مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 110 و 111 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون، وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على قاعات العرض السينمائي المتنازل عنها لفائدة البلديات، تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، غير المستغلة أو المحولة عن نشاطها الأصلي.
المادة 3
فتح المادةتتم إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي البلدي المعني، بموجب مداولة، بناء على اقتراح من رئيسه ، لجنة خاصة تكلف بتحديد قاعات العرض السينمائي المقترح إعادة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
المادة 5
فتح المادةتعرض اللجنة الخاصة قائمة قاعات العرض السينمائي المقترح إعادة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة ، مرفقة بتوصياتها، على رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتولى عرضها على المجلس للمداولة.
يجب أن تتضمن المداولة قائمة قاعات العرض السينمائي المعنية بإعادة الإدراج.
المادة 6
فتح المادةتنفذ مداولة المجلس الشعبي البلدي المتضمنة إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة بعد موافقة الوالي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة للبلدية المعنية إعداد بيان وصفي وجرد مفصل لقاعات العرض السينمائي المعنية ومحتوياتها.
المادة 8
فتح المادةتؤسس لدى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لجنة وطنية تكلف بمتابعة عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون 7 نوفمبر سنة 2021 م تتكون اللجنة من :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من بينهم رئيس اللجنة، ممثلين (2) عن وزارة المالية ممثلين (2) عن وزارة الثقافة والفنون.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية أمانة اللجنة.
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بناء على اقتراح من القطاعات الوزارية المعنية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أعمالها.
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بما يأتي :
- متابعة سير عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون، واقتراح حلول لرفع الصعوبات المعترضة،
- استلام نسخة من محضر التسليم النهائي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم،
- إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون.
المادة 10
فتح المادةتستفيد البلديات المعنية بتحويل قاعات العرض السينمائي، موضوع إعادة الإدراج ضمن الأملاك الخاصة للدولة، من مساهمة مالية للدولة تدفع الفائدة ميزانية البلدية.
تحدد كيفيات ضبط المساهمة المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةيسند تسيير قاعات العرض السينمائي المعنية إلى الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها استغلالها مباشرة من طرف المؤسسات التابعة لها، أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين و / أو خواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيتم توثيق التسليم الفعلي لقاعات العرض السينمائي لفائدة الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون بموجب محضر يحرر حضوريا بين ممثل البلدية المعنية وممثل مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وممثل مصالح الثقافة الولائية، ويشمل جردا كميا ونوعيا وتقديريالقاعات العرض السينمائي المعنية ومحتوياتها معدا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2021 م ترسل نسخة من محضر التسليم الفعلي إلى الوالي المختص إقليميا وإلى اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 8 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.