مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 27 و 30 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها.
الفصل الأول — لجنة القراءة وإعانة السينما
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة قراءة وإعانة السينما تدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلف اللجنة بدراسة ملفات طلب الإعانة لإنتاج أفلام سينمائية وتوزيعها واستغلالها من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة من تسعة (9) أعضاء من بينهم الرئيس.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين الأعضاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد كليا أو جزئيا.
المادة 4
فتح المادةيتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المهنيين في عالم السينما والسمعي البصري والخبراء والشخصيات المعروفين بكفاءتهم في مجال السينما والتاريخ والآداب والثقافة.
يم كن اللج نة أن تستعين ب أي شخص من شأنه، بحكم كفاءته و/أو الاهتمام الذي يوليه للسينما، أن يساعدها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيلتزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم.
لا يم كنهم الترشح للحصول على الإعانة السينمائية كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على إعانة سينمائية.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة وتوافق على نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للمصادقة عليه. 4 مارس سنة 2012 م يحدد النظام الداخلي، على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات دراسة ملفات الإعانة السينمائية،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد النصاب القانوني،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يضمن الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسير المناقشات.
المادة 7
فتح المادةتضمن مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيودع المنتج ملفات مشاريع إنتاج أعمال سينمائية لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة المكلفة بضمان أمانة اللجنة.
تسجل الأمانة ملفات مشاريع الإنتاج السينمائي حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها.
تسلم للمودع وصل إيداع.
تعرض الأمانة ملفات مشاريع الإنتاج السينمائي على اللجنة لدراستها، حسب الترتيب الزمني لإيداعها.
وتضع سجل استقبال مشاريع الإنتاج السينمائي تحت تصرف اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت خاصة عند تسليم الملفات.
المادّ ة 9 : تباشر اللجنة بدراسة السيناريو وفحص ملف الإنتاج الذي يقترحه المنتج.
وتدل ي برأيها حول القي مة الفني ة ل كل مشروع إنتاج مقترح وحول قابلية إنجازه كعم ل سينمائي خيالي أو وثائقي.
تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة إعانة الإنتاج السينمائي التي يقررها الوزير المكلف بالثقافة.
تدعى اللجنة للإدلاء بجميع الآراء والتوصيات للوزير المكلف بالثقافة. 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م
المادة 10
فتح المادةبعد التداول، ت دلي اللجنة بالآراء الآتية :
- الموافقة على مشروع الإنتاج،
- قبول مشروع الإنتاج مع تحفظات،
- رفض مشروع الإنتاج في انتظار إعادة كتابة السيناريو، وفي هذه الحالة، تمنح اللجنة مهلة للمنتج للقيام بالتعديلات المطلوبة معتمدا على مؤلفي سيناريوهات محترفين،
- الرفض النهائي.
يبلغ المترشحون بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد.
المادة 11
فتح المادةيبلغ القرار للشركة المنتجة المعنية التي يمكنها استعماله في التركيبة المالية لعملية إنتاج العمل المعتمد.
يمكن المنتجين الذين رفضت اللجنة مشاريعهم التقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الرد وطابع البريد يثبت ذلك.
المادة 12
فتح المادةيرسل محضر مداولات اللجنة الذي يوقعه الرئيس إلى الوزير المكلف بالثقافة.
ي دون محضر المداولات في سجل خاص م رقم ومؤشر عليه. يجب أن لا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.
المادّ ة 13 : بعد دراسة اللجنة للملفات، تعاد للمترشحين الذين يطلبون الإعانة، تسع (9) نسخ من السيناريو أو النص أو الملخص و كذا الاستمارات المصحوبة لها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الإشعار برد الوزير المكلف بالثقافة.
أما النسختان المتبقيتان فتحفظان على مستوى الأرشيف.
وتدلي برأيها حول ما يأتي :
- قيمة العمل السينمائي، عند الاقتضاء،
- التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،
- إمكانية منح الإعانة.
المادة 14
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة وكذا الخبراء الذين يستعان بهم، من مكافآت حسب الجدول الآتي :
- ل يس أق ل من خ م سة عشر ألف دينار 15.000( دج) لدراسة فيلم طويل،
- ليس أقل من سبعة آلاف وخمسمائة دينار 7.500( دج) لإعادة قراءة فيلم طويل،
- ليس أقل من سبعة آلاف دينار 7.000( دج) لدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير،
- ليس أقل من ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار 3.500( دج) لإعادة قراءة فيلم وثائقي أو فيلم قصير.
يستفيد رئيس اللجنة، علاوة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف وخمسمائة دينار 1.500( دج) عن كل ملف تمت دراسته.
تدفع هذه المكافآت على أساس محاضر مدوالات.
يمكن تحيين المكافآت في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.
يكون تحيين المكافآت والتعويض الجزافي موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثاني — إعانة الإنتاج السينمائي
المادة 15
فتح المادةتخضع الاستفادة من إعانة عمومية لإنتاج عمل سينمائي للشروط الآتية :
- تأسيس المنتجين في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري طبقا للتنظيم المعمول به،
- مطابقة أحكام القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةللترشح من أجل الحصول على إعانة من الصندوق، يجب على المنتج إيداع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المقرر للشروع في التقاط الصور، ملفا يتكون، على الخصوص، من الوثائق الآتية، في إحدى عشرة (11) نسخة :
1 - طلب الإعانة يبين ما يأتي :
- العنوان المؤقت للفيلم،
- الشروط التقنية المقررة لإنجازه،
- مخطط العمل يحدد التصوير في الأستوديو والتصوير الخارجي،
- اسم الأستوديو والمخبر المزمع استعمالهما في حالة ما إذا كان المشروع مقررا على دعائم فيلم،
- أماكن التصوير الخارجي والمشاهد في ديكورات طبيعية،
- التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير،
- تاريخ تسليم النسخة الأولية،
- المخرج المزمع اللجوء إليه،
- المناصب التقنية الأساسية،
- الممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم 3( على الأقل).
2 - السيناريو ويكون حواره مكتوبا باللغة الوطنية،
3 - يلتزم المنتج، في حالة ما إذا كان السيناريو مقتبسا من عمل محمي، بتقديم الموافقة المكتوبة للمؤلف و/أو لذوي الحقوق. وفي حالة ما إذا كان العمل منشورا، يلتزم المنتج بتقديم موافقة الناشر،
4 - الملخص،
5 - رسالة الرغبة،
6 - بيان تقديري شامل للمصاريف يقدم في شكل فصول،
7 - مخطط تمويل مصحوب بجميع الإثباتات المفيدة، من بينها وثيقة تثبت حقيقة المساهمة التي يقدمها المنتج، وعند الحاجة، الوثائق التي تشهد على حقيقة إسهامات المنتجين المشتركين الأجانب في ميزانية الفيلم،
8 - عقد أو عقود التنازل عن حقوق المؤلف وا لمخرج،
9 - الق ائم ة الاسم ية للتق نيين والممثلين الرئيسيين المعتمد عليهم مع منح الأولوية للتقنيين الجزائريين في المناصب الرئيسية (مدير الانتاج ومساعد مخرج أول ومدير التصوير ومهندس الصوت والسكريبت والمركب...)،
10 - قائمة الأدوار ومناصب العمل المزمع اللجوء فيها إلى خدمات مشتركين أجانب،
11 - ت صري ح ش رف ي ي وقع ه الم نتج ي شه د أن ش رك ته ف ي وضع ي ة ق ان ون ية 4 مارس سنة 2012 م تج اه التقنيين والممثلين وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ساهموا في إنتاج أفلامه السابقة،
12 - القانون الأساسي للشركة المنتجة،
13 - شهادة تسلمها إدارة الضرائب تثبت أن الوضعية الضريبية لشركة الإنتاج قانونية،
14 - التزام مكتوب من شركة الإنتاج يذكر في الجينيريك بالصيغة الآتية : "استفاد هذا الفيلم من إعانة صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته لفائدة الإنتاج السينمائي الوطني"،
15 - ق رص في ديو رق مي لآخر ف يلم أو الفيلم ما قبل الأخير لمخرج المشروع المرشح للإعانة، إلا إذا تعلق الأمر بعمل أول.
المادة 17
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالثقافة مقرر منح الإعانة وكذا مبلغها.
المادة 18
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة في اتفاقية تبرم بين شركة الإنتاج والوزارة المكلفة بالثقافة.
يجب أن تبرز الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي :
- واجبات المستفيد،
- كيفيات تسليم الإعانة بالأقساط،
- مراقبة استعمال الإعانة،
- العقوبات في حالة الاستعمال غير المطابق لأحكام الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادةلا يمنح أي تخصيص مالي إضافي في حالة تجاوز البيان التقديري الأولي للمصاريف والذي يفوق .%10 في حالة ما إذا كان تجاوز البيان التقديري لمصاريف الفيلم ناجما عن قوة قاهرة، يمكن عرض طلب التخصيص الإضافي لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي اللجنة.
المادة 20
فتح المادةفي حالة الإنتاج المشترك، تمنح الإعانة المالية التي تخصصها الوزارة المكلفة بالثقافة لعمل س ي نم ائي بقدر الاستثمارات الجزائرية وحدها التي لا يمكن أن تقل نسبتها المئوية عن 20 % من مبلغ ميزانية الإنتاج المشترك الكلي. 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م يجب أن تحول إلى الجزائر الأرباح الناجمة عن استغلال عمل الإنتاج المشترك في الخارج والتي يستحقها الطرف الجزائري.
الفصل الثالث — إعانة التوزيع السينمائي واستغلاله وتجهيزه
المادة 21
فتح المادةيمكن الوزارة المكلفة بالثقافة، في إطار أولويات سياستها الخاصة بإعانة السينما الوطنية والوسائل المتوفرة، أن تقرر منح إعانات للتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه.
لا يمكن أن تفوق الإعانات الممنوحة في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة نسبة %20 من الإعانة السنوية الكلية الممنوحة.
المادة 22
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالثقافة عرض طلبات الإعانة للتوزيع السينمائي واستغلاله على رأي اللجنة.
المادة 23
فتح المادةتخضع الاستفادة من إعانة عمومية للتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه للشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتوجه الإعانة لتوزيع الأفلام السينمائية واستغلالها لترقية توزيع واستغلال أعمال سينمائية جزائرية وأعمال ينتجها بالاشتراك منتج أو منتجون جزائريون في حدود %20 على الأقل.
يمكن منح إعانة للتجهيز السينمائي لتشجيع :
- فتح قاعات جديدة للعرض السينمائي،
- تجهيز قطاع السينما بمعدات التصوير أو الإنارة أو الصوت أو المخبر أو الكينيسكوب أو الرقمنة.
المادة 25
فتح المادةيجب على المترشح للحصول على إعانة التوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه، إيداع لدى الوزارة المكلفة بالثقافة، ملف طلب يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- طلب المساعدة يقدمها الممثل القانوني للشركة السينمائية المترشحة،
- القانون الأساسي للشركة السينمائية المترشحة،
- المبررات للحصول على الاعتمادات و/أو التأشيرات والرخص المنصوص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. )1 في حالة طلب الإعانة للتوزيع أو للاستغلال :
- نسخة من الفيلم على دعائم العرض السينمائي 35 ملم أو طريقة موافقة،
- نسخة من تأشيرة استغلال الفيلم،
- بيان تقديري شامل للمصاريف المتعلقة بتوزيع الفيلم أو باستغلاله،
- نسخة من الاتفاقات المبرمة لتوزيع الفيلم أو اسغلاله،
- الفاتورات الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية لتوزيع الفيلم أواستغلاله،
- مخطط توزيع الفيلم بموافقة قاعات العرض أو مخطط برمجة الفيلم في القاعة السينمائية. )2 في حالة طلب الإعانة للتجهيز :
- بيان تقديري مصاريف التجهيز التي سيلتزم بها،
- الفاتورات الشكلية الخاصة بالنفقات الأساسية المقررة،
- وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها.
المادة 26
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالثقافة مقرر منح الإعانة وكذا مبلغها.
المادة 27
فتح المادةتكون شروط وكيفيات منح واستعمال الإعانة الخاصة بالتوزيع السينمائي أو استغلاله أو تجهيزه موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والشركة السينمائية المستفيدة.
علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، تحدد الاتفاقية، على الخصوص، ما يأتي : )1 في حالة الإعانة للتوزيع أو الاستغلال :
- شروط توزيع الفيلم أو برمجته في قاعات العرض السينمائية،
- التزام الموزع أو المستغل بإجراء نفقات محددة لصالح عمل سينمائي معين قبل خروجه في القاعات.
2 ) في حالة الإعانة للتجهيز :
- بيان الوثائق والمحاضر المقدمة لتبرير تخصيص الإعانة واستعمالها،
- كيفيات فحص مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة وأعوان مؤهلين من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري لاستعمال الإعانة.
الفصل الرابع — مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة
المادة 28
فتح المادةيجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة السينمائية المستفيدة.
المادة 29
فتح المادةيخضع استعمال الإعانة الممنوحة، لمراقبة الوزارة المكلفة بالثقافة. تلتزم الشركة المستفيدة بالامتثال لذلك.
كما يمارس هذه الرقابة أيضا أعوان مؤهلون من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
في حالة عدم احترام الشركة المستفيدة لواجباتها، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر إما وقف الإعانة ريثما تقدم الشركة المستفيدة مبرراتها، أو يعلن إلغاءها والمطالبة بتسديد المبالغ التي سبق دفعها.
كما يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر الإقصاء النهائي للشركة المستفيدة من أية قابلية لأي دعم مالي من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 30
فتح المادةطبقا للمادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، توافق اللجنة على الإعانات المالية المباشرة لإنتاج أفلام سينمائية والتي تمنحها هيئات ومؤسسات عمومية خارج إطار حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
تلتزم المؤسسات والهيئات العمومية بإرسال، للوزارة المكلفة بالثقافة، قبل تمويل أي مشروع إنتاج أفلام سينمائية، ملف طلب موافقة اللجنة مرفقا بالوثائق المذكورة أدناه، في إحدى عشرة (11) نسخة :
1 - ط لب مواف ق ة الل ج نة يبين، على الخصوص ما يأتي :
- عنوان الفيلم،
- اسم ا لمخرج،
- الشروط التقنية المقررة لإنجازه،
- أماكن التصوير الخارجي وفي ديكورات طبيعية،
- التاريخ المقرر لبداية ونهاية التصوير،
- التاريخ المقرر للانتهاء من تصوير الفيلم. 4 مارس سنة 2012 م
2 - نسخة من السيناريو،
3 - ملخص،
4 - مخطط تمويل الفيلم،
5 - نسخة من القانون الأساسي للشركة المنتجة.
المادة 31
فتح المادةتسلم الوزارة المكلفة بالثقافة وصل استلام الطلب.
وتبلّغ الرد مرفقا بنسخة عن محضر اللجنة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إشعار الاستلام.
عدم الرد في أجل شهرين (2) يعد رأيا إيجابيا.
المادّ ة 32 : في إطار تنسيق الإعانة العمومية وطبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية التي تمنح دعما وإعانات مالية للإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية، فور تقديم هذا الدعم، إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بمجمل البيانات والمعلومات حول الإعانات المالية الممنوحة والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا هوية المستفيدين.
يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إعطاء، للوزارة المكلفة بالثقافة، تقييما عن الإعانة العمومية نقدا الممنوحة للإنتاج والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية.
المادة 33
فتح المادةتدرس اللجنة، فيما يتعلق بمخصصات المؤسسات تحت الوصاية، وبناء على طلب من الوزير المكلف بالثقافة، العمليات الآتية :
- الإنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة السيناريوهات وإعادة كتابتها.
المادة 34
فتح المادةتبدي اللجنة رأيا حول القيمة الفنية للعمل.
وترسل للوزير المكلف بالثقافة رأيا مبررا يوقعه رئيس اللجنة.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 35
فتح المادةترسل اللجنة إلى الوزير المكلف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي تمنح للصندوق. 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م
المادة 36
فتح المادةتكون المبالغ بعنوان الإعانة غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز.
وفي جميع الحالات، تعتبر ديونا ممتازة بترتيب الأفضلية، ما يأتي :
1 - أجور ومرتبات العمال والممثلين والتقنيين والمؤلفين والمقتبسين وأصحاب السيناريوهات ومؤلفي الحوارات، باستثناء المرتبات المخصصة بأي صفة من الصفات لمسيري شركة الإنتاج،
2 - الدفوعات والاشتراكات المرتبطة بالأجور والمرتبات المذكورة أعلاه،
3 - تسديد الفاتورات والنفقات المتصلة باستعمال الإعانة.
المادّ ة 37 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرّخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-314
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-91 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-314
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.