مرسوم رئاسي رقم 21-412 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية، وتحديد تنظيمه وسيره.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المركز .“ يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير الأول.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز إنشاء ملحقات عبر التراب الوطني. 17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةيكلّف المركز بترقية وتطوير الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري والمساهمة في دعمهما.
وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز مشاريع المدن السينمائية والمنشآت الصناعية المتخصصة في مهن السمعي البصري وتسييرها،
– القيام بالإنتاج والإنتاج المشترك وإعادة الإنتاج والاستغلال وتصدير واستيراد وبيع وكراء الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية، وضمان توزيعها ونشرها واستغلالها على جميع الدعائم في السوق الوطنية والدولية،
– تقديم الخدمات الفنية والتقنية في مجال الإنتاج السينماتوغرافي والسمعي البصري،
– إنجاز وتجهيز وتسيير المنشآت التقنية، لا سيما قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي واستوديوهات التصوير والتسجيل وعمليات ما بعد الإنتاج، والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين،
– دعم مهرجانات السينما والمساهمة في تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات السينماتوغرافية ذات البعد الوطني والدولي وترقية سوق الفيلم،
– الترويج “للجزائر وجهة سينمائية” في إطار الإنتاج المشترك الأجنبي،
– الحثّ على إنشاء مؤسسات خاصة بتمويل الصناعة السينماتوغرافية والسمعية البصرية،
– التحفيز على إنشاء مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال التكنولوجيات الحديثة في ميدان السينما والسمعي البصري،
– اقتراح إجراءات تحفيزية لتطوير قطاع الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري،
– المشاركة في التكوين وتحيين المعارف في المهن المتصلة بالسينما والسمعي البصري،
– دعم النشاطات الهادفة للتربية على الصورة ونشر الثقافة السينماتوغرافية وخاصة في الوسط التربوي والمدرسي.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
المادة 8
فتح المادةيتولى المركز مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيؤهل المركز للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضه، قصد بلوغ أهدافه والقيام بمهامه في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيّره مدير عام.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز وصلاحيات هياكله بقرار من السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل رئاسة الجمهورية،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله،
– ممثلان (2) عن مستخدمي المركز،
– شخصيتان (2) تختارهما السلطة الوصية بحكم معرفتهما أو خبرتهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته أو خبرته.
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية، رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها.
تنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وحصيلة نشاطه،
– مشروع ميزانية المركز،
– الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل لمستخدمي المركز،
– قبول الهبات والوصايا،
– الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
– القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الخاصة بالمركز،
– مشاريع إنشاء أو حلّ ملحقات المركز،
– تعيين محافظ حسابات أو أكثر،
– اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
– وكل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم المركز وسيره أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافه وإنجاز مهامه.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة لذلك بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن سبعة (7) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. 24 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 18
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية، للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمركز.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير الحسن للمركز.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
– يعدّ مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
– يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط المركز،
– يتصرّف باسم المركز، ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– يعد مشروع الميزانية والحسابات المالية،
– يلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها،
– يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يُحضّر اجتماعات مجلس الإدارة، ويسهر على تنفيذ مداولاته.
يمكن المدير العام أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 21
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمركز في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
– عائدات الخدمات المقدمة من طرف المركز في إطار غرضه وكل الإيرادات الأخرى المترتبة عن إنجاز مهامه، 17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م
– الاعتمادات التي تضعها الدولة تحت تصرف المركز والمخصصة لدعم الصناعة السينماتوغرافية،
– الاقتراضات المحتملة،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى التي يقرّها التشريع والتنظيم الساري العمل بهما.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز والاستثمار،
– جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز وإنجاز مهامه.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها له الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيتولى محافظ (أو محافظو) حسابات معيّن (ون) طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمركز ومراقبتها.
المادة 25
فتح المادةتزوّد الدولة المركز برصيد أولي وبالموارد البشرية والوسائل المادية وبالمنشآت الأساسية الضرورية للقيام بمهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةتوضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بنص خاص.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا، التبعات التي تفرضها الدولة على المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية.
المادة 2
فتح المادةتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز، كل المهام التي تسندها إليه الدولة في إطار مهامه.
المادة 3
فتح المادةيقوم المركز بالإنتاج أو الإنتاج المشترك أو توزيع أو عرض الأعمال السينمائية والسمعية البصرية لحساب الدولة. كما يكلف بتسيير الحقوق التي تتعلق بهذه الأعمال والقيام بكل عمل من شأنه ترقيتها طبقا للاستراتيجية التي تحددها الدولة.
المادة 4
فتح المادةيقوم المركز بدعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية المخصصة للسينما والأحداث التي تبرمجها الدولة في الجزائر وفي الخارج أو في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما الأسابيع السينمائية المنظمة في الخارج، وكذا المهرجانات واللقاءات التي تتم المشاركة فيها من أجل تثمين السينما الجزائرية وترقية ونشر الإنتاج السينمائي الوطني على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز بتقديم عروض الأفلام الأجنبية في الجزائر بصفة تسمح للجمهور الجزائري بالاطلاع على الثقافة السينمائية العالمية في إطار برامج التعاون الثقافية الدولية.
المادة 6
فتح المادةيساهم المركز في تكوين مهنيي السينما وتحسين مستوياتهم، وكذا القيام بالدراسات والبحوث والنشريات المتعلقة بالفن السينمائي والصناعة السينماتوغرافية وتشجيعها.
المادة 7
فتح المادةيقوم المركز بنشر الأفلام والنشريات ذات الطابع الفني أو التربوي أو الثقافي بجميع الوسائل الملائمة، لا سيما بواسطة العرض والنشر والدروس والمحاضرات.
يصدر المركز مؤلفات أو دوريات وجميع النشريات التي ترمي إلى التعريف بالسينما الوطنية وترقية الأعمال السينمائية وتشجيع إقبال الجمهور على قاعات وفضاءات العرض السينماتوغرافي.
المادة 8
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيرسل المركز، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى السلطة الوصية، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على المركز.
المادة 10
فتح المادةيعد المركز تقريرا عن الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية والحصيلة المالية والمحاسبية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصّصة لها خلال السنة المالية، ويرسلها إلى السلطة الوصية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-162
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للصناعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-162
مرسوم رئاسي رقم 25-162 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن حل المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى المركز الجزائري لتطوير السينما
-
مرسوم رئاسي رقم 23-286
مرسوم رئاسي رقم 23-286 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-412 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء مركز وطني للصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-49
مرسوم تنفيذي رقم 22-49 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.