مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 1583 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة المذكورون أدناه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها :
- مستشار بمجلس قضائي، رئيسا، يعينه رئيس مجلس القضاء، المختص إقليميا،
- طبيب خبير يعينه مدير الصحة في الولاية من قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يعين من بين الأعوان التابعين لقطاع الضمان الاجتماعي،
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء من بينهما عامل ينتمي للقطاع العمومي بناء على اقتراح المنظمة النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل عن العمال غير الأجراء، بناء على اقتراح المنظمة المهنية التي تضم أكبر عدد من المنخرطين في نظام غير الأجراء على المستوى الوطني.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة الباقية من العضوية. 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، في مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة عون له صفة الطبيب المستشار يعينه المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
يحدد مقر أمانة اللجنة على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة إلى مدير وكالة الضمان الاجتماعي المعنية في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
يوقع قرارات اللجنة الرئيس. وتبلغ للأطراف المعنية من قبل أمين اللجنة في أجل عشرين (20) يوما مقابل وصل استلام.
المادة 7
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة وكذا الأطباء الخبراء المكلفون بدراسة الملفات بالسر المهني.
المادة 9
فتح المادةتضع هيئة الضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها.
المادة 10
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن الحضور مبلغه ألف دينار (1000) دج) عن كل جلسة.
ويتقاضى الأطباء الخبراء أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار (1500 دج) عن كل ملف.
المادة 11
فتح المادةيتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالمصاريف الناتجة عن تطبيق المادة 10 أعلاه، ويتحملها كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء حسب الملفات المعالجة والتابعة لاختصاصات كل منهما. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 12
فتح المادةيتعين على اللجنة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-73
مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.