مرسوم رئاسي رقم 21-413 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن “الأمير عبد القادر“
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”. 24 أكتوبر سنة 2021 م
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر”، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المؤسسة“.
تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير الأول.
المادة 4
فتح المادةيُحدّد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتُكلّف المؤسسة بإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر.
وبهذه الصفة، تُكلّف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تحضير وإعداد سيناريو فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر،
– اقتناء وكراء وتجهيز المنشآت والتجهيزات التقنية الضرورية في الجزائر وفي الخارج، لا سيما استوديوهات التصوير والصوت وعمليات ما بعد الإنتاج والديكورات والمخابر، وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين،
– القيام بإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر، ومختلف الأعمال السينمائية و/ أو السمعية البصرية ذات الصلّة بالفيلم،
– إعداد كل النسخ الأصلية أو نسخ من الفيلم كاملة أو مقتطفات عبر كل الوسائط وبكل الأحجام،
– إنتاج وإصدار واستغلال مختلف العناصر والمشتقات ودعائم الترويج السينمائي الخاصة بالفيلم، كالإعلانات الترويجية واللقطات وتصوير الكواليس والصور الفوتوغرافية والكتالوجات والملصقات،
– القيام بالدبلجة والترجمة النصية للفيلم وللأعمال المرتبطة به إلى مختلف اللغات،
– توزيع الفيلم والأعمال المرتبطة به في السوق الوطنية والدولية عبر كل وسائل العرض المتاحة والمستقبلية،
– استغلال الفيلم والأعمال المرتبطة به عبر كل وسائل الاستغلال المتداولة والمحتملة، 17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م
– تسيير وتحصيل الحقوق المعنوية والمالية المتعلقة بالفيلم والأعمال المرتبطة به،
– القيام بالحملات الإعلامية والإشهارية حول الفيلم وتنظيم كافة التظاهرات المروّجة له.
المادة 6
فتح المادةتُؤهّل المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفها مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.
المادة 7
فتح المادةتؤهّل المؤسسة للقيام بالعمليات التجارية والمالية والعقارية والمنقولة والصناعية المرتبطة بغرضها، قصد بلوغ أهدافها والقيام بمهامها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة، ويسيّرها مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة وصلاحيات هياكلها بقرار من السلطة الوصية.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل السلطة الوصية.
ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل رئاسة الجمهورية،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين،
– ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل (1) عن مستخدمي المؤسسة،
– شخصية (1) تختارها السلطة الوصية بحكم معرفتها وخبرتها في الميدان السينمائي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة ضمن جدول أعماله نظرا لكفاءته أو خبرته.
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقلّ.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة (1)، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
تُحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية.
المادة 12
فتح المادةتنتهي عضوية الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
ال مادّة 13 : ي تداول م جل س الإدارة، ع لى الخ صوص فيما يأتي :
– مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المؤسسة وحصيلة نشاطها،
– مشروع ميزانية المؤسسة،
– الاتفاقية الجماعية لعلاقات العمل بالمؤسسة،
– قبول الهبات والوصايا،
– الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
– القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات الخاصة بالمؤسسة،
– تعيين محافظ حسابات أو أكثر،
– الحسابات السنوية للمؤسسة،
– اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
– وكل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها أن تحسّن تنظيم المؤسسة وسيرها، أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناءً على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 15
فتح المادةلا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيّام، وتصحّ مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 17
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من رئيس المجلس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المداولة.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للمؤسسة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي :
– يعدّ مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة،
– يعدّ برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، وكذا حصائل نشاط المؤسسة،
– يتصرف باسم المؤسسة، ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
– يعدّ مشروع الميزانية والحسابات المالية،
– يلتزم بنفقات المؤسسة ويأمر بصرفها،
– يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يُحّض ر اجتماعات مجلس الإدارة، ويسهر على تنفيذ مداولاته.
يمكن المدير العام أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم. 24 أكتوبر سنة 2021 م
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 20
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– المساهمات التي تقدمها الدولة بعنوان التسيير والتجهيز،
– مساهمات الدولة بعنوان إنتاج وتوزيع واستغلال الفيلم عن الأمير عبد القادر،
– عائدات الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة في إطار هدفها،
– عائدات استغلال الفيلم وتسويق المنتجات المتعلقة به طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى التي تقرّها الدولة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– النفقات الضرورية لإنجاز السيناريو والتحضير والإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال والترويج للفيلم عن الأمير عبد القادر،
– جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيتولى محافظ (أو محافظو) حسابات معيّن (ون) طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة ومراقبتها.
المادة 24
فتح المادةتزوّد الدولة المؤسسة برصيد أوّلي وبالموارد البشرية والوسائل المادية وبالمنشآت الأساسية الضرورية للقيام بمهامها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةتوضّح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بنصّ خاص.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة .2021 عبد المجيد تبون 17 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-287
مرسوم رئاسي رقم 23-287 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المؤسسة العمومية “الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.