
سبعة (7) أعضاء يمثلون العمال، تعينهم المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا
- أربعة (4) أعضاء يمثلون القطاع الخاص تعينهم منظمات العمل بحسب نسبة تمثيلها الوطني،
- عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان مستخدمي القطاع العام الذين يمارسون النشاطات المرتبطة بالبناء ومواد البناء،
- عضو واحد ( 1 ) يمثل مستخدمي القطاع العام الذي يمارس النشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية والري،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية عضوان اثنان ( 2 ) يمثلان عمال الصندوق يعينان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يعين أعضاء في مجلس إدارة الصندوق :
الأشخاص ذوو الجنسية الأجنبية، الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية، الأشخاص غير المنخرطين أو الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بانتظام أو الذين كانوا موضوع حكم صدر تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الأعوان المكلفون بمهام الرقابة والوصاية على الصندوق،
- الأشخاص الذين يمارسون وظائف مسير أو مدير أو متصرف شركة أو مؤسسة أو هيئة تشارك في تنفيذ أعمال أو تقدم خدمات أو توريدات لصالح الصندوق.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع ( 4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي.
المادة 9
فتح المادةتنهى مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه بالنسبة لتعيينهم :
- أثناء مدة عضويتهم إذا لحقت بهم إحدى صفات التنافي المذكورة في المادة 7 أعلاه،
- بدون سبب مبرر في الحالتين الآتيتين : * عدم حضورهم ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية المجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة، * عدم حضورهم أكثر من ثلاثة ( 3 ) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة خلال سنة مدنية واحدة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن بنفس الطريقة والأشكال المقررة لتعيينهم الأشخاص الذين يخلفون أعضاء مجلس الإدارة وأصبحت وظائفهم شاغرة.
يكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية الباقية إلى غاية نهايتها.
المادة 11
فتح المادةيمكن الوزير الوصي تعليق مجلس الإدارة أو حلّه وتعيين متصرف مؤقت لمدة لا تتجاوز / العدد 8 27 رمضان عام 1417 تسعين ( 90 ) يوما، وذلك في حالة إخلال جسيم أو سوء تسيير أو تقصير يصدر من هذا المجلس.
المادة 12
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن حضور أشغال المجلس ويكون هذا التعويض مانعا لأي أجر آخر أو تخويل منافع عينية أخرى.
المادة 13
فتح المادةيلزم المستخدمون بالترخيص للأعضاء الأجراء بالتغيّب لحضور اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيقوم الصندوق بتعويض عضو مجلس الإدارة عن المصاريف وفقدان الأجر بسبب ممارسته عضويته إذا قدم التبريرات التي تثبت ذلك.
المادة 15
فتح المادةيلزم أعضاء مجلس الإدارة بالحفاظ على السر المهني .
المادة 16
فتح المادةلا يحق لأعضاء مجلس الإدارة، غير ممثلي العمال في الصندوق ، أن يشغلوا بأي صفة كانت أية وظيفة في الصندوق عند انتهاء عضويتهم وخلال مدة سنتين ( 2 ).
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق ، وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي:
- إعداد النظام الداخلي للصندوق،
- البت في التنظيم الداخلي للصندوق، المداولة في الجداول التقديرية الخاصة بالإيرادات والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات التصويت على ميزانيات التسيير والاستثمار، السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ المداولات الخاصة بها ومراقبة ذلك،
- إبداء الرأي حول اقتراحات تعيين المدير العام وفي مناصب أخرى لإدارة الصندوق، المصادقة على التقرير والحصيلة السنوية لنشاط الصندوق ،
- المصادقة على عمليات توظيف رؤوس الأموال والعمليات العقارية المصادقة على مشاريع اقتناء الأملاك العقارية المتعلقة بنشاط الصندوق وإيجارها والتصرف فيها،
- الترخيص برفع اليد عن تسجيلات الامتيازات والرهون على البنايات المحصل عليها لصالح الصندوق،
- اتخاذ قرار بخصوص قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية، المصادقة على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما المرتبطة منها بالحفاظ على التشغيل أو ترقيته
- اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن التزامات الصندوق وتلك الرامية إلى تحسين عمله وتسييره
- اتخاذ قرار إنجاز أية دراسة يراها ضرورية في إطار صلاحياته،
- المداولة في مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام، مراقبة محاسبة الصندوق، والتي يمكن عرضها على الخبرة والرقابة عند الاقتضاء،
- إبداء الرأي في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير الوصي، كما يمكنه تقديم اقتراح في هذا الميدان
- إنشاء لجان بداخله، يفوّض لها بعض صلاحياته، المصادقة على الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي الصندوق.
المادة 18
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة من ضمنه رئيسا له ونائب رئيس.
لا يكون قابلا للانتخاب، دون سواهم، إلا ممثلو المنظمات التمثيلية للعمال وممثلو الصندوق والمستخدمون .
ينتخب الرئيس في الدور الأول بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة. :| إذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة في الدور الأول ينظم دور ثان.
ويتم انتخاب نائب الرئيس في الدور الأول حسب نفس شروط انتخاب الرئيس، وفي حالة ضرورة إجراء دور ثان ، ينتخب المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ينتخب الرئيس الجديد إجباريا من بين أعضاء مجلس الإدارة القابلين للانتخاب والمنتمين لفئة أخرى تختلف عن فئة الرئيس السابق ، وذلك باستثناء حالة تجديد عضويته الثانية والأخيرة.
المادة 19
فتح المادةيترتب على انتخاب الرئيس الجديد انتخاب نائب رئيس جديد.
يجب انتخاب نائب الرئيس من قائمة مغايرة لتلك التي ينتمي إليها الرئيس.
المادة 20
فتح المادةيرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات.
وفي حالة وجود مانع له ينوب عنه نائب الرئيس.
المادة 21
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة.
عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن يجتمع كلّما كان ذلك ضروريا في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من الوزير الوصي.
المادة 22
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. 3 إذا لم يتحقق النصاب يتم استدعاء مجلس الإدارة مجددا خلال العشرة ( 10) أيام الموالية.
وفي حالة عدم تحقق النصاب خلال الاجتماع الثاني، ينعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين
المادة 23
فتح المادةالتصويت داخل مجلس الإدارة شخصي.
وفي حالة وجود مانع يمكن توكيل عضو آخر في المجلس.
غير أنّه لا يمكن أي عضو أن يمنح أو يتلقى أكثر من توكيل واحد خلال السنة المدنية الواحدة.
المادة 24
فتح المادةكل قرار يتخذ في غياب النصاب الضروري ، يعد باطلا وعديم الأثر.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
يكون الاقتراع سريا وجوبا.
المادة 25
فتح المادةينتج عن مداولات مجلس الإدارة في كل الحالات تحرير محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر المداولات .
المادة 26
فتح المادةيحضر المدير العام للصندوق جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولّى أمانته.
المادة 27
فتح المادةتبلغ مداولات مجلس الإدارة للوزير المكلف بالعمل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
تعتبر موافقة الوزير الوصي ضرورية للمداولات الخاصة بما يأتي:
ميزانية الصندوق،
- الهبات والوصايا مشاريع اقتناء البنايات وإيجارها ونقل ملكيتها .
يجب أن تبلغ الموافقة أو الرفض خلال مهلة أقصاها ثلاثون ( (30) يوما، وفي حالة تجاوز هذه المدة تعد الموافقة حاصلة. / العدد 8 27 رمضان عام 1417 ه يمكن الوزير، خلال نفس الآجال المنصوص عليها أعلاه، عرض أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم ، أو من شأنه أن يعيق التوازن المالي للصندوق، إلى مداولة أخرى، أو إلغاءه.
المادة 28
فتح المادةتبلغ قرارات الوزير الوصي في أن واحد لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام وإذا دعت . الحاجة إلى العون المكلف بالعمليات المالية المنصوص عليها أدناه.
المادة 29
فتح المادةإذا أبطل الوزير الوصي مداولة أو قرارا اتخذه مجلس الإدارة ، تكون طرق الطعن المخولة هي نفسها المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 30
فتح المادةيعيّن المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالعمل بعد الأخذ برأي مجلس الإدارة.
المادة 31
فتح المادةإذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالعمل بناء على رأي مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : إذا أصبح منصب المدير العام شاغرا أو في حالة غيابه أو وجود مانع مؤقت له، ينوب عنه المدير العام المساعد، وفي حالة عدم وجوده، المدير المركزي الذي يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 32
فتح المادةيضمن المدير العام سير الصندوق تحت مراقبة مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها، يعيّن في مناصب الصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس سلطته السلّمية والتأديبية على كل مستخدمي الصندوق، يعرض الوثائق الآتية على مجلس الإدارة : * قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وكذا الميزانيات المنصوص عليها فيما يأتي، * قبل 31 مارس من كل سنة، الحصيلة السنوية والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق، * قبل نهاية اليوم الأول من الشهر الموالي لكل فصل ثلاثي، كشف الاشتراكات الباقي تحصيلها والتي يحددها العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الثلاثي السابق ، وكذلك تقرير يبين التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات أو الاحتياطات المتخذة للحفاظ على الدين.
المادة 33
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الصندوق.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يلتزم بالنفقات ويعاين الحقوق والديون ويصدر أوامر التحصيل والإنفاق ويمكنه، تحت مسؤوليته، استعمال التسخير في حالة رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشير أو الدفع غير أنه لا يمكنه أن يستعمل التسخير في الحالات المذكورة في المادة 35 أدناه .
يجب أن يتخذ التسخير كتابيا. وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة في اجتماعه اللاحق.
يفوض، تحت مسؤوليته، إلى أعوان الصندوق بعض سلطاته وتوقيعه لاسيما في مادة الأمر بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ،
- يمثل الصندوق أمام القضاء في كل أعمال الحياة المدنية ، ويمكنه أن يوكل أعوان الصندوق لتمثيله.
القسم الثالث — العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 34
فتح المادةيوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت سلطة المدير العام. ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.
تقوم المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة: 35 : ينفّذ العون المكلف بالعمليات المالية، إيرادات الصندوق ونفقاته ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الجاوي بهما العمل.
وهو المؤهل وحده لتداول الأموال والقيم المالية ، وهو المسؤول عن حفظها وصحة كتابته المحاسبية.
ويلزم ، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية برفض كل النفقات التي تتعلّق بعمليات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية أو الترتيبات المتخذة خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يعد الحسابات الختامية والتقارير التي تقدم إلى مجلس الإدارة قبل 31 مارس من كلّ سنة ويمكنه أن يفوّض، تحت مسؤوليته، بعض صلاحياته في مجال تحصيل الإيرادات ودفع النفقات إلى المسؤولين المحاسبين في الهياكل غير المركزية عبر التراب الوطني وإلى بعض أعوان الصندوق.
القسم الرابع — مستخدمو الصندوق
المادة 36
فتح المادةيعيّن المديرون المركزيون، ومن بينهم العون المكلف بالعمليات المالية، بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح المدير العام بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : يتشكل أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية ومديري الوكالات الولائية".
المادة 37
فتح المادةيلزم أعوان التسيير والإطارات وأعوان الصندوق بكتمان السر المهني، في إطار تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 38
فتح المادةيمنع أعوان الصندوق من ممارسة مهنة أخرى مأجورة.
لا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية والأدبية أو الفنية وكذلك على مهام التدريس والتكوين. 1
المادة 39
فتح المادةتحدد شروطه عمل أعوان إدارة الصندوق وأجورهم في وثيقة ملحقة بالاتفاقية الجماعية التي تحكم المستخدمين. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 40
فتح المادةتحدد شروط العمل بنظام داخلي كما تحدد شروط منح أجور موظفي الصندوق باتفاقيات جماعية للعمل.
الفصل الثالث — أحكام مالية
القسم الأول — المحاسبة
المادة 41
فتح المادةتفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 42
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويجب أن تسمح بمتابعة مميزة لكل العمليات التي تطابق كل نوع من أنواع التسيير المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم وكذا بالنسبة للعمليات التي خصصت لها محاسبة مميزة يسطرها الوزير المكلف بالعمل.
المادة 43
فتح المادةتحدد قرارات الوزير الوصي ما يأتي:
- القواعد المتعلقة بمحاسبة الصندوق وإعداد بيان أصوله وخصومه، وبصفة عامة القواعد المتعلقة بتنظيمه المالي،
- المخطط المحاسبي الذي يتضمن قائمة الحسابات المطلوب فتحها تبعا للعمليات التي تهم مختلف أنواع التسيير المالي.
القسم الثاني — الميزانيات
المادة 44
فتح المادةيعد الصندوق في كل سنة مالية ما يأتي:
الكشوف التقديرية المتعلقة بالإيرادات والنفقات، ميزانيات الصندوق يجب أن ترفق هذه الوثائق بما يأتي : / العدد 8 27 رمضان عام 1417
- كشف سنوي يحدّد تعداد المستخدمين حسب كل صنف ، برامج الاستثمار، وعند الاقتضاء، برامج الإعانات أو المساهمات المالية.
يجب أن تبيّن هذه البرامج تكلفة كل عملية ووسائل التمويل مع تعيين ارتباطات الدفع المقابلة في ميزانيات السنوات الأخرى أو التي تدفع خلالها . .
المادة 45
فتح المادةإذا لم يتم التصويت على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه في أول يناير من السنة التي تتعلّق بها ، أو إذا صوّت عليها مجلس الإدارة طبقا للقانون قبل أول يناير لكنها غير صالحة للتنفيذ، أو إذا لم يصوت عليها في أول يناير من السنة المعنية ، فإن النفقات العادية المضمنة في آخر ميزانية، يستمر العمل بها إلى أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ شريطة مراعاة التعديلات الناتجة عن تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو النفقات الإلزامية.
إن الاعتمادات المتعلقة بالميزانيات التي تقرر إعدادها في هذه المادة لا يمكن أن تستعمل شهريا إلا في حدود (1) من الاعتمادات السنوية. 12 غير أنه بالنسبة للاعتمادات المتنازع بشأنها يمكن الوزير المكلف بالعمل تحديد نسبة شهرية أقل.
عندما يتعلق الأمر بإلغاء اعتماد مسجل في إحدى الميزانيات المذكورة في المادة 44 أعلاه، لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الاعتمادات الملغاة إلى أن تصبح المداولة الجديدة لمجلس الإدارة بشأنها نافذة. :
إذا أغفل مجلس الإدارة أو رفض أن يقيد في الميزانيات المذكورة اعتمادا كافيا لتسديد النفقات الإلزامية، فإنّ الاعتماد الضروري يقيده الوزير المكلف بالعمل تلقائيا في الميزانية المطابقة.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 45-97 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه ، بمادة 36 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2010)
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- قرار (2008)
- قرار (2007)
- + 6 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026، يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 23 مايو سنة 2009، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 10 مايو سنة 2009، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة للضمان الاجتماعي. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يتضمن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-100
مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 ، يحدد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.