قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي.
المادة 2
فتح المادةيلزم مستغل قاعات العرض السينمائي باحترام الواجبات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيلتزم مستغل قاعات العرض السينمائي بالتقيد بدفتر الشروط هذا وذلك وفقا لنموذج التعهد الملحق بهذا القرار.
الفصل الأول — نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-276 المؤرخ في 29 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمارس نشاط مستغل قاعات العرض السينمائي أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري.
المادة 5
فتح المادةيجب على مستغل قاعة العرض السينمائي الحائز على رخصة ممارسة أن يبرر صفته كمالك أو مالك مشترك أو صاحب حق امتياز أو مسير لقاعة العرض السينمائي أو يتوفر على إيجار تجاري تم إعداده لدى موثق.
المادة 6
فتح المادةيلزم كل مستغل قاعة عرض سينمائي، تحت طائلة تعليق رخصة ممارسة النشاط، ببرمجة أفلام من إنتاج جزائري وباللغتين الوطنيتين.
يجب ألا يكون عدد الأفلام الجزائرية المعروضة سنويا أقل من ثلث العدد الإجمالي للأفلام المبرمجة خلال السنة داخل نفس القاعة او مجمع القاعات.
الفصل الثاني — تصنيف القاعات
المادة 7
فتح المادةتصنف قاعات العرض السينمائي في فئات حسب شروط العرض والراحة والاستقبال وحصرية البرامج.
يتم التصنيف بمقرر من وزير الثقافة بناء على اقتراح من المديرية المركزية للسينما بوزارة الثقافة.
المادة 8
فتح المادةتصنف قاعات العرض السينمائي كما يأتي:
- قاعة الفن و التجارب،
- قاعة خارج الصنف،
- قاعة من الصنف الأول،
- قاعة من الصنف الثاني،
- مجمع القاعات.
المادة 9
فتح المادةتعتبر قاعات للفن والتجارب، قاعات العروض السينمائية التي تتضمن برامجها أعمالا تبرز، على الأقل، إحدى الخصوصيات الآتية :
- أعمال سينمائية لها طابع البحث أو الحداثة في مجال الإبداع السينمائي،
- أعمال سينمائية ذات نوعية أكيدة غير أنها لم تحظ بالمشاهدة التي تستحقها،
- أعمال سينمائية تعكس حياة بلدان لا يعرف إنتاجها السينمائي توزيعا كافيا في الجزائر،
- إعادة لأعمال سينمائية تكتسي فائدة فنية أو تاريخية، لا سيما الأعمال السينمائية التي تعتبر من "كلاسيكيات الشاشة"،
- أعمال سينمائية قصيرة المدة والتي ترمي إلى تجديد العرض السينمائي من خلال نوعيتها واختيارها.
يمكن أن تشتمل البرامج السينمائية للفن والتجارب، استثنائيا، على ما يأتي:
- الأعمال السينمائية الحديثة التي جمعت بين متطلبات النقد ورضى الجمهور والتي يمكن اعتبارها كأعمال تقدم مساهمة ملموسة للفن السينمائي،
- أعمال سينمائية للهواة تكتسي طابعا استثنائيا.
المادة 10
فتح المادةتعتبر قاعات خارج الصنف، قاعات العرض السينمائي التي تبث الأفلام السينمائية بصفة حصرية وأولية وتكون مجهزة بما يأتي:
- شاشة 15 مترا كحد أدنى،
- جهاز صوتي عالي الجودة وأجهزة و وسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
- محلات ملحقة تخصص لاستقبال الجمهور لاسيما قاعة استقبال وفضاءات للعرض وكفتيريا ومكتبة بيع.
يشترط على الخصوص ارتداء بذلات محترمة لدخول قاعات العرض السينمائي المرتبة خارج الصنف.
المادة 11
فتح المادةتدرج في الصنف الأول قاعات العرض السينمائي التي تبث ثلاثة (3) عروض يوميا لأفلام ذات العرض الحصري والأولي باستثناء فترات الراحة والعطل.
وتكون هذه القاعات مجهزة بما يأتي:
- شاشة 15 مترا كحد أدنى،
- جهاز صوتي عالي الجودة و أجهزة ووسائل للراحة والاستقبال من المقام الأول،
- محلات ملحقة تستغل على أساس كفتيريا.
المادة 12
فتح المادةتدرج في الصنف الثاني قاعات العرض السينمائي التي تبث على الأقل عرضا واحدا يوميا باستثناء فترات الراحة والعطل مهما كان مستوى الرفاهية والراحة بالقاعة.
المادة 13
فتح المادةيقصد بمجمع القاعات كل مركب سينمائي يتكون من ثلاث (3) قاعات على الأقل تتوفر على قدرة استيعاب تصل إلى 600 مقعد على الأقل.
ويتميز مجمع القاعات بشساعة فضاءات الاستقبال وبقاعات مدرجة مكيفة ومريحة وواسعة تكون مجهزة بشاشات كبيرة تسمح للمشاهد بالاستمتاع بنوعية جيدة للعرض. وزيادة على ذلك، فإنه يتوفر على مداخل سهلة الوصول إليها ومجموعة قاعات سينما توفر للمشاهد عند تواجده بنفس المكان خيارا كبيرا من الأفلام وراحة متميزة.
الفصل الثالث — الالتزامات التقنية
المادة 14
فتح المادةيجب أن تستجيب قاعات العرض السينمائي، للمعايير المعمارية التقنية المنصوص عليها في الدفتر المرجعي المتعلق بقاعات السينما، لاسيما فيما يتعلق بمستويات إنحناء الأرائك وتهيئة المدخل ودورات المياه والصوت وتجهيزات العرض وجميع المعايير التي تسمح بتوفير الراحة للمشاهدين.
يعد مكتب دراسات مؤهل دراسة المطابقة على حساب الطالب.
ترسل نسخة من دراسة المطابقة للمعايير المحددة إلى وزارة الثقافة التي تسلم بعد معاينتها شهادة مطابقة بشأنها قابلة للتجديد كل سنتين .
المادة 15
فتح المادةيجب على مستغلي قاعات العرض السينمائي أن يعملوا على أن تكون التجهيزات التقنية للقاعة مسايرة للمعايير التكنولوجية المطبقة على الصعيد الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بأجهزة العرض، كما يجب عليهم أن يوفروا للمواطنين برمجة سينمائية متنوعة وذات جودة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون قاعات العرض السينمائي مجهزة بمولد كهربائي ذي سعة كافية تمكن من ضمان استمرارية الخدمة في أحسن الظروف.
المادة 17
فتح المادةيجب ان تكون قاعة العرض السينمائي مزودة بأجهزة تهوية وتكييف وتدفئة تعمل من أجل ضمان راحة الجمهور. 22 يونيو سنة 2014 م
المادة 18
فتح المادةيجب تركيب جهاز تهوية فعال في كل الأجزاء المغطاة بقاعات العرض السينمائي والتي يتواجد بها سواء الجمهور أو الموظفون وتكون هذه التهوية كافية لمنع الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة وكذلك لتجديد الهواء بهذه الأماكن.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تكون قاعة العرض السينمائي مجهزة بإنارة أساسية وأخرى أمنية.
يقصد بالإنارة الأمنية، إشارات الإنارة التوجيهية نحو بوابات الخروج (المسماة إشارة) والإنارة المهيأة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون قاعة العرض السينمائي سهلة الوصول إليها للأشخاص ذوي التنقل المحدود، لاسيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، بصفة تمكنهم من الوصول والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة داخل القاعة واستعمالها.
المادة 21
فتح المادةينبغي أن تتوفر في كل قاعة عرض سينمائي، مراحيض صالحة للاستخدام في كل وقت ومهيأة لجميع فئات الجمهور.
المادة 22
فتح المادةزيادة على التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن تكون كل قاعة عرض سينمائي مزودة بنظام حماية ضد الحرائق والفزع مصادقا عليه من طرف مصالح الحماية المدنية.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتضمن نظام الحماية على وجه الخصوص، تعليمات مكافحة الحرائق على غرار نظام إنذار وأجهزة الإطفاء الآلي أو ذات التحكم اليدوي.
المادة 24
فتح المادةيجب على مستغل قاعة العرض السينمائي أن يضع ملصقات تتضمن تعليمات أمنية دقيقة باللغتين الوطنيتين وكذا باللغة الأجنبية على مستوى بهو المدخل وبداخل قاعة العرض السينمائي.
المادة 25
فتح المادةيجب أن توضع تجهيزات وأنظمة الحماية ومكافحة الحرائق من طرف مؤسسات مختصة ومؤهلة. كما يجب أن تخضع إلى صيانة دورية بانتظام.
يتولى المستغل، تحت مسؤوليته، تصليح الأجهزة والمواد المستهلكة غير الصالحة.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يكون تلبيس الأرضيات والجدران والمقاعد والستائر والبسط المتواجدة بقاعة العرض السينمائي من مواد خاصة مانعة للاحتراق.
المادة 27
فتح المادةعند تواجد الجمهور، ينبغي أن تكون كل الأبواب المؤدية إلى قاعة العرض السينمائي سهلة الفتح من الداخل.
كما ينبغي أن تفتح أبواب المنافذ باتجاه الإخلاء. 24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م
المادة 28
فتح المادةيجب أن يوفر مستغل قاعة العرض السينمائي تكوينا لفائدة موظفيه لدى المؤسسات المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق وتقنيات إخلاء الجمهور.
المادة 29
فتح المادةزيادة على خضوع قاعات العرض السينمائي إلى عمليات الرقابة المسندة إلى مختلف الأجهزة المؤهلة، فإنها تخضع أيضا إلى رقابة دورية ومنتظمة تقوم بها المصالح التقنية التابعة لوزارة الثقافة.
المادة 30
فتح المادةيجب على كل مستغل قاعة عرض سينمائي مسك سجل للصيانة يدون فيه كل التدخلات وملاحظات هيئات الرقابة.
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 31
فتح المادةيمنع بيع واستهلاك الكحول كما يمنع وضع تجهيزات الألعاب بداخل مبنى قاعات العروض السينمائية.
المادة 32
فتح المادةيمنع منعا باتا التدخين داخل قاعات السينما، ويتم تعليق ملصقات تمنع ذلك بصفة واضحة ودائمة كما أنه يتم تذكير به شفويا عند بداية كل عرض.
المادة 33
فتح المادةيجب على مستغل قاعات العرض السينمائي لزوما أن يطلب من الموزع نسخة من تأشيرة استغلال كل فيلم مقترح عرضه على الجمهور وتقديم هذه التأشيرة عند كل مراقبة يقوم بها الأعوان المؤهلون .
المادة 34
فتح المادةلا يسمح إلا للأفلام المتحصلة على تأشيرة استغلال بالعرض في قاعة العروض السينمائية.
المادة 35
فتح المادةيجب على مستغل قاعات العرض السينمائي، أن يعلّق في المدخل وخارج القاعة على لوحة ثابتة أو إلكترونية إذا سمح تجهيزها بذلك، وبصفة واضحة، ملصق عن الفيلم أو الأفلام المبرمجة في القاعة وكذا صورا ملونة عن لقطات من هذه الأفلام مع الإشارة عن طريق التعليق على كل الدعائم، إلى أيام و أوقات مختلف حصص العروض.
المادة 36
فتح المادةزيادة على تعليق الملصقات بخصوص الأفلام المبرمجة، يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية إعلام الجمهور بالفيلم أو الأفلام التي ستبرمج مستقبلا بتعليق ملصقات وكذا صور ملونة عن لقطات من هذه الأفلام.
المادة 37
فتح المادةيجب على مستغل قاعات العرض السينمائية عندما يكون الفيلم موضوع تحديد عرضه على فئات معينة من الجمهور بالنظر لسنهم، الإشارة وبصفة واضحة إلى هذا الحصر باللغتين الوطنيتين وباللغات الأجنبية، إن اقتضى الأمر.
المادة 38
فتح المادةيمنع الأشخاص الذين يقل سنهم عن 12 سنة من الدخول إلى قاعات العرض السينمائية إذا لم يرافقهم أشخاص بالغون حتى وإن كان العرض مخصصا للأطفال.
المادة 39
فتح المادةيلزم مستغل قاعات العرض السينمائية باحترام مقاييس النظافة والأمن داخل المؤسسة، كما يجب عليه على هذا الأساس اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن أمن وطمأنينة الجمهور.
المادة 40
فتح المادةيجب على مستغل قاعات العروض السينمائية أن يمنع من الدخول كل شخص في حالة سكر أو يظهر سلوكه أنه يمكن أن يضر بالسير الحسن للعرض.
المادة 41
فتح المادةيجب على مستغل قاعات العروض السينمائية أن يخرج من القاعة ودون تعويض عن التذكرة، كل شخص ذي سلوك مضر أو شخص يشوش طمأنينة الحضور. كما يمكن المستغل اللجوء إلى قوة الأمن، عند الحاجة.
المادة 42
فتح المادةيرخص لمستغل قاعات العرض السينمائي في نطاق الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة، باستغلال كفيتريا تفتح للجمهور داخل المؤسسة خلال الاستراحة وساعة قبل بداية كل عرض.
المادة 43
فتح المادةيجب على مستغل قاعات العروض السينمائية تسهيل دخول أعوان الشرطة القضائية ومراقبي ومفتشي السينما إلى قاعة العرض في كل وقت لغرض مراقبة مدى احترام التنظيم وذلك أثناء تواجد الجمهور وخارج أوقات تواجده.
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 44
فتح المادةيتم قبول دخول الجمهور إلى قاعات العروض السينمائية بعد تقديمه تذكرة دخول محصلة مقابل دفع مبلغ مالي.
المادة 45
فتح المادةتطبع التذكرة على دعائم ورقية أو رقمية.
تتكون التذكرة من جزأين يمكن فصلهما يقدم جزء للمتفرج أما الجزء الآخر ويدعى "القسيمة" فيحتفظ به المستغل وجوبا لمدة 365 يوما، للتبرير به خلال عمليات المراقبة والإدلاء.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تتضمن التذكرة البيانات الآتية :
- اسم قاعة العروض السينمائية وكذا رقم التعريف الجبائي لمستغل قاعة العرض،
- الرقم التسلسلي في قائمة التذاكر،
- تاريخ إعداد التذكرة وتوقيت عرض الفيلم الذي سلّمت التذكرة بشأنه،
- تسعيرة الدخول،
- في حالة مجمع القاعات، رقم قاعة عرض الفيلم.
المادة 47
فتح المادةيمكن مستغلي قاعات العروض السينمائية تطبيق مختلف أصناف التسعيرات المذكورة أدناه:
- التسعيرة الكاملة،
- نصف التسعيرة،
- التسعيرة المدرسية.
يلزم مستغلو قاعات العروض السينمائية بإلصاق مختلف التسعيرات المستعملة في جميع الشبابيك وبشكل واضح.
المادة 48
فتح المادةيلزم مستغلو قاعات العروض السينمائية بتعويض كل الأشخاص، الذين يقدمون طلبا، في حالة تأخر يتجاوز 30 دقيقة عن الوقت المقرر لعرض الفيلم أو في حالة انقطاع العرض لمدة تفوق 15 دقيقة.
وفي هذه الحالة، يجب على مستغل القاعة تحرير محضر يبين فيه أسباب إلغاء أو انقطاع العرض وكذا عدد التذاكر و المبلغ المعوض. ويرسل هذا المحضر إلى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
المادة 49
فتح المادةلا يستوجب التعويض بسبب إلغاء أو انقطاع العرض ويكون مرجعهما قوة قاهرة.
المادة 50
فتح المادةيعد مستغلو قاعة العروض السينمائية، يوميا، كشفا يدون فيه عدد وأرقام التذاكر المبيعة حسب الأصناف التسعيرية المناسبة وعدد التذاكر المعوضة، عند الاقتضاء.
المادة 51
فتح المادةتجمع الكشوف المذكورة في المادة 50 أعلاه، في كشف شهري يعد في نسختين أصليتين، يحتفظ بأحدهما لدى المستغل ويرسل الثاني، قبل 15 من الشهر الموالي إلى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
المادة 52
فتح المادةتعد الكشوف المذكورة في المادتين 50 و 51 أعلاه، حسب استمارة نموذجية من الوزارة المكلفة بالثقافة، يملؤها المستغل ويوقعها كما ينبغي وتتضمن على الخصوص ما يأتي:
- عنوان الفيلم و مدة عرضه،
- رقم تأشيرة استغلال الفيلم،
- يوم العرض وعدد الحصص، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2014 م
- عدد التذاكر المبيعة حسب أصناف التسعيرات وتحديد رقم أول وآخر تذكرة بيعت في كل عرض.
- عدد التذاكر المعوضة او الملغاة مع تحديد أرقامها،
- مبلغ الإيرادات المتحصل عليها.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 53
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني والتي تمنح بشأنها بصفة انتقالية، مهلة سنتين (2) لمستغلي القاعات السينمائية الممارسين لنشاطهم قبل نشر هذا القرار.
المادة 54
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائرفي 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة .2013 خليدة تومي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة تعهد أنا الممضي أسفله;
السيد (ة) :
العنوان الشخصي :
مالك أو مسير (1) قاعة السينما المسماة :
المتواجدة ب :
أتعهد باحترام كل بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العروض السينمائية.
حرر ب.............، في ........................................
الإمضاء
(1) أشطب العبارة غير الملائمة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.