مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، يحدد هذا المرسوم تنظيم جائزة الجمهورية للمدينة وكيفيات منحها.
المادة 2
فتح المادةيمنح جائزة الجمهورية للمدينة سنويا رئيس الجمهورية أثناء إحياء اليوم الوطني للمدينة المحدد يوم 20 فبراير من كل سنة.
المادة 3
فتح المادةلا تمنح جائزة الجمهورية للمدينة إلا للمدن التي قدمت ترشحها.
تحدد كيفيات الترشح والمواضيع والشروط والمعايير الفنية لجائزة الجمهورية للمدينة وطبيعتها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالمدينة.
المادة 4
فتح المادةتتشكل لجنة تحكيم جائزة الجمهورية للمدينة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمدينة، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا ممثل عن وزير المالية، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمات وترقية الاستثمارات، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية عضوا، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالثقافة، عضوا، ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران عضوا، . ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، عضوا، وعشرة (10) خبراء يتم اختيارهم كل سنة على أساس المواضيع والمعايير المحددة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة التحكيم بقرار من الوزير المكلف بالمدينة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات سير لجنة التحكيم في نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتتولى لجنة التحكيم ما يأتي :
- اقتراح المواضيع والمعايير الخاصة بالانتقاء
- دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط والمعايير المحددة، انتقاء الترشيحات وتصنيفها، القيام بزيارات ميدانية.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة جائزة الجمهورية للمدينة في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزارة المكلفة بالمدينة.
يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالمدينة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.