قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-90 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص لتنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته، كما يأتي :
في باب الايرادات :
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين الماليّة،
- عائد الرسوم المحصلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- عائد رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري المنصوص عل يه في المادّة 63 من الأم ر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010،
- تسديد القروض الممنوحة سابقا،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - بعنوان إعانة الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه :
- إعانة تمويل إنتاج والإنتاج المشترك لأفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
- إعانة كتابة سيناريوهات الأفلام وإعادة كتابتها،
- إعانة توزيع الأفلام السينمائية،
- إعانة استغلال الأعمال السينمائية،
- إعانة تمويل تجهيز الهياكل السينمائية وعصرنة تقنيات السينما.
2 - بعنوان مخصصات المؤسسات تحت الوصاية لنفقات متصلة بالعمليات المعهودة إليها :
- إنتاج أفلام سينمائية وما بعد إنتاجها،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/ أو بسحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز أو إصلاح أو تحسين منشآت أساسية سينمائية غير منصوص عليها بعنوان ميزانية التجهيز،
- تجهيز هياكل سينمائية وعصرنة تقنيات السينما غير المنصوص عليها بعنوان ميزانية التجهيز،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جم يع مهن السينما،
- اقتن اء حق وق ت وزيع واست غلال الأفلام في الجزائر وفي الخارج.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 2 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي 17 أبريل سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 09-09
- قانون رقم 10-13
- قانون رقم 11-03
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 12-90
- قرار وزاري مشترك رقم 014-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.