مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة كما يأتي :
طبيبان (2) يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة طبيبان (2) يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبيبان (2) يمثلان مجلس أخلاقيات الطب.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
تجدد تشكيلة اللجنة بالنّصف كل سنتين (2).
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه بنفس الأشكال للمدة الباقية من العهدة.
الفصل الثاني — صلاحيات اللجنة
المادة 7
فتح المادةتبت اللجنة أوليا في المنازعات الناتجة عن ممارسة النشاطات الطبية ذات الصلة بالضمان الاجتماعي، لا سيما في الحالات الآتية :
- الوصفات أو الشهادات أو الوثائق الطبية الأخرى التي يحتمل فيها التعسف أو الغش أو المجاملة والتي يعدها مهني في الصحة للحصول على امتيازات اجتماعية غير مبررة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم في مجال الاستفادة من الأداءات التي تقدمها هيئات الضمان الاجتماعي، عدم احترام أو تجاوز المهام القانونية والتنظيمية لمصالح المراقبة الطبية لصناديق الضمان الاجتماعي تجاه المؤمن لهم اجتماعيا و / أو ذوي حقوقهم،
- التأهيل المهني للأطباء وجراحي الأسنان والقابلات والصيادلة فيما يخص الوصفات و / أو ممارسة بعض الأعمال التقنية ذات الصلة بتكفل الضمان الاجتماعي بالعلاج الصحي.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترفع تحت طائلة عدم القبول، المنازعات التي تلحق من حيث طبيعتها بالمنازعات التقنية أمام اللجنة :
- من المؤمن له اجتماعيا في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض من هيئة الضمان الاجتماعي.
ويجب أن يتم تبليغ القرار المذكور أعلاه في أجل خمسة عشر (15) يوما.
من هيئة الضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع المؤمن له اجتماعيا الملف الطبي محل النزاع.
الفصل الثالث — سير اللجنة
المادة 9
فتح المادةتبت اللجنة في النزاع في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي.
ويسلّم وصل إلى الطرف الذي قام بإيداع الملف.
تبلغ قرارات اللجنة إلى أطراف النزاع في أجل ثمانية (8) أيام. 11 غشت سنة 2004 م
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة على مستوى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
يتولى أمانة اللجنة عون تابع لهذه الوزارة.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة (1) في كل شهر بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي ( 3 ) أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 12
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي ) ( أعضائها. وإذا لم يكتمل هذا النصاب أثناء الاجتماع الأول، تجتمع اللجنة في الثمانية (8) أيام الموالية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرّر قرارات اللجنة في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة.
المادة 15
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على السر المهني.
المادة 16
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد على الخصوص قواعد سيرها وكذا كيفيات تجديد الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه، وتصادق عليه.
المادة 17
فتح المادةيتعين على اللجنة إرسال تقرير عن النشاط السنوي إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 18
فتح المادةتتكفّل هيئات الضمان الاجتماعي بمصاريف سير اللجنة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى 24 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-72
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-171
مرسوم تنفيذي رقم 05-171 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.