مرسوم تنفيذي رقم 07-05 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه و سيره 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 26 من القانون
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 15
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-94 (ج.ر عدد 14 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : ............... ( بدون تغيير) ................
يتقاضى المدير العام للمرصد راتبا يعادل راتب مدير مركزي بوزارة ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمدينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-94
مرسوم تنفيذي رقم 17-94 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.