قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 مكرّر م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الثاني — المهام
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة بمشاهدة الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو الموجهة للبيع والتأجير و/ أو التوزيع للاستعمال الخاص للجمهور.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تحصل على الرأي بالموافقة من اللجنة، الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو التي :
- تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها،
- تمجّد الاستعمار،
- تحرّض على الكراهية والعنصرية،
- تتضمّن المساس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو حسن الآداب،
- تمس بحقوق المؤلف.
المادّ ة 4 : تدلي اللجن ة، بعد المداول ة، بالآراء المبررة الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مع تحفظات،
- رأي بعدم الموافقة.
يجب أن يبرر الرأي بالموافقة مع تحفظ ات والرأي بعدم الموافقة.
المادة 5
فتح المادةيمنح مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري التأشيرة أو يرفض منحها استنادا إلى رأي اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى صاحب الطلب، في أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب التأشيرة، المثبت بوصل إيداع.
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجن ة من سبع ة (7) أعض اء من بينهم الرئيس.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من وزير الثقافة.
يعيّن الأعضاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 8
فتح المادةتحدّد تشكيلة اللجنة كما يأتي :
- مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المديرية المكلفة بالسينما في وزارة الثقافة،
- ممثلين (2) عن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
- ثلاث (3) شخصيات يتم اختيارها من بين المتخصصين في مجال السينم ا والثق اف ة والمهنيين في عالم السينما والسمعي البصري.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كف اءاته و/ أو الاهتم ام الذي يول يه للسينم ا، أن يساعدها في أشغالها.
الفصل الرابع سير اللجنة المادّ ة 9 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يلزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها وتؤخذ آراؤها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجن ة نظامها ال داخلي وتصادق عليه.
يحدّد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات مشاهدة الأفلام على دعائم الفيديو،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- شكل التأشيرة،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق نشاطات اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المناقشات.
المادة 12
فتح المادةيتولى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري أمانة اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتودع طلبات الحصول على التأشيرة لدى مصالح المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يرفق الطلب بما يأتي :
- نسخ ة من الف يلم على دع ائم الع رض على الفيديو،
- وثائق تثبت حيازة حقوق استغلال الفيلم على دعائم الفيديو،
- القانون الأساسي لمؤسسة تأجير أو بيع أو توزيع الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو،
- إثبات ات الحص ول على ال رخص المنص وص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 رب يع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيسجل المركز الوطني للسينما والسمعي البصري طلبات الحصول على التأشيرة، حسب الترتيب الزمني لورودها في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه.
ويسلم المودع وصل إيداع.
المادة 15
فتح المادةيعرض المركز الوطني للسينما والسمعي البصري الأفلام السينمائية على دعائم 27 غشت سنة 2014 م الفيديو على اللجن ة لمشاهدتها وفقا للت رتيب الزمني لإيداعها.
ويضع سجل استقبال طلبات الحصول على التأشيرة في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت وخصوصا عند تسلم الملفات.
المادة 16
فتح المادةتعلم أمانة اللجنة أصحاب الطلب بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد خلال ثمانية (8) أيام من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة.
يمكن أصحاب الطلب، في حالة رفض التأشيرة، تقديم طعن لدى وزارة الثقافة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي حالة ما إذا ارتأت وزارة الثقافة أن هذا الطعن مبرر، فإنه يمكن أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف.
المادة 17
فتح المادةيرسل محضر مداولات اللجنة موقّع ا من رئيسها إلى مدي ر المركز الوطني للسينما والسمعي البص ري والمديرية المكلفة بالسينما في وزارة الثقافة.
يدّون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي شطب أو إضافات.
المادة 18
فتح المادةلا يمك ن تأجير أو بيع أو توزيع أفلام سينمائية على دعائم الفيديو كانت محل رفض منح التأشيرة.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن استغلال أي فيلم سينمائي على دعائم الفيديو تجاريا دون التأشيرة التي يمنحها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1435 الموافق 21 يوليو سنة .2014 نادية لعبيدي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.