مرسوم تنفيذي رقم 13-275 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي :
"الماد ة 4 : ................(بدون تغيير)....................
- دراسة الطلبات ومنح التأشيرات المتعلقة ببيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها، بعد أخذ رأي لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية". 4 غشت سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر ت حرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تحدث لدى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.