مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل عنوان القسم الأول من الفصل الأول من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" القسم الأول الأحكام المشتركة"
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استراتيجية تطوير الخدمة العامة، في إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ويحدد لهذا الغرض ما يأتي :
- الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تطوير الخدمة العامة. ويعبر عن هذه الأولويات على الخصوص على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي،
- البرنامج المتعدد السنوات قصد إقامة الخدمة العامة وتطويرها عبر التراب الوطني طبقا لأولويات النفاذ العام إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 4
فتح المادةيدرج بعد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، قسم ثان يكون عنوانه كما يأتي :
"القسم الثاني محتوى الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية"
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : ........................................................ 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التوصيل الهاتفي،
- توفير خدمات الأنترنات،
- النفاذ إلى خدمات الأنترنات بسرعة دنيا قدرها 512 كيلو بيت".
المادة 6
فتح المادةيعدل رق م وعنوان القسم الثاني من الفص ل الأول من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"القسم الثالث محتوى الخدمة العامة للبريد"
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
- بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2) بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
- الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،
- الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ،
- البرقيات،
- السيكوغرامات،
- دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
- حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني يفوق 6000 ساكن على الأقل".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون ي و س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : ......... تعليمات دفتر الشروط ."..........
(الباقي بدون تغيير).
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يون يو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : ......................................................
- النفاذ إلى خدمات الأنترنات".
المادة 10
فتح المادةيعدل العنوان الثاني من الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"متعامل البريد"
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 ي ونيو س نة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يتعين على المتعامل المكلف بالخدمة العامة للبريد ضمان ."................
(الباقي بدون تغيير).
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام النقطتين الأولى و الثانية من المطة الثانية من الم ادة 17 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : ......................................................
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكي ة واللاسلكية بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط،
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، بما ف ي ذلك المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاث ة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم المحقق بعن وان الخدمات الخاضعة لنظامي الترخيص والتصريح البسيط، بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية".
(الباقي بدون تغيير).
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 03-232
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 03-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.