مرسوم تنفيذي رقم 13-277 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها
الفصل الأول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يح دد هذا المرسوم تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة من سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يعين أعضاء اللجنة لمدة سنتين (2) غير قابلة للتجديد خلال السنتين اللتين تليانهما.
المادة 3
فتح المادةيتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المهنيين في عالم السينما والسمعي البصري والخبراء والشخصيات المشهود لهم بالكفاءة في الميدان السينمائي والتاريخ والفنون والآداب.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص أو هيئة من شأنهما، بحكم الكفاءة و/أو الاهتمام الذي يوليانه للقطاع، أن يساعداها في أشغالها.
الفصل الثالث — المهام
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللجنة بمشاهدة الأفلام السينمائية الموجهة للتوزيع في الجزائر قبل استغلالها.
المادة 5
فتح المادةتقوم اللجنة أيضا بتصنيف الأفلام ال س ي نمائية وفق ا لأحك ام الم رس وم ال ت ن في ذي رقم 13-276 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 والمتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تحصل على الرأي بالموافقة من اللجنة الأفلام السينمائية التي تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها أو تمجد الاستعمار أو تحرض على الكراهية والعنف والتمييز العنصري وتتضمن المساس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو حسن الآداب.
المادة 7
فتح المادةتدلي اللجنة ب عد المداولة، ب رأيها كما يأتي :
- الموافقة،
- الرفض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها من الوزير المكلف بالثقافة إلى الموزع في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب التأشيرة من طرف المعني، المثبت بوصل.
الفصل الرابع — سير اللجنة
المادة 9
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم، ويجب ألا تكون لهم علاقة عضوية أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع مؤسسة توزيع الفيلم محل المشاهدة.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم تعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات مشاهدة الأفلام السينمائية،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد النصاب القانوني،
- قواعد المداولات،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق نشاطات اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المناقشات.
المادة 11
فتح المادةتتولى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة أمانة اللجنة.
المادة 12
فتح المادةيودع الموزع طلبات الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام السينمائية لدى المديرية المركزية المكلفة بالسينما بوزارة الثقافة، ويرفق الطلب بما يأتي :
- نس خة من الفيلم على دعيمة العرض السينمائي 35 مم أو على دعيمة مناسبة،
- نسخة من العقود المبرمة بغرض توزيع أو استغلال الفيلم،
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة السينمائية،
- إثباتات حيازة الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتسجل المديرية المكلفة بالسينما طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال حسب الترتيب الزمني لورودها في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه.
وتسلم للمودع وصل إيداع.
المادة 14
فتح المادةتعرض المديرية المكلفة بالسينما الأفلام السينمائية على اللجنة لمشاهدتها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها.
وتضع سجل استقبال طلبات الحصول على تأشيرة استغلال الأفلام في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت وخصوصا عند تسلم الملفات.
المادة 15
فتح المادةتكلف أمانة اللجنة بإعلام أصحاب الطلب بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد خلال ثمانية (8) أيام من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة.
يمكن أصحاب الطلب، في حالة الرفض تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
في حالة ما إذا ارتأى الوزير المكلف بالثقافة أن هذا الطعن مبرر، فإنه يمكن أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف.
المادة 16
فتح المادةيرسل محضر مداولات اللجنة موقعا من رئيسها إلى الوزير المكلف بالثقافة.
يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. و يجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يعاد تصدير كل فيلم سينمائي مستورد لم يحصل على تأشيرة الاستغلال إلى الخارج على نفقة المستورد.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن عرض الأفلام المنتجة محليا التي كانت محل رفض نهائي داخل التراب الوطني.
الفصل الخامس — تعويضات أعضاء اللجنة
المادة 19
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات حسب السلّم الآتي :
- 4000 دج عن مشاهدة فيلم سينمائي طويل تفوق مدته ساعة (1) واحدة، 4 غشت سنة 2013 م
- 2000 دج عن مشاهدة شريط قصير لا تفوق مدته ساعة (1) واحدة.
يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف دينار 1000( دج) عن كل فيلم تمت مشاهدته.
وتدفع هذه التعويضات على أساس محاضر مداولات.
تحدد كيفيات منح هذه التعويضات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-197
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–277 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-197
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات منح تعويضات أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.