قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن توزيع الاشتراكات المستحقة الحساب التقاعد المسبق والتأمين عن البطالة 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 20 و 33 من المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لحساب التقاعد المسبق وتوزع كما يأتي :
توزع حصة المستخدم التي تعادل 14 % على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون كالآتي :
التأمينات الاجتماعية 7%، * التقاعد 7%.
- تكون حصة المستفيدين من نظام التقاعد المسبق شبيهة للحصة التي يتكفل بها الأجير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتوزع وفق الأخطار المغطاة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه.
يتكون الأساس المستخدم لحساب الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مبلغ المعاش المقدم.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 12 و 45 من المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة لحساب تعويض التأمين عن البطالة وتوزع كما يأتي :
توزع حصة المستخدم التي تعادل 15% على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون كالآتي : * التأمينات الاجتماعية 8%، * التقاعد 6 %، التقاعد المسبق 1 %.
تكون حصة المستفيدين من نظام التأمين عن البطالة شبيهة للحصة التي يتكفل بها الأجير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتوزّع وفق الأخطار المغطاة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه.
يتكون الأساس المستخدم لحساب الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مبلغ التعويض المقدم.
المادة 3
فتح المادةتخصم الصناديق المسيرة والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعنوان تأمين البطالة، والصندوق الوطني للتقاعد بعنوان التقاعد المسبق، حصة الأجير، طبقا لأحكام هذا القرار، وتدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مجموع الاشتراكات المستحقة حسب الإجراءات والآجال المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةتطبق هذه الأحكام أيضا على الخدمات التي تمت تسويتها بعنوان التقاعد المسبق والتأمين على البطالة. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه ويتعين لهذا الغرض على الصناديق المذكورة في المادة 3 أعلاه أن تقوم بتصفية الحسابات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995.
محمد العيشوبي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.